بقى هنا أُمور على تقدیر القول باعتبار النصاب 

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب الخمس و الأنفال
ولعلّ الفقهاء فهموا العمومیة هنا من أُمور المسألة الأُولى : فی حکم تراب المعدن قبل التصفیة

أوّلها : هل الخمس على جمیع المعدن أو بعد إخراج المؤونة ؟ أی مؤونة الانتاج لا ینبغی الشک فی کونه بعده وقد أرسله صاحب الجواهر ارسال المسلمات وهو کذلک، لأنّ ظاهر أدلة الخمس تعلقه بالمنافع الحاصلة لا سیّما إذا أدرجنا الجمیع تحت عنوان الغنیمة، ومن الواضح أنّ ما یحاذی المؤونة لیس من المنافع بل قد تکون المؤونة أکثر من منافع المعدن بحیث تکون فیه الخسارة، فهل یلتزم أحد بوجوب الخمس فی مثله.

وقد یستدلّ مضافاً إلى ذلک بقوله (علیه السلام) : «الخمس بعد المؤونة» وما ورد فی صحیحة زرارة، حیث قال (علیه السلام) : (بعد السؤال عن حکم المعدن) : «ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»(1).

وقد یقال: إنّه کالصریح فی المقصود.

ویرد على الأوّل ما عرفت من أنّ الظاهر من مجموع ما ورد فی باب کون الخمس بعد المؤونة أنّه مؤونة السنة لا مؤونة المکسب، فراجع.

أمّا الثانی فظهوره غیر ثابت، فکیف بصراحته؟ وإنّما یستفاد منه أنّ الخمس یتعلق بالمصفّى، فقبله لا خمس فیه، فکأنّه بصدد بیان زمان تعلق الخمس وأنّه لا یتعلق بتراب المعدن إلاّ بعد التصفیة فتدبّر، بل قد ذکر صاحب الجواهر ظهور الصحیحة فی هذا المعنى وأنّ المراد تعلق الخمس بعد التصفیة(2).

فالعمدة فی المسألة ما عرفت من مناسبة الحکم والموضوع، وانصراف الإطلاقات إلى تعلق الخمس بالمنافع الناشىء من ارتکاز ذلک عند المتشرعة، والظهور العرفی المستفاد من إطلاق أدلّة کون الخمس على المعدن فإنّ المفهوم العرفی منه أنّ ما یأتی بید الإنسان ممّا هو داخل فی ملکه یکون فیه الخمس، أمّا المصارف الذاهبة فلا خمس فیها.

ثانیها : هل النصاب على القول به بعد إخراج المؤونة أو قبلها ؟ فلو کان ما أخرج من المعدن أربعون دیناراً ومصارف إخراجه ثلاثون دیناراً، فإن قلنا بملاحظة النصاب من دون کسر المصارف فهو بالغ للنصاب، وإن قلنا إنّ المدار بعد کسر المؤونة والمصارف فهو لا یکون أکثر من عشرة دنانیر، فلیس فیها خمس أصلاً، ولکن على الأوّل یکون فی خصوص العشرة، کما لا یخفى.

قال صاحب المدارک فی مبحث استثناء المؤونة عن الخمس ما نصه : «ثمّ إن قلنا بالاستثناء فهل یعتبر النصاب بعد المؤونة أم قبلها فیخرج منه ما بقى بعد المؤونة؟ وجهان : أظهرهما الثانی» (أی کون ملاحظة النصاب قبل إخراج المؤونة)(3).

وقال صاحب الجواهر فی هذا المقام ما نصّه : «هل یعتبر النصاب فیما اعتبر فیه من أنواع الخمس قبلها (المؤونة) أو بعدها ؟ وجهان فی المدارک، أقواهما فى النظر الثانی... وفاقاً للمنتهى والتذکرة والبیان والدروس، بل ظاهر الأولین کونه مجمعاً علیه بیننا حیث نسب الخلاف فیه فیهما إلى الشافعی واحمد، بل فی المسالک نسبته إلى تصریح الأصحاب أیضاً، بل قال إنّهم لم یتعرضوا فیه لخلاف» (انتهى)(4).

واستدلّ على القول المشهور تارة بالأصل وظاهره أصالة البراءة، وأُخرى بما هو منساق من مجموع الأدلّة.

وأورد على الأوّل أنّ ثبوت الخمس فیه مقطوع به على کلّ حال ولو من باب أرباح المکاسب، وأُجیب عنه بأنّ المراد نفی وجوب الخمس من باب المعادن حتّى یکون فوریاً من دون استثناء مؤونة السنة.

والظاهر أنّ مراده من منساق مجموع الأدلة هو أنّه إذا کان الخمس بعد المؤونة فلابدّ أن یکون النصاب أیضاً بعده، لأنّ الخمس یتعلق بالفوائد، فالفوائد الثابتة بعد إخراج المؤونة إذا بلغت حدّاً معیناً وجب فیها الخمس فکأنّه لا انفکاک فی نظر العرف بین إخراج المؤونة عن تعلق الخمس وبین اخراجها عن تعلق النصاب، لأنّ جمیع الأدلّة فی هذه الأبواب نفیاً وإثباتاً ناظر إلى ما تصدق علیه الفائدة فهی المدار للخمس والنصاب وغیرهما.

