للمسألة صور مختلفة:
فتارة: یکون الترکیب بین نطفة المرأة ونطفة رجل أجنبیّ، وهذا حرام قطعاً، والذی یتولّد منه بحکم ولد الزنا; فإنّ ولد الحلال لابدّ وأن یکون مستنداً إلى نکاح أو شبهه، وقد عرفت أنّ ولد الزنا لا تنشر الحرمة بلبنه.
واُخرى: یکون بین نطفة الزوج وزوجته خارج الرحم، ثمّ تزرع فی رحم اُخرى، وهذا جائز مع قطع النظر عن اللمس أو النظر الحرام، ولکنّ اللبن لیس لبن فحل المرأة، بل لبن فحل آخر، فیشکل نشر الحرمة به.
وثالثة: یکون بأخذ النطفة منها ومن زوجها، وتلقّح خارج الرحم، وتقوّى بأسباب خاصّة، ثمّ تزرع فی رحم الزوجة، فهذا لبن الحلال، ولبن الفحل، ومستند إلى الزوج والزوجة، ولا إشکال فی نشر الحرمة به.