من المحرّمات الأبدیة التزویج بذات البعل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم الشکّ فی اجتماع شرائط الحرمة الأبدیة بقى هنا أمران:


من المحرّمات الأبدیة التزویج بذات البعل
(مسألة 8) : یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة التزویج بذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت علیه أبداً; سواء دخل بها أم لا، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم علیه إلاّ مع الدخول بها.
 
من المحرّمات الأبدیة التزویج بذات البعل
أقول: هذه المسألة تشبه ـ من کثیر من الجهات ـ مسألة النکاح فی العدّة; من حیث بطلان النکاح، فلا یصحّ النکاح على ذات بعل، ومن حیث الحرمة الأبدیة مع أحد الشرطین: العلم بالحرمة والبطلان، أو الدخول بها.
وهذه المسألة أیضاً ممّا یکثر الابتلاء بها، ولاسیّما فی أعصارنا; لأنّ طلاق النساء کثیراً ما یکون غیر واجد للشروط الشرعیة، فیکون باطلا، وبعد نکاح الزوج الجدید یتبیّن الحال.
أمّا من حیث الأقوال فلا إشکال فی أصل حرمة النکاح وبطلانه، بل هو مجمع علیه بین جمیع المسلمین، بل هو من ضروریات الدین الإسلامی; فإنّ امرأة واحدة لایمکن أن تکون زوجة لرجلین فی زمن واحد، وهو أمر واضح بین المسلمین.
وقد قال الله تعالى: (وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَکَتْ أیْمَانُکُمْ)(1) عطفاً على قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهَاتُکُمْ)، والمعروف أنّ المراد بها ذوات الأزواج من النساء; فإنّ «الإحصان» بمعنى جعلهنّ فی حصن، ولیس ذلک إلاّ من ناحیة النکاح. وأمّا تفسیرها بالعفائف فبعید.
وممّا یشهد على ما ذکرنا الاستثناء منها بقوله تعالى: (إلاَّ مَا مَلَکَتْ أیْمَانُکُمْ)ومعناه: أنّ ذوات الأزواج محرّمة ولو کنّ کافرات، فإذا أخذهنّ المسلمون اُسارى کان أسرهنّ بمنزلة طلاقهنّ، ویحلّ نکاحهنّ للمسلمین، أو جعلهنّ إماءً.
وهل تکون الحرمة حرمة وضعیة; بمعنى بطلان النکاح فقط، أو تکون الحرمة تکلیفیة أیضاً، کنکاح الاُمّهات وغیرهنّ عالماً؟
استقرب فی «الحدائق» ثبوت الحرمة الوضعیة فقط; لأنّ الإثم یحتاج إلى دلیل(2).
ولکنّ الإنصاف: أنّه لو کان ذلک مع العلم بقصد التشریع، فهو حرام; لعدم الفرق فی التشریع بین العبادات وغیرها، فهو افتراء على الله، وحرام قطعاً. ولو کان لا بقصد التشریع، أمکن الحکم بحرمته من باب الإهانة لحکم الله والتجرّی علیه تعالى، فتأمّل.
وهل تحرم حرمة أبدیة بالنکاح مع العلم، أو الدخول مع الجهل، کالمسألة السابقة؟
فیه خلاف; قال فی «الجواهر»: «ذکر غیر واحد من الأصحاب: أنّ فى إلحاق ذات البعل بذات العدّة فی الحکم المزبور وجهین...» وقال فی موضع آخر: «ومنه یعلم ما فی نسبة عدم الإلحاق إلى المشهور»(3).
وکأنّه نظر إلى ما ذکره صاحب «الریاض» حیث قال: «لاتحرم به مؤبّداً مع الجهل وعدم الدخول إجماعاً... وأمّا مع عدم أحدهما فإشکال، والمحکی عن الأکثر العدم هنا أیضاً; للأصل، واختصاصِ المحرّم بذات العدّة، فلایتعدّى إلیه» ثمّ أوردعلیه بما سیأتی(4).
وعلى کلّ حال: فالمسألة خلافیة. وغایة ما یمکن أن یستدلّ به على الحرمة الأبدیة اُمور:
الأمر الأوّل: قد مرّ فی المسألة السابقة الحکم بالحرمة الأبدیة إذا کان النکاح فی العدّة، ومنها العدّة الرجعیة، ومن المعلوم أنّ المعتدّة رجعة بحکم الزوجة، فیجری حکم العدّة على ذات البعل أیضاً.
وفیه: أنّ العموم من جانب العدّة; بمعنى أنّ المعتدّة رجعة بحکم الزوجة، لا أنّ الزوجة فی جمیع أحکامها مثل المعتدّة رجعة ولذا لا یجری بعض أحکامها على الزوجة، مثل حرمة الخروج من بیتها الذی وقع الطلاق وهی فیه مطلقاً، کما قال الله تعالى: (لاَتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ)(5).
الأمر الثانی: أنّ قیاس الأولویة یقتضی الحرمة الأبدیة; فإنّ علاقة الزوجیة أقوى من علاقة الاعتداد، فإذا ثبتت الحرمة الأبدیة فی الثانیة، ثبتت فی الاُولى بطریق أولى.
ولکنّ الإنصاف عدم کون القیاس هنا قطعیاً، والقیاس الظنّی لیس من مذهبنا; ذلک لأنّ الابتلاء بنکاح المعتدّة ـ ولاسیّما فی صورة العلم ـ أکثر، فأرادالشارع المنع منه بهذا الحکم.
وبعبارة اُخرى: العقدعلى ذات البعل أمر منکر عندالجمیع، ولیس کذلک العقد على ذات العدّة، ولعلّ هذا أوجب الحکم بالحرمة الأبدیة; لیتحرّز الناس عنه.
الأمر الثالث: الأخبار، وهی العمدة، وهی على طوائف تقرب من الطوائف السابقة فی النکاح فی العدّة، وقد وردت کلّها فی الباب 16 من أبواب المصاهرة:
الاُولى: ما دلّت على الحرمة مع العلم، وهی مرفوعة أحمد بن محمّد: «إنّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً، فرّق بینهما، ولم تحلّ له أبداً»(6).
ودلالة الروایة واضحة على المطلوب. ولکنّ الإشکال فی سندها; من جهة کونها مرفوعة، ومقطوعة.
الثانیة: ما دلّت على الحرمة إذا دخل بها ولو کان جاهلا:
1ـ ما رواه زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام): فی امرأة فقد زوجها، أو نُعی إلیها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها بعد ذلک فطلّقها، قال: «تعتدّ منهما جمیعاً ثلاثة أشهر عدّةً واحدة، ولیس للآخر أن یتزوّجها أبداً»(7). والروایة معتبرة سنداً.
2ـ ما رواه زرارة أیضاً، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إذا نعی الرجل إلى أهله، أو أخبروها أنّه قد طلّقها، فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخیر; دخل بها الأوّل، أو لم یدخل بها، ولیس للآخر أن یتزوّجها أبداً، ولها المهر بما استحلّ من فرجها»(8).
ولعلّ الحدیثین یرجعان إلى واحد; لاتّحاد مضمونهما تقریباً. ولکنّ الثانی ضعیف بموسى بن بکر.
الثالثة: ما دلّت على الحرمة مطلقاً:
1ـ ما رواه أدیم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «التی تتزوّج ولها زوج یفرّق بینهما، ثمّ لایتعاودان أبداً»(9). والروایة صحیحة سنداً.
2ـ ما رواه فی «قرب الإسناد» عن علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام)(10).
والجمع بین هذه الطوائف الثلاث ظاهر; لأنّ المطلقات تحمل على المقیّدات.
إن قلت: لا تقیید بین المثبتین.
قلنا: ظاهر القید فی مرفوعة أحمد بن محمّد یفید المفهوم; لأنّ ظاهره کونه قیداً احترازیاً، فتقیّد المطلقات بمفهوم هذه الروایة. ولکنّه ضعیف السند، کما هوظاهر.
وأمّا التقیید بالدخول فلم یرد فی روایات الطائفة الثانیة، بل الحقّ أنّ موردها صورة الدخول; بقرینة ذکر المهر بما استحلّ من فرجها، أو ذکر العدّة، وهذا لایقتضی التقیید; لعدم المنافاة بینها وبین المطلقات.
الرابعة: طائفة معارضة لما سبق دالّة على الجواز مطلقاً; وهی صحیحة عبدالرحمان قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجاً غائباً، فترکها، ثمّ إنّ الزوج قدم فطلّقها، أو مات عنها، أیتزوّجها بعد هذا الذی کان تزوّجها ولم یعلم أنّ لها زوجاً؟ قال: «ما اُحبّ له أن یتزوّجها حتّى تنکح زوجاً غیره»(11).
وقد یقال بترجیح الروایات السابقة على هذه الطائفة; لإعراض الأصحاب عنها أوّلا، ولموافقتها للعامّة ثانیاً.
ولکنّ الإعراض غیر ثابت; لما عرفت من عدم ثبوت فتوى المشهور بالحرمة، والترجیح بمخالفة العامّة وغیرها، إنّما هو فیما إذا لم یمکن الجمع الدلالی، والجمع الدلالی هنا موجود; وهو الحمل على الکراهة، لما عرفت من عدم إمکان التقیید، ولاسیّما وأنّ لحن کلامه(علیه السلام): «ما اُحبّ...» کالتفسیر لها، کما لا یخفى على الخبیر.
وقد یذکر هنا جمع دلالی آخر: وهو حمل ما دلّ على الجواز مطلقاً ـ أعمّ من الدخول وعدمه ـ على الدخول بقرینة ما سبق، وما دلّ على الجواز فی فرض الدخول ـ وهو روایة عبدالرحمان بن الحجّاج ـ یحمل على أنّ المراد من الدخول هو الخلوة.
والجواب عنه: أنّ الأوّل وإن کان موافقاً للقواعد، ولکنّ الثانی مخالف للظاهر جدّاً، ولا سیّما وأنّه یقول: «دخل بها» لا «دخل علیها» والروایة الثالثة ـ أی روایة زرارة ـ کالصریح فی وقوع الدخول بقرینة ذکر العدّة، فالأولى الرجوع إلى الجمع بالحمل على الکراهة، فتأمّل.


(1). النساء (4): 24.
(2). الحدائق الناضرة 23 : 577 ـ 578.
(3). جواهر الکلام 29 : 434 و435.
(4). ریاض المسائل 10 : 205 ـ 206.
(5). الطلاق (65): 1.
(6). وسائل الشیعة 20 : 449، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 16، الحدیث10.
(7). وسائل الشیعة 20 : 446، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 16، الحدیث2.
(8). وسائل الشیعة 20 : 447، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 16، الحدیث6.
(9). وسائل الشیعة 20 : 446، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 16، الحدیث1.
(10). وسائل الشیعة 20 : 449، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 16، الحدیث9.
(11). وسائل الشیعة 20 : 447، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 16، الحدیث4.

 

حکم الشکّ فی اجتماع شرائط الحرمة الأبدیة بقى هنا أمران:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma