المسألة الأُولى : فی حکم تراب المعدن قبل التصفیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و الأنفال
بقى هنا أُمور على تقدیر القول باعتبار النصاب المسألة الثانیة : هل الاستخراج شرط فی وجوب الخمس، أم لا ؟

قد یقع الکلام تارة فی تعلق الخمس به حینئذ وأُخرى فی جواز أداء الخمس منه.

أمّا الأوّل : فقد عرفت کلام صاحب الجواهر آنفاً وأنّه استظهر من ذیل صحیحة زرارة(1)تعلق الخمس بعد التصفیة وظهور الجوهر، وحکى صاحب مصباح الفقیه أنّه فی الکتاب المنسوب إلى شیخنا المرتضى، والظاهر أنّ أوّل وقته بعد التصفیة فیما یحتاج إلیها لظاهر صحیحة زرارة... .

ثمّ قال : فعلى هذا لو نقله إلى آخر ببیع أو صلح ونحوه قبل التصفیة لا یجب الخمس على أحدهما (وکأنّه استغرب هنا) ثمّ أجاب عن روایة زرارة بأنّها ناظرة إلى بیان وجوب الخمس فیما یخرج من حجارته مصفى، لا أنّ أوّل وقته بعد التصفیة(2).

أقول : الإنصاف أنّ الاستدلال بها مشکل وإن کان المراد المصفى من الحجارات لا المصفى من المؤونة کما توهّم، وذلک لاحتمال کونه ناظراً إلى التعارف الغالب من أنّ الانتفاع بهذه المعادن إنّما یکون بعد التصفیة، ویشهد لذلک جعله فی مقابل الرکاز فی الروایة، فکأنّه قال إن کان شیئاً ینتفع به بغیر معالجة یؤخذ خمسه وإن کان یحتاج إلى العلاج فیعدّ ما یصالح ویکون قابلاً للانتفاع.

وبالجملة لا یمکن رفع الید عن الإطلاقات الدالّة على وجوب الخمس من أوّل الاستخراج بمثل هذا الظهور الضعیف بل لعلّه لا ظهور له.

هذا، مضافاً إلى أنّ حدیث الأوّل من الباب 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس(3) کالصریح فی تعلق الخمس بتراب المعدن، وإن کان سنده لا یخلو من ضعف، فلا أقلّ من تأییده للمقصود.

نعم، إذا کان إخراج خمس التراب غیر متعارف أشکل الرجوع فیه إلى الإطلاقات.

إن قلت : الخمس یتعلق بالعین.

قلت : نعم، ولکنه أجاز (علیه السلام) بیعه الفضولی فأخذ العوض.

أمّا الثانی : أعنی أداء الخمس من نفس تراب المعدن، فقد فصل صاحب العروة بین ما إذا علم بتساوی الأجزاء فی الإشتمال على الجوهر أو بالزیادة فیما أخرجه، فیجوز، وما لیس کذلک، فلا یجوز، والوجه فیه التمسک بقاعدة الإشتغال ظاهراً.

لکن الإنصاف أن یفصل بین ما إذا کانت قیمة التراب متساویةً وهذا المعنى متعارف فی کثیر من ممالکی الأرض، فإنّهم یستخرجون أحجاراً للحدید أو الصفر أو غیر ذلک من المعادن ویصدّرونها إلى بلاد أُخرى بقیم معلومة، فمثل هذا ممّا لا إشکال فی جواز إخراج الخمس من ترابه، علم بتساوی الجواهر، أم لا، لأنّ المدار على مساواة القیمة فیها وهو حاصل وإن اختلفت قیمة التراب، فلابدّ من أداء ما یساوی خمس قیمتها قلیلاً کان أو کثیراً بحسب الوزن والمقدار.

وأمّا إن لم یکن للتراب قیمة ولا یوجد له باذل، فأداء الخمس منه مشکل جدّاً، بل لابدّ من أدائه بعد التصفیة لانصراف العمومات والإطلاقات منه کما هو ظاهر(4).

 


1. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 3 وقد مرّ ذکرها.
2. مصباح الفقیه، ج 3، ص 113.
3. عن الحرث بن حصیرة الأزدی قال : «وجد رجل رکازاً على عهد أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فابتاعه أبی منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع فلامته أُمّی وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما فی بطونها مائة قال: فندم أبی فانطلق لیستقیله فأبى علیه الرجل فقال : خذ منی عشر شاة، خذ منی عشرین شاة، فأعیاه، فأخذ أبی الرکاز وأخرج منه قیمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمک وأتنی ما شئت فأبى فعالجه فأعیاه، فقال : لأضرنّ بک، فاستعدى أمیرالمؤمنین (علیه السلام) على أبی، فلمّا قصّ أبی على أمیرالمؤمنین(علیه السلام)أمره قال لصاحب الرّکاز : أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس علیک فإنّک أنت الذی وجدت الرکاز ولیس على الآخر شیء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه». (وسائل الشیعة، ج 6، الباب 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1).
4. والحاصل أنّه إن کان لتراب المعدن قیمة ویوجد له باذل یکفی أداء خمسه بما یحاذی خمس القیمة وإلاّ فیشکل أداء الخمس منه مطلقاً.

 

بقى هنا أُمور على تقدیر القول باعتبار النصاب المسألة الثانیة : هل الاستخراج شرط فی وجوب الخمس، أم لا ؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma