هذا القسم أوسع نطاقاً من جمیع موارد الخمس، وعلیه تدور رحى کثیر من الخدمات الدینیة والحوزات العلمیة وأمر الحکومة، وهو سبب لتنمیة هذه الأُمور وستعرف أنّه من مختصات الشیعة لم یقل به أحد من فقهاء العامة، وصار هذا سبباً لاتکالهم فی مصارف النشاطات الدینیة على الحکومات الظالمة والحرکة على وفق مراداتهم والتسلیم لأوامرهم ونواهیهم من دون أی استقلال فی هذه الأُمور.
أمّا شیعة أهل البیت (علیهم السلام) فببرکة إرشاداتهم وفی ضوء هداهم، استغنوا بسبب هذا الحکم عن قرع باب الظالمین والحاجة إلیهم فی أُمورهم الدینیة.
1 ـ أصل وجوب الخمس فی الأرباح.
2 ـ استثناء المؤونة وفروعاتها.
3 ـ مصرفها فی حال الحضور والغیبة وأنّه هل ثبت تحلیلهم له مطلقاً أم فی خصوص زمن الغیبة.
أمّا الثالث فالکلام فیه موکول إلى آخر مباحث الخمس فی الفصل الأخیر من هذا الکتاب أی فصل قسمة الخمس.