واستدلّ لقول (المدارک) بإطلاق صحیحة البزنطی، فإنّ قوله: «لیس فیه شیء حتّى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً» مطلق لم یستثن منه مؤونة الإخراج مع أنّ الغالب وجودها فی جمیع المعادن.

هذا، ولکن الإنصاف أنّ هذا الإطلاق إنّما هو فی النظر البدوی، وإلاّ فبعد ملاحظة ما ذکرناه آنفاً لا یبقى له مجال، فالأقوى کون النصاب بعد إخراج المؤونة، فتأمل.

ثالثها : قد یکون هناک إخراجات متعددة عن معدن واحد، أو إخراجات عن معادن متعددة، أو إخراج واحد عن معدن واحد لأشخاص متعددین شرکاء فی ذلک، أو إخراج أجناس متعددة کالذهب والفضة عن معدن واحد، فهل النصاب یراعى بعد انضمام بعضها إلى بعض فی جمیع المقامات الأربعة من تعدد الإخراج والمعدن والشرکاء والجنس، أم لا ؟

أمّا بالنسبة إلى الأوّل فقد ذکر بعض سادة أساتذتنا فیه وجوهاً ثلاثة :

أحدها : أنّه لابدّ من أن یکون النصاب فی دفعة واحدة.

والثانی : أنّه لا فرق بین أن یکون فی دفعة أو دفعات.

والثالث : أن یفرق بین صورتی الإعراض وعدمه(5).

ویظهر من کلام المحقّق الهمدانی (رحمه الله) إبداء وجه رابع، حیث قال : إنّ الإعراض المتخلل فی البین إن کان على وجه عُدَّ العود إلیه فی العرف عملاً مستأنفاً من غیر إرتباط بعضها ببعض لوحظ کلّ واحد مستقلاً فی النصاب، أمّا إذا کان عوده إلیه بمنزلة إعراضه عن الإعراض السابق والرجوع إلى عمله فهو بمنزلة عمل واحد، ثمّ رجع عنه وذکر فی ذیل کلامه أنّ القول بکفایة بلوغ المجموع، النصاب مطلقاً إن لم یکن أقوى فهو أحوط (انتهى ملخصاً)(6).

أقول : لم یرد فی النصوص دلیل خاص على هذا الحکم، والمرجع هو الإطلاقات، وقد یقال ـ کما فی الحدائق ـ إنّ ظاهر النصوص المتقدمة، وجوب الخمس فى هذا النوع کیف اتفق الإخراج فالتقیید بهذا الشرط (بعدم الإعراض) یحتاج إلى دلیل ولیس فلیس(7).

واختاره بعین هذا الدلیل صاحب زبدة المقال، وبه أفتى صاحب الجواهر ثمّ حکى عن العلاّمة فی المنتهى الفرق بین صورة الإعراض وعدمه، ثمّ قال: لم نعرف له مأخذاً معتداً به(8).

واختار الاحتیاط بالانضمام مطلقاً صاحب العروة هنا، والإنصاف أنّ المدار هنا على الصدق العرفی فکلما یُعدُّ إخراجاً واحداً یعتبر فیه النصاب، لأنّ قوله: «ما أخرج من المعدن» ظاهر فی الإخراج الواحد وإن کان بدفعات عدیدة، وأمّا الإخراجات المتعددة فیعتبر فیها نصابات متعددة، والظاهر أنّ التعدد حاصل بالإعراض عرفاً، ولا أثر لما ذکره صاحب المصباح أنّه إذا رجع إلى عمله وأعرض عن إعراضه یُعدُّ شیئاً واحداً، فإنّ الإعراض العملی (فی النیّة فقط) إذا حصل فی الخارج لا یقیده الإعراض عن الإعراض، بل لا معنى له.

هذا بالنسبة إلى الإخراجات المتعددة، أمّا إذا کانت المعادن متعددة، ففیه کلام بین الأصحاب.

اختار صاحب الجواهر فی أوّل کلامه : أنّه لا فرق بین المعدن الواحد والمعادن المتعددة وأنّ الجمیع تحسب واحداً فی النصاب، ثمّ نقل هذا القول عن اُستاذه کاشف الغطاء تبعاً لصاحب المسالک وصاحب المدارک فی وجه فیهما، ثمّ قال : الإنصاف عدم خلوّه من الإشکال(9).

وحکی فی المصباح عن شیخنا المرتضى (قدس سره) اعتبار الوحدة، وعن غیر واحد، التوقف فی المسألة(10).

أقول : لو کانت المعادن متقاربة فی أرض واحدة بحیث یُعدُّ الجمیع فی العرف واحداً، فلا کلام، وإن کانت متباعدة بحیث تُعدُّ متعددة، فالإنصاف اعتبار الوحدة فیها فی النصاب لظهور صحیحة البزنطی فی ذلک، نعم، عند الشک یشکل الرجوع إلى الأصل کما ذکره صاحب الجواهر، الظاهر فی أصالة البراءة، بل الظاهر الرجوع إلى العمومات والحکم تعلّق الخمس بموارد الشک إذا بلغ المجموع نصاباً لأنّه المتیقن.

أمّا إذا اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم، النصاب، ولکن بلغ المجموع نصاباً، فقد قال صاحب العروة أنّ الظاهر وجوب خمسه ولم یخالفه إلاّ قلیل من المحشّین.

وحکى صاحب الجواهر عن غیر واحد التصریح بعدم الوجوب، قال : «بل لا أعرف فیه مَن صرّح بخلافه» ثمّ قال : «لکن قد یقال بظهور صحیح ابن أبی نصر السابق بل وغیره من الأخبار بخلافه، کما اعترف به الشهید فی بیانه، وهو أحوط إن لم یکن أولى، بل قد یدّعى ظهور الصحیح المذکور فی عدم اعتبار ذلک فی المتعددین غیر الشرکاء أیضاً وإن کان بعیداً جدّاً إن لم یکن ممتنعاً»(11).

أقول : قد عرفت أنّ الخمس فی الواقع یتعلق بالفوائد والمنافع والغنیمة بالمعیّن الأعم، ومن الواضح أنّ فائدة کلّ إنسان أمر مستقل لنفسه، وبالجملة فإنّ الخمس وإن تعلق بالمعدن ولکنّه بما هو منفعة لصاحبه، وطبیعة الحال یقتضی ملاحظة نفع کلّ إنسان بحاله.

وبالجملة : إطلاق صحیحة البزنطی منصرف إلى وجوب الخمس على کلّ إنسان إذا بلغ سهمه من المعدن بمقدار النصاب (على القول به) والظاهر أنّ عدم تصریح الأصحاب بخلافه إنّما نشأ من هذه الجهة.

وأعجب من مسألة الشرکاء ما عرفت من الجواهر من کلامه الأخیر من ملاحظة النصاب فی المجموع، ولو لم یکن هؤلاء شرکاء بل کان کلّ منهم مستقل فی الإخراج عن معدن واحد.

وأمّا الرابع، فحاله أوضح من الجمیع، فإنّه لابدّ من ملاحظة مجموع الأجناس المستخرجة من معدن واحد شیئاً واحداً ولحاظ النصاب فیها، لإطلاق صحیحة البزنطی من هذه الناحیة.

هذا، ولکن قال المحقّق النراقی (رحمه الله) فی المستند ما نصّه : «وفی اعتبار اتحاد النوع وجهان احتملهما فی البیان، واستجود فی الروضة الاعتبار وکأنّه للأصل والشک فی دخول الأنواع المختلفة فی الأفراد المتبادرة من الإطلاق واختار فی المنتهى والتذکرة والتحریر والمدارک، العدم، لما مرّ من إطلاق النصّ وهو الأظهر لذلک (یعنی للإطلاق) (انتهى)»(12).

ومن الجدیر بالذکر أنّ المعادن کثیراً ما توجد مرکبةً من جواهر مختلفة، فلو کان کلّ جنس یحتاج إلى نصاب خاص لم یصحّ إطلاق الکلام فی حدیث البزنطی، لأنّه یلزم منه کون الروایة ناظرة إلى الفرد النادر من المعدن المستخرج منه جنس واحد مع أنّ الغالب فیه إخراج أجناس متعددة من معدن واحد.

رابعها : قال صاحب العروة: لا یعتبر استمرار التکون ودوامه یعنی إذا کان فی المعدن مقداراً محدوداً من الجوهر بما یبلغ النصاب واستخرجه، وجب علیه الخمس وإن لم یوجد فیه شیء آخر بعد ذلک، وهو أمر واضح فإنّ جمیع المعادن أو غالبها فیها مقادیر معیّنة من الجواهر کثیرة کانت أو قلیلة، وقلّما تتکوّن الجواهر فی زمان قصیر بل فی زمان طویل جدّاً قد یکون آلاف أو ملایین السنین أو بمقدار عمر الأرض، وعلى کلّ حال لا یعتبر فی صدق المعدن أن یکون مرکزاً للتکون الجدید مثل البئر بالنسبة إلى الماء، کلّ ذلک لإطلاق الأدلّة.

 


1. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 3.
2. جواهر الکلام، ج 16، ص 21.
3. مدارک الأحکام، ج 5، ص 392.
4. جواهر الکلام، ج 16، ص 83.
5. زبدة المقال فی خمس الرسول والآل، ص 21 و 22.
6. مصباح الفقیه، ج 3، ص 112.
7. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 331.
8. جواهر الکلام، ج 16، ص 19.
9. جواهر الکلام، ج 16، ص 20.
10. مصباح الفقیه، ج 3، ص 113.
11. جواهر الکلام، ج 16، ص 20.
12. مستند الشیعة، ج 10، ص 60.

 

ولعلّ الفقهاء فهموا العمومیة هنا من أُمور المسألة الأُولى : فی حکم تراب المعدن قبل التصفیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma