حکم المهر فی نکاح یبطل بالرضاع
(مسألة 3) : إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح، فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بإرضاعها، کما فی إرضاع الزوجة الکبیرة لشخص زوجته الصغیرة بالنسبة إلى نکاحها، وإمّا أن یبطل نکاح المرتضعة، کالمثال بالنسبة إلى نکاح الصغیرة، وإمّا أن یبطل نکاح غیرهما، کما فی إرضاع الجدّة من طرف الاُمّولد بنتها. والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر فی الجمیع إلاّ فی الصورة الاُولى فیما إذا کان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول، فإنّ فیها تأمّلاً،فالأحوط التخلّص بالصلح، بل الأحوط ذلک فی جمیع الصور وإن کان الاستحقاق أقرب، وهل تضمن المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فیما إذا کان إرضاعها مبطلاً لنکاح غیرها؟ قولان، أقواهما العدم، والأحوط التصالح.
أقول: هذه المسألة من لوازم المسألة الرابعة عشرة المتعرّضة لما إذا انفسخ النکاح لاحقاً للعقد، وفیها فرعان; لأنّ الکلام تارة: فی استحقاق المهر، واُخرى: فی ضمان المرضعة.