المسألة السابعة : النصاب فی خمس المعادن

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و الأنفال
المسألة السادسة : العمل فی جوهر المعدن3 ـ الکنز

لو قلنا باعتبار النصاب فی خمس المعادن وشک فی بلوغه هذا الحدّ، فالأحوط بل

الأقوى وجوب الاختبار علیه لما ذکرناه فی محلّه من أنّ الفحص والبحث عن الموضوعات وإن لم یکن واجباً بحکم الإجماع وبعض الروایات الواردة فی مبحث الطهارة والنجاسة وسوق المسلمین أو غیر ذلک، وکذا بحکم العقلاء وبنائهم، إلاّ أنّه یستثنى من ذلک موردان :

أحدهما : ما إذا کان الوقوف على واقع الأمر سهلاً جدّاً بحیث کان علمه ببابه أو فی کمه وکیسه، کما إذا شک فی مقدار دَینه بزید مثلاً وتردد أمره بین الأقل والأکثر، أو فی أصل الدَّین وکان ذلک مکتوباً فی دفتره یطلع علیه بسهولة فإنّ الفحص هنا واجب لانصراف إطلاقات البراءة عن مثله، وعدم شمول الإجماع له، وکون بناء العقلاء على الفحص فی مثله.

ثانیهما : ما کان طبیعة الأمر فیه عدم الوصول إلى الواقع عادة بغیر الفحص، مثل مسألة الاستطاعة، وربح المکسب، ومقدار النصاب، ومقدار الزکاة الواجب علیه، فإنّ هذه الأُمور لا تعلم غالباً بغیر فحص، وبناء العقلاء فیها على الفحص، فلا یجوز الرجوع إلى الإطلاقات لانصرافها منه، ولا یقدر أحد على ترک الفحص.

وإن شئت قلت : عمدة الدلیل على البراءة فی الموضوعات قبل الفحص هو الأخذ ببناء العقلاء وما سواه إمضاء له، ومن المعلوم عدم استقرار بنائهم علیه فیما نحن فیه.

وقد یقال : إنّ الوجه فی وجوب الفحص فی المقام هو العلم الإجمالی بالوقوع فی مخالفة الواقع کثیراً (أو فی الجملة) وهو مانع عن الأخذ بالبراءة ولو کان ذلک تدریجاً، لما ذکر فی محلّه من کون العلم الإجمالی منجزاً ولو فی الأُمور التدریجیة.

وهذا الاستدلال جید فی نفسه، ولکن الإنصاف أنّ وجوب الفحص لا ینحصر بموارد العلم الإجمالی، کمن شک فی الاستطاعة ولو مرّة فی تمام عمره ولم یکن له شیء آخر یحتاج إلى الفحص، فإنّ الواجب علیه أیضاً الفحص، ولیس الدلیل علیه إلاّ ما ذکرنا.

فالأحوط، لولا الأقوى وجوب الفحص فی المقام ونظائره وأشباهه، ولو قلنا بعدم وجوبه فالمرجع هو استصحاب عدم بلوغ النصاب إذا أخرج المعدن تدریجاً، وأمّا إذا استخرج فی دفعة واحدة مقداراً یحتمل کونه بالغاً حدّ النصاب ـ کما فی معادن الذهب والفضة والعقیق وغیرها ـ فلا یجری الاستصحاب إلاّ على القول بجریانه فی العدم الأزلی

بأن یقال إنّه لم یکن بالغاً حدّ النصاب ولو لعدم وجوده، والآن نشک فی بلوغه، ولکن قد ذکرنا مراراً عدم حجیة هذا الاستصحاب لعدم اتحاد القضیة المتیقنة والمشکوکة بعد کون السالبة فی الأوّل من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع، وفی الثانیة بانتفاء المحمول، هذا مضافاً إلى أنّ انتفاء الوصف بانتفاء الموصوف أمر غیر مفهوم عند أهل العرف، کما لا یخفى، وحینئذ یمکن الرجوع إلى البراءة عن أداء الخمس، اللّهم إلاّ أن یقال إنّه یشک حینئذ فی أصل تعلق ملکه به بناءً على شرکة أرباب الخمس فیه من أول الأمر، فتأمل.

 

المسألة السادسة : العمل فی جوهر المعدن3 ـ الکنز
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma