حکم العلم بالزنا مع الشکّ فی سبقه على العقد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم العلم بالزنا مع الشکّ فی سبقه على العقد ما یورثه اللمس والنظر من التحریم


حکم العلم بالزنا مع الشکّ فی سبقه على العقد
أقول: ذکر فی «العروة»(1) هذه المسألة تحت الرقم 31 من أحکام المصاهرة، وهذه المسألة مبنیة فی بدو النظر على أصالة الإباحة; و«کلّ شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام».
ولکن بالتدقیق یمکن أن یقال: فی المسألة ـ بحسب حالات کلّ من العقد والزنا ـ ثلاث حالات:
الاُولى: ما إذا علم تأریخ العقد، وکان تأریخ الزنا مجهولاً، فأصالة عدم وقوع الزنا قبل تحقّق العقد تجعله حلالاً; لعدم تحقّق سبب الحرمة، وهو وقوع الزنا قبل العقد، ولایکون من قبیل الأصل المثبت.
الثانیة: ما إذا کان الأمر بالعکس; أی علم تأریخ الزنا، ولم یعلم تأریخ العقد، فقد یقال: إنّ مقتضى القاعدة الحکم بالحرمة; لأنّ موضوعها مرکّب من جزءین بحسب ما یعلم من الأدلّة: أوّلهما: وقوع الزنا، وهو محرز بالوجدان، کوقوعه فی یوم السبت مثلاً، وثانیهما: عدم وقوع العقد، وهو محرز بالأصل، فالموضوع المرکّب ثبت ببرکة الأصل و الوجدان.
ولکن یمکن أن یقال: إنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الحرمة فرع کون الزنا سابقاً، وهذا عنوان بسیط، لا مرکّب، ولا یمکن إثباته بالأصل والوجدان; فإنّه یکون من قبیل الأصل المثبت.
الثالثة: ما إذا جهل الأمران، فقد یقال: إنّ العقد هنا محکوم بالبطلان; لأصالة الفساد فی أبواب العقود بعد عدم جواز الرجوع إلى العمومات من جهة کون الشبهة موضوعیة.
ولکنّ الإنصاف: أنّ أصالة الحلّ أصل موضوعی هنا، وهو یثبت کونها حلالاً، فلا تصل النوبة إلى أصالة عدم ترتّب الأثر على العقد، کیف!! وهی بالنسبة إلیه أصل حکمی، فتدبّر جیّداً.


(1). العروة الوثقى 5 : 550، المسألة 31.
 
 
 

 

حکم العلم بالزنا مع الشکّ فی سبقه على العقد ما یورثه اللمس والنظر من التحریم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma