1 ـ الإیمان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و الأنفال
مستحقو الخمس2 ـ الفقر 

فلا یعطى الکافر بل ولا غیر المؤمن، قال صاحب الجواهر : «لا أجد فیه خلافاً محقّق»(1)وحکى عن الغنیة والمختلف الإجماع علیه، ولکن العجب أنّه مع ذلک قال المحقّق فی الشرائع : «الإیمان معتبر فی المستحقّ على تردد».(2)

وکیف کان فقد استدلّ له بأُمور :

أوّلها : الأصل، فإنّ أصالة الاشتغال یقتضی الاقتصار على المتیقن وهو المؤمن کما فی الجواهر والمستمسک، اللّهم إلاّ أن یقال بعدم جواز الرجوع إلیه بعد ملاحظة الإطلاقات، ولکن الإنصاف انصراف الإطلاقات عن الکافر بل عن غیر المؤمن ـ کما لا یخفى ـ سیّما مع کون الخمس کرامة بل کرامة أقوى من الزکاة لأنّها أوساخ ولیس هو بأوساخ فلا یستحقّه إلاّ المطهرون من الکفر وعدم الإیمان.

ثانیها : ما تضمنه غیر واحد من نصوص هذا الباب من مسألة بدلیة الخمس عن الزکاة، وقد أجمعوا على اعتبار الإیمان فی الزکاة حتّى أنّهم صرّحوا تبعاً للنصوص بأنّ غیر المؤمن إذا استبصر لا یجب علیه إعادة شیء من أعماله إلاّ الزکاة لأنّه وضعها فی غیر مواضعها، وهذا الاستدلال جیّد.

إن قلت : ألست تقول إنّ أحکام الخمس والزکاة متفاوتة لا یمکن قیاس أحدهما بالآخر، وإن کانت مسألة البدلیة حقّاً فی الجملة ؟

قلت : نعم، لکن الظاهر أنّ اختلاف أحکامهما لا ینافی وحدة المستحقّ فیهما فإنّ الظاهر أنّ المحرومین من الطوائف الثلاث فی الزکاة عوضهم الله بالخمس، ومن الواضح أنّ المحرومین هم المؤمنون منهم وأمّا غیرهم فهم خارجون بالمرّة.

ثالثها : التعلیل الوارد فی بعض نصوص الزکاة، مثل ما ورد فی روایة یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام) : أعطی هؤلاء الذین یزعمون أنّ أباک حیّ، من الزکاة شیئاً ؟ قال : «لا تعطهم فإنّهم کفّار مشرکون زنادقة»(3).

ویرد علیه: تارة بأنّ التعلیل لیس عاماً فإنّ معنى العموم هنا أنّ کلّ من کان کافراً بأی نحو من أنحاء الکفر فهو محروم من الزکاة فلا دخل له بالخمس، اللّهم إلاّ أن یرجع إلى مسألة إلغاء الخصوصیة ومسألة البدلیة، فهذا الوجه یرجع إلى الوجه السابق کما لا یخفى.

والحاصل : أنّ قیاس المنصوص علته کالمثال المعروف: (لا تشرب الخمر لأنّه مسکر) مشتمل على کبرى محذوفة وهی کلّ مسکر حرام ویمکن التعدی بسببها إلى سائر المسکرات، والکبرى المحذوفة هنا هو أنّ کلّ کافر محروم من الزکاة سواء کان واقفیاً أم فطحیاً أو غیر ذلک من أصناف الکفّار لا أنّه یتعدى من الزکاة إلى الخمس، وإن کان المراد التمسک بمسألة البدلیة وإلغاء الخصوصیة، فهذا الأمر لا یختصّ بهذا الحدیث بل یجری فی سائر ما دلّ على حرمان الکافر أو غیر المؤمن من الزکاة.

وأُخرى بضعف سندها بسهل بن زیاد واشتمالها على محمّد بن أحمد بن الربیع الأقرع وهو مجهول.

والحاصل : أنّ الدلیلین الأوّلین تامان والدلیل الأخیر یشک الرکون إلیه.


1. جواهرالکلام، ج 16، ص 115.
2. شرایع الاسلام، ج 1، ص 136.
3. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 4.

 

مستحقو الخمس2 ـ الفقر 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma