فصل: (فیمن یجاهد من الکفار)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد
فصل: (فی ذکر قسمة الغنیمة والفئ وکیفیتها وحکم الاسرى)کتاب الجهاد
کل من خالف الاسلام وأنکر الشهادتین وجب جهاده وقتاله.
ثم هم ینقسمون قسمین: أحدهما لا یرجع عنهم الا أن یسلموا أو یقبلوا الجزیة ویلتزموا شرائط الذمة، وهم الیهود والنصارى والمجوس، واذا قبلوا الجزیة وضعها الامام على حسب ما یراه مصلحة فی الحال ویراه أیضا فی حالهم من الغنی

والفقیر، ولیس لها حد محدود لا تجوز الزیادة علیه ولا النقصان منه.
وهو مخیر بین أن یضعها على رؤوسهم أو على أرضیهم، فان وضعها على رؤوسهم لم یتعرض لارضیهم، وان وضعها على أرضیهم لم یتعرض لرؤوسهم الا أن یقع الشرط أن یضع بعضها على أرضهم وبعضها على رؤوسهم.
ومتى وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزیة وکانوا مثل المسلمین لزمهم العشر أو نصف العشر وتکون أملاکا فی أیدیهم.
ومن وجبت علیه الجزیة فأسلم سقطت عنه.
ولا تؤخذ الجزیة من الصبیان والمجانین والبله والنساء وتؤخذ من الباقین.
وشرائط الذمة قبول الجزیة، وترک التظاهر بأکل لحم الخنزیر وشرب الخمر والزنا ونکاح المحرمات، ومتى خالفوا شیئا من ذلک فقد خرجوا من الذمة.
ومن عدا الثلاث فرق یجب قتالهم إلى أن یسلموا أو یقتلوا وتسبى ذراریهم وتؤخذ أموالهم، ولا تؤخذ منهم الجزیة بحال.
ولا یبدأ الکفار بالقتال حتى یدعوا إلى الاسلام من التوحید والعدل واظهار الشهادتین والقیام بأرکان الشریعة، فان أبوا ذلک کله أو بعضه وجب قتالهم.
وینبغی أن یکون الداعی الامام أو من یأمره الامام.
ویجوز قتال الکفار بسائر أنواع القتال الا القاء السم فی بلادهم فان ذلک مکروه لان فیه هلاک من لا یجوز قتله من الصبیان والنساء والمجانین.
ومن أسلم فی دار الحرب کان اسلامه حقنا لدمه وجمیع ماله الذی یمکن نقله إلى دار الاسلام، فأما مالا یمکن نقله إلى دار الاسلام من العقارات والارضین فهو فئ للمسلمین.
ویحکم على أولاده الصغار بالاسلام ولا یسترقون، فأما البالغون فلهم حکم نفوسهم.
فصل: (فی ذکر قسمة الغنیمة والفئ وکیفیتها وحکم الاسرى)کتاب الجهاد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma