القول: فی الرضاع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
لماذا اخترنا «تحریر الوسیلة»؟ أدلّة نشر الحرمة بالرضاع


انتشار الحرمة بالرضاع یتوقّف على شروط:
الأوّل: أن یکون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً; بسبب نکاح أو ملک یمین أو تحلیل وما بحکمه، کسبق الماء إلى فرج حلیلته من غیر وطء. ویلحق به وطء الشبهة على الأقوى. فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نکاح وما یلحق به لم ینشر الحرمة، وکذا لو کان من دون وطء وما یلحق به ولو مع النکاح، وکذا لو کان اللبن من الزنا، بل الظاهر اعتبار کون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غیر ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى.
 
أقول: ذکر الأصحاب للتحریم فی باب النکاح أسباباً ستّة:
أوّلها: النسب.
ثانیها: الرضاع.
ثالثها: المصاهرة.
رابعها: استیفاء العدد.
خامسها: اللعان.
سادسها: الکفر.
وما نحن فیه هو السبب الثانی.
وهذه المسألة ـ على إجمالها ـ من المسائل المبتلى بها; وإن کانت فی سالف الأیّام أشدّ ابتلاءً بالنسبة إلى أعصارنا; لعدم الداعی إلى الارتضاع من الغیر بعد وجود أنواع من الموادّ المغذّیة للأطفال. بل الکثیر من الاُمّهات لا یرضعن أولادهنّ مع توفّر لبنهنّ; خوفاً من تغییرات قد تحصل فی صدرهنّ، أو لاشتغالهنّ فی الاُمور المختلفة الاجتماعیة، أو غیر ذلک; على الرغم ممّا ثبت لدى الخبراء من أنّ ترک إرضاعهنّ لأولادهنّ، یوجب أضراراً کثیرة علیهنّ وعلى أولادهنّ وربّما یکون سبباً لأمراض خطرة فتّاکة. هذا.
ولکن مسألة الإرضاع صارت محلاّ للابتلاء من جانب آخر; وهو کثرة التبنّی فی عصرنا، لوجود أطفال لا یعرف آباؤهم، أو یعرفون ولکنّهم غیر قادرین على حضانة أولادهم، وإنّما یرغب فی حضانتهم لکونهم من المحارم، وسبب المحرمیة فی کثیر من الأوقات هو الرضاع من الأقارب.
 

لماذا اخترنا «تحریر الوسیلة»؟ أدلّة نشر الحرمة بالرضاع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma