فیما یتعلّق بالعدّة فی النکاح المنقطع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
فیما یتعلّق بالتوارث فی النکاح المنقطع عدّة الحائل التی هی فی سنّ من تحیض وتحیض


 
فیما یتعلّق بالعدّة فی النکاح المنقطع
(مسألة 16) : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، وإن کان بعده ولم تکن غیر بالغة ولا یائسة فعلیها العدّة، وهی على الأشهر الأظهر حیضتان، وإن کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض فعدّتها خمسة وأربعون یوماً، والظاهر اعتبار حیضتین تامّتین، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة فی أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها، بل لا بدّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک. هذا فیما إذا کانت حائلاً. ولو کانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها کالمطلّقة على إشکال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین; من وضع الحمل، ومن انقضاء خمسة وأربعین یوماً أو حیضتین. وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أیّام إن کانت حائلاً، وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.
 
فیما یتعلّق بالعدّة فی النکاح المنقطع
أقول: قد ذکر المؤلّف(قدس سره) للمسألة صورتین، ثمّ ذکر مقدار العدّة، وحاصله: أنّه إذا لم یدخل بها وانقضى الأجل أو وهبها، فحکمها عدم العدّة. وهذا بخلاف ما إذا دخل بها وکانت بالغة غیر یائسة، فإنّ علیها العدّة.
ومقدار عدّة البالغة غیر الیائسة حیضتان کاملتان، وخمسة وأربعون یوماً إن کانت لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض. وعدّة الحامل أن تضع حملها; على إشکال یأتی.
وأمّا المتوفّى عنها زوجها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً، إلاّ إذا کانت حاملاً، فإنّ عدّتها أبعد الأجلین.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ الحکم بعدم العدّة عند عدم الدخول، أمر واضح قد أجمع الأصحاب علیه، ووردت فیه روایات کثیرة، وأوضح من الجمیع وروده فی کتاب الله تعالى فی العقد الدائم: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلاً)(1).
ومن الواضح: أنّ المتعة أولى بذلک; للعزل فیها کثیراً، وعدم طلب الولد فیها.
وأمّا وجوب العدّة علیها إجمالاً، فهو أیضاً مورد اتّفاق بین الأصحاب، وقد عرفت التصریح به فی غیر واحد من الروایات(2) التی جعلت العدّة من الأحکام المذکورة عند إنشاء العقد.
هذا مضافاً إلى أنّ عدم جواز اختلاط المیاه، من الواضحات ـ بل الضروریات ـ فی الإسلام، ولا یجیز أحد اختلاط ماء رجل مع ماء آخر فی البالغة غیر الیائسة، فلاریب فی وجوب العدّة على کلّ حال فی الموارد المذکورة.
وإنّما الکلام فی مقدار العدّة، فذکر (قدس سره) فی المتن لها صوراً:
الاُولى: ما إذا کانت حائلاً فی سنّ من تحیض وتحیض.
الثانیة: ما إذا کانت حائلاً فی سنّ من تحیض ولا تحیض.
الثالثة: ما إذا کانت حاملاً.
الرابعة: ما إذا مات زوجها; حاملاً کانت، أو حائلاً.


(1). الأحزاب (33): 49.
(2). وسائل الشیعة 21 : 43 ـ 45، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 2، 4 و6، وغیرها ممّا لاینکر. )منه دام ظلّه(
 
 

 

فیما یتعلّق بالتوارث فی النکاح المنقطع عدّة الحائل التی هی فی سنّ من تحیض وتحیض
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma