الشرط الخامس: الکمّیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
دور الرضاعة فی سلامة الطفل المقامات التی یجب البحث عنها


الشرط الخامس: الکمّیة
الشرط الخامس: الکمّیة، وهی بلوغه حدّاً معیّناً، فلا یکفی مسمّى الرضاع ولا رضعة کاملة، وله تحدیدات وتقدیرات ثلاثة: الأثر والزمان والعدد، وأیّ منها حصل کفى فی نشر الحرمة، ولا یبعد کون الأثر هو الأصل والباقیان أمارتان علیه، لکن لا یترک الاحتیاط لو فرض حصول أحدهما دونه. فأمّا الأثر فهو أن یرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم. وأمّا الزمان فهو أن یرتضع من المرأة یوماً ولیلة مع اتّصالهما; بأن یکون غذاؤه فی هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة. وأمّا العدد فهو أن یرتضع منها خمس عشرة رضعة کاملة.
 
أقول: هذه المسألة معرکة للآراء بین الأصحاب; فإنّ الشهرة ـ ولا سیّما بین المتأخّرین ـ وإن استقرّت على ما ذکره فی المتن، إلاّ أنّ هناک خلافات کثیرة، ففی الأصحاب من یقول بکفایة العشر أیضاً، وهم عدد کثیر من أکابر الفقهاء.
وقال شاذّ منّا بنشر الحرمة بما یسمّى رضاعاً ولو کان قلیلا، حکاه فی «الجواهر» عن القاضی نعمان المصری فی «دعائم الإسلام» وابن الجنید، حیث قال الأوّل منهما: روی عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام) أنّه قال: «یحرّم من الرضاع کثیره وقلیله; حتّى المصّة الواحدة» ثمّ قال: «وهذا قول بیّن صوابه لمن تدبّره، ووفّق لفهمه; لأنّ الله تعالى شأنه یقول: (وَاُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِى أرْضَعْنَکُمْ) والرضاع یقع على القلیل والکثیر».
وقال الثانی منهما: «قد اختلف الروایة من الوجهین جمیعاً فی قدر الرضاع المحرّم، إلاّ أنّ الذی أوجبه الفقه عندی واحتیاط المرء لنفسه، أنّ کلّ ماوقع علیه اسم رضعة ـ وهو ملأة بطن الصبیّ، إمّا بالمصّ، أو الوجور ـ محرّم للنکاح».
وأمّا العامّة، فهم أیضاً مختلفون فی ذلک، قال شیخ الطائفة(قدس سره) فی «الخلاف»: «من أصحابنا من قال: إنّ الذی یحرّم من الرضاع، عشر رضعات متوالیات لم یفصل بینهنّ برضاع امرأة اُخرى. ومنهم من قال: خمس عشرة رضعة، وهو الأقوى. أو رضاع یوم ولیلة. أو ما أنبتت اللحم وشدّ العظم; إذا لم یتخلّل بینهنّ رضاع امرأة اُخرى. وحدّ الرضعة ما یروى به الصبیّ، دون المصّة.
وقال الشافعی: لا یحرّم إلاّ فی خمس رضعات متفرّقات... وبه قال ابن الزبیر، وعائشة، وفی التابعین سعید بن جبیر، وطاوس، وفی الفقهاء أحمد، وإسحاق.
وقال قوم: أنّ قدرها ثلاث رضعات فما فوقها... ذهب إلیه زید بن ثابت فی الصحابة، وإلیه ذهب أبو ثور، وأهل الظاهر.
وقال قوم: إنّ الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتّى لو کان قطرة، تنشر الحرمة، ذهب إلیه ـ على مارووه ـ علی(علیه السلام) وابن عمر، وابن عبّاس، وبه قال فی الفقهاء مالک، والأوزاعی، واللیث بن سعد، والثوری، وأبوحنیفة، وأصحابه»(1).
وحکى فی «الجواهر» عن طائفة منهم قولا رابعاً; وهو العشر(2).
فالأقوال بیننا ثلاثة:
الأوّل: عدم اشتراطه بشیء عدا صدق الرضاع.
الثانی: کون المدار على الأثر، والزمان، والعدد، مع کون العدد خمس عشرة رضعة.
الثالث: کون المدار على الأثر، والزمان، والعدد، مع کونه عشر رضعات.
وعند العامّة أربعة أقوال:
الأوّل: ثلاث رضعات.
الثانی: خمس رضعات.
الثالث: عشر رضعات.
الرابع: عدم اشتراط شیء.


 (1). الخلاف 5 : 95، المسألة 3.
(2). جواهر الکلام 29 : 282.

 

دور الرضاعة فی سلامة الطفل المقامات التی یجب البحث عنها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma