فصل: (فی ذکر مناسک النساء)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد
کتاب الجهادفصل: (فی العمرة المفردة)
الحج واجب على النساء کوجوبه على الرجال، وشروط وجوبه علیهن مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زیادة ولا نقصان.
ولیس من شرط وجوبه علیهن وجود محرم، ولا طاعة للزوج على المرأة فی حجة الاسلام، ویجوز لها خلافه.
ولا یجوز لها حج التطوع الا باذنه.
وکلما یلزم الرجال بالنذر من الحج والعمرة یلزم مثله النساء.
ویستحب أن لا تخرج الا مع محرم أو زوج، فان لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنین.
وان حاضت وقت الاحرام فعلت ما یفعله المحرم وتؤخر الصلاة والغسل ومتى حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلک بطلت متعتها وجعلت حجة مفردة وتقضی العمرة فیما بعد، فان حاضت فی حال الطواف وکانت طافت أربعة أشواط ترکت

بقیة الطواف وقضتها بعد ذلک وتسعى وتقصر وقد تم متعتها، وان طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة.
ومتى خافت من الحیض عند عودها جاز لها تقدیم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات.
والمستحاضة یجوز لها الطواف بالبیت اذا فعلت ما تفعله المستحاضة وتصلی عند المقام.
والحائض اذا أرادت وداع البیت ودعت من باب المسجد ولا تدخله على حال.
کتاب الجهادفصل: (فی العمرة المفردة)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma