ما یورثه اللمس والنظر من التحریم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم العلم بالزنا مع الشکّ فی سبقه على العقد الأقوال فی المسألة


ما یورثه اللمس والنظر من التحریم
(مسألة 8) : لو لمس امرأة أجنبیّة أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبی اللامس والناظر وابنهما، ولا تحرم اُمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس. نعم، لو کانت للأب جاریة ملموسة بشهوة، أو منظورة إلى ما لا یحلّ النظر إلیه لغیره إن کان نظره بشهوة، أو نظر إلى فرجها ولو بغیر شهوة، حرُمت على ابنه، وکذا العکس على الأقوى.
 
 
 


 
 
 
حول ما یورثه اللمس والنظر من التحریم
أقول: هذه المسألة تشتمل على فرعین:
أوّلهما: جار فی خصوص المملوکة التی هی ملموسة أو منظورة للأب أو للابن، وهذه المسألة مشهورة بینهم، ومحلّ للآراء المختلفة.
ثانیهما: مطلق المنظورة والملموسة ولو لم تکن مملوکة، وهذه مسألة غیر معروفة بین الأصحاب.
ویشهد له ما ذکره الشهید الثانی فی «المسالک» فی شرح قول «الشرائع»: «وأمّا النظر واللمس فما یسوغ لغیر المالک...» حیث قال: «المراد بالمالک هنا حقیقة; وهو مالک الأمة; فإنّ الخلاف المشهور والروایات المختلفة، إنّما وردت فی الأمة إذا حصل ذلک من مالکها. ویحتمل ـ على بعد ـ أن یرید به مالک النکاح بعقد أو ملک; لیشمل الزوجة، فقد قیل بتعدّی الحکم إلیها»(1).
فقد أشار إلى شمول الزوجة، ولم یذکر شمول النظر الحرام.
والإنصاف: أنّه لا أثر للنظر واللمس فی النکاح; فإنّ الحرمة حاصلة بنفس العقد. نعم لو قلنا بشمول البحث للنظر الحرام کان له أثر، بل کان من أشدّ ما یبتلى به الناس، ولا سیّما فی أیّامنا هذه; لکثرة النظر الحرام، فلو أوجب تحریمها على الابن والأب کانت داهیة عظیمة.
وعلى کلّ حال: اللازم ذکر مسألة المملوکة; لنرى هل فیها ما یدلّ على العموم، أم لا؟


(1). مسالک الأفهام 7 : 304.
 


 

حکم العلم بالزنا مع الشکّ فی سبقه على العقد الأقوال فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma