المسألة الثانیة : هل الاستخراج شرط فی وجوب الخمس، أم لا ؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و الأنفال
المسألة الأُولى : فی حکم تراب المعدن قبل التصفیةالمسألة الثالثة : حکم المعادن المستخرجة

فإذا خرج تراب المعدن وأحجاره، أو نفس الجوهر الخالص الموجود فیه بسبب طبیعی کالسیل والمطر والریح والزلازل فأخذه إنسان وتملکه، أو علم بإخراج إنسان له ولم یخرج الخمس منه، فهل على الواجد، الخمس ؟

والمحکى عن کاشف الغطاء (رحمه الله) أنّه لو وجد شیئاً من المعدن مطروحاً فی الصحراء فأخذه، فلا خمس.

ویظهر ذلک ممّا حکاه المحقّق الهمدانی (رحمه الله) عن المحقّق الأردبیلی (رحمه الله) أیضاً، ولکن ظاهر العروة، وجوب الخمس فی الجمیع من باب الاحتیاط الوجوبی.

وفصل صاحب مصباح الفقیه بین ماإذاکان الإخراج بسبب الریاحوجری السیولوشبهها، فلا یجب، وما کان بفعل إنسان غیر المالک، فیجب بدعوى إلغاء خصوصیة الفاعل عرفاً.

أقول : التحقیق أن یقال إنّ للمسألة صوراً:

إحداها: ما إذا کان المخرج من قبیل السیل والمطر والریح، وحینئذ لا یبعد القول بتعلق الخمس به لا لشمول عنوان «المعدن» أو ما یخرج عن المعادن وأشباهها للمقام، لعدم شمولها له ظاهراً بعد خروجه عن محل المعدن وکان مطروحاً فی الصحراء، وأمّا الاستناد إلى التعبیر بالرکاز الوارد فی بعض الروایات فلا یفید أکثر ممّا یستفاد من التعبیر بالمعدن، لأنّه فی مقام بیان طبیعة المعدن من ارتکازه فی الأرض وساکت عن اشتراط الاستخراج وعدمه، بل لإلغاء الخصوصیة عرفاً عنه لأنّ العرف لا یرى فرقاً بینهما، بل صار الأمر علیه أسهل، فیجری علیه أحکام خمس المعدن لا خمس مطلق الأرباح ولا أقل من أنّه أحوط لما عرفت من عدم اعتبار النصاب فیه.

ثانیها : ما أُخرج بید إنسان وقصد حیازته فهو ماله والخمس علیه فإنّ عرف صاحبه أخذ منه وإن لم یعرف کان بحکم اللقطة أو مجهول المالک وحکم خمسه یظهر ممّا یأتی. وأمّا إذا لم یقصد حیازته کما إذا أراد حفر بئر أو بناء جدار وأخرج التراب من الأرض لبناء الأساس وکان ذلک تراب المعدن فلم یعرفه أو عرفه ولم یعتن به، یجوز لغیره أخذه ولا یبعد وجوب أداء خمسه لما عرفت من إلغاء الخصوصیة.

ثالثها : وهو ما إذا قصد تملکه ثمّ أعرض عنه، وحینئذ یجوز تملکه لکلّ من یحوزه، لأنّ الإعراض سبب للخروج عن الملک على الأقوى، لجریان سیرة العقلاء علیه، ولکن الخمس المتعلق بالعین باق فیه.

وإن شئت قلت : الإعراض یؤثر فی أربعة أخماس منه، لا فی الجمیع، وإذا شک فی أداء خمسه قبل الإعراض، أمکن حمل فعله على الصحّة، لأنّ الإعراض عنه حینئذ حرام، وکذا فی الصور السابقة، لأنّ الخمس فوری(1).

وممّا ذکرنا، ظهر الإشکال فی ظاهر عبارة صاحب العروة، حیث قال : «أو إنسان لم یخرج خمسه وجب علیه إخراج خمسه» وذلک لأنّ ذاک الإنسان إن قصد الحیازة فلا یجوز أخذ هذا المعدن حتّى یخرج خمسه وإن لم یقصد فلم یتعلق به الخمس، فأی معنى لقوله لم یخرج خمسه بعد فرض عدم الحیازة، اللّهم إلاّ أن یحوزه ثمّ یعرض عنه.

 


1. والحاصل : أنّ الخمس فی جمیع صور المسألة ثابت إلاّ إذا احتُمل أداؤه بعد الحیازة فی وقت ممکن. وهکذا نعدل عمّا ذکرناه سابقاً فی تعلیقتنا على العروة الوثقى من اشتراط الاستخراج.
ثمّ لایخفى أنّه یجوز إجراء قاعدة الید فی الصورة الثالثة أیضاً، فإنّ الظاهر منها مالکیة الأوّل (أعنی المخرج) لمجموع ما أخرجه، لا لأربعة أخماسه فقط.

 

المسألة الأُولى : فی حکم تراب المعدن قبل التصفیةالمسألة الثالثة : حکم المعادن المستخرجة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma