اعتبار استقلال الرضاع فی حصول الأثر
(مسألة 3) : المعتبر فی إنبات اللحم وشدّ العظم، استقلال الرضاع فی حصولهما على وجه ینسبان إلیه، فلو فرض ضمّ السکّر ونحوه إلیه على نحو ینسبان إلیهما، أشکل ثبوت التحریم، کما أنّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحو مبان یصدقان عرفاً، ولا یکفی حصولهما بالدقّة العقلیة، وإذا شکّ فی حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فی حصولهما، یرجع إلى التقدیرین الآخرین.
أقول: هذه المسألة تشتمل على فرعین من فروع المسألة السابقة:
أوّلهما: أنّ الأثر لابدّ وأن یکون منسوباً إلى اللبن مستقلاّ; لا إلیه وإلى أمر آخر، مثل السکّر الملقى فی فم الصبیّ، أو أکله قبل اللبن، أو بعده، أو تغذّیه بغذاء آخر قبل الرضاع، أو بعده.
وثانیهما: أنّه لا یکفی الأثر بالدقّة العقلیة، بل لابدّ وأن یکون الأثر أمراً ظاهراً بیّناً عرفاً.