حول دلیل الحرمة مطلقاً

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
صور تزویج الکافر والکافرة مع المسلم والمسلمة نظرة فی الروایات الواردة فی المقام


حول دلیل الحرمة مطلقاً
إنّ مستند القول بالحرمة مطلقاً اُمور:
الأمر الأوّل: قوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَة وَلَوْ أعْجَبَتْکُمْ وَلاَ تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِک وَلَوْ أعْجَبَکُمْ اُولئِکَ یَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَاللهُ یَدْعُو إلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ)(1).
وقد استدلّ بهذه الآیة على حرمة نکاح الرجل المسلم لجمیع أصناف الکفّار. بدعوى: أنّ الشرک عامّ یشمل جمیعهم، کما قال الله تعالى: (وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللهِ...)(2).
وقال تعالى: (اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا اُمِرُوا إلاّ لِیَعْبُدُوا إلهاً وَاحِداً لاَ إلهَ إلاّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ)(3).
فقد أطلق الشرک علیهم فی هاتین الآیتین إمّا بالتصریح، أو بالملازمة.
هذا مضافاً إلى أنّ قوله: (حَتَّى یُؤْمِنَّ) دلیل على أنّ الغایة هی الإیمان بالله ورسوله; أی الإسلام، فما لم تحصل لا یجوز النکاح.
ومضافاً إلى أنّ التعلیل أو شبه التعلیل الوارد فی ذیل الآیة الشریفة: (اُولئِکَ یَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَاللهُ یَدْعُو إلَى الْجَنَّةِ) شامل لجمیع أصنافهم.
ولکن اُجیب عن هذا الاستدلال بالنسبة إلى الکتابیة: بأنّ المشرک لا یشمل الکتابی; لوقوع المقابلة بینهما فی الکتاب العزیز مراراً; فقد قال الله تعالى: (لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ)(4).
وقال تعالى: (مَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أهْلِ الْکِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِکِینَ أنْ یُنَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْر مِنْ رَبِّکُمْ)(5)، فقد جعل فی هذه الآیات المشرکون فی مقابل أهل الکتاب.
هذا مضافاً إلى قوله تعالى فی سورة المائدة: (الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ)(6).
فإنّها تدلّ على جواز نکاح أهل الکتاب مطلقاً، وبها یخصّص عموم آیة النهی عن نکاح المشرکات; لو فرض شمولها لأهل الکتاب.
وقد وقع الکلام فی أنّ آیة المائدة ناسخة، أو مخصّصة لآیة البقرة، أو الأمر بالعکس; أی أنّ آیة البقرة ناسخة لآیة المائدة، کما ورد فی بعض روایات الباب؟
والإنصاف: أنّ مقتضى القاعدة کون آیة المائدة مخصّصة لآیة البقرة، ولاسیّما مع کون سورة المائدة متأخّرة فی النزول عن البقرة; على ما هو المعروف، ولازم ذلک جواز نکاح نساء أهل الکتاب نکاحاً دائماً، أو منقطعاً.
وأمّا نسخ آیة المائدة بآیة البقرة، فلا یمکن إلاّ بناءً على تأخّر آیة البقرة فی النزول، وتقدّم آیة المائدة، وفی هذا الفرض أیضاً الأمر یدور بین التخصیص والنسخ; أی نسخ حکم الجواز، أو تخصیص المنع وبقاء حکم الجواز، کما ذکرناه فی محلّه فی الاُصول. بل نقول: إنّ التخصیص فی هذه الصورة أیضاً مقدّم على النسخ; لکثرته وقلّة النسخ جدّاً.
والحاصل: أنّه لو کانت آیة المائدة متأخّرة، لا ینبغی الإشکال فی التخصیص، وأمّا لو کانت متقدّمة فیدور الأمر بینه وبین النسخ، والترجیح مع التخصیص.
فتلخّص: أنّه لو کان الدلیل على الحرمة آیة البقرة، أمکن الجواب عنه بوجوه مختلفة. هذا.
ولکن فی موثّقة الحسن بن الجهم قال: قال لی أبو الحسن الرضا(علیه السلام): «یا أبامحمّد، ما تقول فی رجل تزوّج نصرانیة على مسلمة؟» قال: قلت: وما قولی بین یدیک!!
قال: «لتقولنّ; فإنّ ذلک یعلم به قولی» قلت: لا یجوز تزویج النصرانیة على مسلمة، ولا غیر مسلمة.
قال: «ولِمَ؟» قلت: لقول الله عزّ وجلّ: (وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ). قال: «فما تقول فی هذه الآیة: (وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ)؟» قلت: فقوله: (وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ) نسخت هذه الآیة، فتبسّم، ثمّ سکت(7).
ولکن لا یعلم: أنّ تبسّم الإمام(علیه السلام) وسکوته کان من باب الرضا والقبول، أو من باب نفی هذا الکلام وعدم التصریح به لبعض المصالح; بل هو من باب القبول ولذا قال(علیه السلام): «فإنّ ذلک یعلم به قولی».
الأمر الثانی: قوله تعالى فی سورة الممتحنة: (یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أعْلَمُ بِإیمَانِهِنَّ فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات فَلاتَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْکُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أنْفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أنْ تَنْکِحُوهُنَّ إذَا آتَیْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ وَسْألُوا مَا أنْفَقْتُمْ وَلْیَسْألُوا مَا أنْفَقُوا ذَلِکُمْ حُکْمُ اللهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ)(8).
وفی هذه الآیة سبعة أحکام:
الأوّل: وجوب امتحان المؤمنات اللاتی یظهرن الإسلام; وکأنّ الامتحان بأن یقسمن بأنّه ما دعاهنّ إلى الإسلام أمر دنیوی مادّی، أو حبّ أو بغض لأحد.
الثانی: عدم جواز إرسالهنّ إلى الکفّار حینئذ، وعهد الحدیبیة کان لایشمل إلاّ الرجال.
الثالث: عدم حلّیتهنّ على الکفّار، وبالعکس.
الرابع: أداء المهر وسائر النفقات التی أنفقها أزواجهنّ إلیهنّ.
الخامس: جواز نکاحهنّ.
السادس: عدم جواز إبقاء الزوجة الکافرة إذا لم تسلم، ویفهم منه عدم جوازنکاح الکافرات مطلقاً; فإنّ (الکَوَافِر) جمع «کافرة» واللفظ عامّ وإن کان المورد خاصّاً، فإذا لم یجز استدامة النکاح لم یجز ابتداؤه بطریق أولى.
السابع: جواز طلب مهر النساء اللاتی یخرجن من الإسلام إلى الکفّار.
وممّا یدلّ على ورود الآیة فی هذا المعنى، ما رواه زرارة، عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام)قال: «لا ینبغی نکاح أهل الکتاب» قلت: جعلت فداک، فأین تحریمه؟ قال: «قوله: (وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ)»(9).
وما رواه فی «مجمع البیان» عن أبی الجارود، عن أبی جعفر(علیه السلام): «أنّه» أی الجواز فی آیة المائدة «منسوخ بقوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ)وبقوله: (وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ)»(10).
وهاتان الروایتان تدلاّن على تفسیر آیة الممتحنة بحرمة النکاح.
ویمکن الجواب: بأنّ دلالتها على المطلوب وإن کانت ثابتة، ولکنّها مخصّصة أو منسوخة بآیة المائدة، بل الظاهر أنّها منسوخة بها; لأنّ قوله: (الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ) دلیل على أنّه کان بعض الطیّبات محرّمة علیهم، کطعام أهل الکتاب وإن لم یکن من الخبائث، وکذلک قوله تعالى: (وَالُْمحْصَنَاتُ...) فإنّها أیضاً بعض الطیّبات التی اُحلّت لهم.
والتشکیک فی تأخّر آیة المائدة لیس فی محلّه; لأنّ المشهور بین علماء الإسلام والتفسیر أنّها آخر سورة نزلت من القرآن. مضافاً إلى أنّ فیها آیات الغدیر، وقوله تعالى: (الْیَوْمَ أکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ)(11) ونفس آیة النکاح المصدّرة بقوله: (الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ).
وأمّا ما ورد فی مرسلة أبی الجارود فهو ـ مع إرساله ـ متروک; لضعف أبی الجارود وتضعیفه جدّاً فی کتب الرجال، ولا یمکن ترک المحکم بالمتشابه.
الأمر الثالث: قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلا أنْ یَنْکِحَ الُْمحْصَنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَکَتْ أیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أعْلَمُ بِإیْمَانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْض فَانْکِحُوهُنَّ بِإذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...)(12).
والتعبیر بــ(المُؤمِنَاتِ) فی موردین منها ـ وهما فی مقام الاحتراز ولاسیّما الثانی منهما ـ دلیل على عدم جواز نکاح غیر المؤمنة، ومفهومه یشمل جمیع أصناف الکفّار، فلا یجوز نکاحهنّ، ودلالة الآیة ظاهرة، فلا یجوز نکاح الکافرة.
ویظهر من الآیة حرمة نکاح الأمة لمن یستطیع نکاح الحرّة; إمّا لأجل فساد الإماء خلقیاً فی ذلک الزمان، أو لتبقى الإماء للعبید، ثمّ اُجیز لمن لا یستطیع نکاح الحرّة المؤمنة; لکثرة نفقتهنّ.
ثمّ قال: (ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ) و«العنت» فی الأصل کسر العظم بعد إصلاحه، وفیه ألم شدید، ویقال لکلّ شیء فیه مشقّة کثیرة: «فیه عنت».
ویظهر هذا من روایات العامّة أیضاً، فقد روى البیهقی عن ابن عبّاس تارة: أنّه استثنیت نساء أهل الکتاب بآیة المائدة من قوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ)وتارة: أنّها نسخت به(13).
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا: أنّ حرمة نکاح الکافرات وإن وردت فی ثلاث آیات من القرآن الکریم، ولکن نسخت بالنسبة إلى الکتابیات بآیة المائدة، أو خصّصت بها.


(1). البقرة (2): 221.
(2). التوبة (9): 30.
(3). التوبة (9): 31.
(4). البیّنة (98): 1.
(5). البقرة (2): 105.
(6). المائدة (5): 5.
(7). وسائل الشیعة 20 : 534، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 3.
(8). الممتحنة (60): 10.
(9). وسائل الشیعة 20 : 534، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 4.
(10). وسائل الشیعة 20 : 535، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 7.
(11). المائدة (5): 3.
(12). النساء (4): 25.
(13). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 171.


 

صور تزویج الکافر والکافرة مع المسلم والمسلمة نظرة فی الروایات الواردة فی المقام
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma