لا یعتبر فی نشر الحرمة، بقاء الزوجیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
للمسألة صور مختلفة: أحکام صور المسألة



لا یعتبر فی نشر الحرمة، بقاء الزوجیة
(مسألة 1) : لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج أومات عنها ـ وهی حامل منه أو مرضعة ـ فأرضعت ولداً نشر الحرمة وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثانی ولم تحمل منه، أو حملت منه وکان اللبن بحاله لم ینقطع ولم تحدث فیه زیادة، بل مع حدوثها إذا احتمل کونه للأوّل.
 
أقول: الکلام هنا فی المرضعة المطلّقة، أو من مات عنها زوجها وهی حامل،أو مرضعة.
وللمسألة صور کثیرة من حیث نکاحها، وعدم نکاحها، وحملها بعد النکاح، وعدم حملها، وزیادة لبنها بالحمل، وعدم زیادته.
ومن أحسن ما فی المقام ما ذکره المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» حیث ذکر للمسألة صوراً ستّة:
الصورة الاُولى: أن یکون الرضاع قبل أن تنکح زوجاً غیره.
الصورة الثانیة: أن یکون بعد تزویجها، مع عدم الحمل من الثانی.
الصورة الثالثة: أن یکون بعد الحمل، وقبل الولادة، واللبن بحاله.
الصورة الرابعة: أن یکون کذلک، مع زیادة اللبن.
الصورة الخامسة: أن ینقطع اللبن انقطاعاً بیّناً ومدّة طویلة، ثمّ یعود.
الصورة السادسة: أن یکون بعد الوضع.
ثمّ ذکر لکلّ منها حکمها، وستأتی الإشارة إلیه إن شاء الله(1).
وقد ذکر ابن قدامة فی «المغنی» أیضاً بعض هذه الصور(2)، ولکن ما ذکره المحقّق الثانی أحسن وأشمل. وفی المتن ذکر لها صوراً أربع.
والظاهر أنّه لا نصّ خاصّ فی المسألة، بل یستدلّ بالإطلاقات والعمومات، وبعض الاُصول العملیة; فإنّ مقتضاها عند الشکّ هو الحلّیة; لأصالة الحلّ، إلاّ أن یکون للّبن حالة سابقة، کما إذا کان مستنداً إلى الزوج الأوّل، ثمّ شکّ فی ذلک، فیستصحب.
وقد ادّعی الإجماع فی بعض صور المسألة، ومن الواضح أنّه من الإجماع المدرکی; لاستناده ـ فی احتمال قویّ ـ إلى الإطلاقات، أو الأصل العملی.
إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى أحکام الصور الستّ:


(1). جامع المقاصد 12 : 205.
(2). المغنی، ابن قدامة 9 : 208.

 

للمسألة صور مختلفة: أحکام صور المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma