حکم التزوّج بالاُختین مع الجهل بالسابق منهما

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقیت هنا اُمور حکم المهر فی صورة طلاق الاُختین


حکم التزوّج بالاُختین مع الجهل بالسابق منهما
(مسألة 16) : لو تزوّج بالاُختین ولم یعلم السابق واللاحق، فإن علم تأریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر، وإن جهل تأریخهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر، فلا یجوز له عمل الزوجیة بالنسبة إلیهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه، والأقوى تعیین السابق بالقرعة، لکن الأحوط أن یطلّقهما أو یطلّق الزوجة الواقعیة منهما ثمّ یزوّج من شاء منهما، وله أن یطلّق إحداهما ویجدّد العقد على الاُخرى بعد انقضاء عدّة الاُولى إن کانت مدخولاً بها.
 
حکم التزوّج بالاُختین مع الجهل بالسابق منهما
أقول: ذکرت هذه المسألة فی کلام جماعة من الأصحاب، منهم العلاّمة(قدس سره) فی «القواعد» وتبعه کلّ من شرح «القواعد» منهم المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» فقد شرح المسألة شرحاً نافعاً مبسوطاً(1). وقد بسط الکلام فیها أیضاً صاحب «الجواهر»(2).
وللاُستاذ الحکیم کلام طویل نافع هنا فی شرح المسألة 43 من محرّمات المصاهرة من «العروة الوثقى»(3).
وعلى کلّ حال: لم یرد فی المسألة نصّ خاصّ، فلابدّ من حلّها عن طریق القواعد، فنقول: ـ ومنه جلّ ثناؤه التوفیق والهدایة ـ للمسألة ثلاث صور:
الصورة الاُولى: إذا تزوّج بهما، ولکن کان تأریخ نکاح إحداهما معلوماً، والآخر مجهولاً، فیجری فیها حکم معلوم التأریخ فیقال: لم یقع العقد على مجهول التأریخ بحکم الاستصحاب إلى زمان وقوع العقد على معلوم التأریخ، فیصحّ عقدها بضمیمة الأصل والوجدان.
لا یقال: هذا یدلّ على التقارن الموجب لفساد کلیهما.
لأنّه یقال: هذا من الأصل المثبت الذی لا نقول به. مضافاً إلى إمکان استصحاب عدم وقوع الثانی مقارناً للعقد الأوّل أیضاً; أی فی زمانه.
الصورة الثانیة: إذا جهل التأریخان واحتمل التقارن، یحکم ببطلان کلیهما; لجریان أصالة الفساد فی أبواب العقود. ولا یقال: إنّ الأصل هو الحمل على الصحّة ـ کما ذکرت فی المباحث السابقة ـ لأنّها متعارضة من الجانبین. ولکن احتمال التقارن ضعیف; لندرته.
الصورة الثالثة: إذا جهل التأریخان مع العلم بعدم التقارن، فحینئذ یعلم بصحّة العقد على إحداهما وأنّها زوجته واقعاً وإن لم یعرفها بعینها، فیکون داخلاً فی مسائل العلم الإجمالی، ومقتضى القاعدة الاحتیاط فیهما بالاجتناب عن کلتیهما فی النظر، واللمس، والمقاربة، مع الاحتیاط فی مسألة المهر، کما سیأتی فی المسألة 17.
ولکن لمّا کان بقاؤهما على هذه الحالة، یوجب الضرر على الزوج وعلى الاُختین، فلابدّ من علاجهما، وقد ذکر فی طریق العلاج أمران:
أوّلهما: إجراء القرعة بینهما; لأنّها لکلّ أمر مشکل، فعموم القرعة شامل للمقام.
إن قلت: لازم ذلک العمل بالقرعة فی جمیع أطراف العلم الإجمالی، کإناءین یعلم بنجاسة أحدهما، أو تعیین القبلة بالقرعة عند دورانها بین الجهات الأربع.
قلنا: إذا أمکن الاحتیاط بالاجتناب عن الإناءین أو الصلاة إلى أربع جهات، فلیس من الأمر المشکل، ولکنّ الاجتناب فیما نحن فیه وإن کان ممکناً، لکنّه یوجب الضرر العظیم على الزوج والاُختین بما لایخفى، ولذا لو اشتبهت الغنم الموطوءة بین قطیع غنم یحکم فیها بالقرعة. هذا.
ولکنّ الإنصاف عدم جریان القرعة فی المقام; لأنّ القرعة ـ على المبنى المختار  ـ إنّما هی فی المشاکل التی لا طریق لحلّها إلاّ القرعة; حتّى أنّ الاحتیاط یوجب مزید الإشکال، کالاحتیاط فی الاجتناب عن قطیع الغنم جمیعاً، ولکن فی المقام یمکن الاحتیاط; بأن یطلّق کلتیهما، ثمّ یختار من شاء منهما.
نعم، إذا کان المهر کثیراً أمکن الرجوع إلى القرعة; للزوم الضرر، والقرعة لتعیین الزوجة، لا لإجراء النکاح علیها والطلاق على الاُخرى.
وقد یقال: اللازم على الزوج تحمّل الضرر والاحتیاط.
ثانیهما: الرجوع إلى ما أشرنا إلیه من العمل بالاحتیاط، وله فی هذا المقام طرق ثلاث: طلاق کلتیهما، ثمّ یختار من شاء منهما، وطلاق الزوجة الواقعیة; لإمکان الإشارة إلیها، وإجراء الصیغة علیهما، وطلاق إحداهما بعینها، ثمّ العقد على الاُخرى; لأنّ الواحدة بعینها لو کانت هی الزوجة فقد طلّقت، ثمّ یتزوّج الاُخرى، وإن کانت الاُخرى فهی زوجته، وإجراء صیغة النکاح علیها لایضرّها شیئاً.
ولکن فی جمیع ذلک لو جهل الحکم وواقع إحداهما، أو کان یعرف الزوجة من غیرها وواقعها، ثمّ اشتبه ذلک، فاللازم علیه انتظار خروج من واقعها عن العدّة الرجعیة، أو یطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ یتزوّج الاُخرى.
وهنا احتمال ثالث: وهو اختیار الفسخ للزوج وکلّ واحدة من الاُختین; لأنّه أسوأ حالاً من العنن، أو کون الزوجة رتقاء وأمثال ذلک. ولیس هذا ببعید، وحینئذ لو لم یدخل بها احتمل عدم المهر; بناءً على عدمه فی الفسخ قبل الدخول.
ولکنّ الأحوط من الجمیع طلاق کلتیهما وتجدید العقد بعد مضیّ العدّة; لو کانت عدّة رجعیة، والمصالحة على المهر، کما سیأتی إن شاء الله.


(1). جامع المقاصد 12 : 343.
(2). راجع: جواهر الکلام 29 : 382.
(3). راجع: مستمسک العروة الوثقى 14 : 244.
 
بقیت هنا اُمور حکم المهر فی صورة طلاق الاُختین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma