یستفاد من الآیات السابقة أنّ عقوبة السرقة عند المصریین کانت تختلف عنها عند الکنعانیین، فعند اُخوة یوسف (آل یعقوب) ولعلّه عند الکنعانیین کانت العقوبة هی عبودیة السارق (بصورة دائمة أو مؤقتة) لأجل الذنب الذی إقترفه (1) .
لکن المصریین لم یجازوا السارق بالعبودیة الدائمة أو المؤقتة، وإنّما کانوا یعاقبون المذنب بالضرب المبرح أو السجن، وفی کلّ الأحوال لا یستفاد من قوله تعالى: (قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه) إنّ الشرائع السّماویة کانت تحدّد عقوبة السارق بالعبودیة، ولعلّها کانت سنّة متّبعة عند بعض المجتمعات فی تلک الأزمنة، وقد ذکر المؤرخّون فی تاریخ العبودیة إنّ بعض المجتمعات التی کانت تدین بالشرائع الخرافیة، کانوا یعاقبون المدین العاجز عن سداد دینه بالعبودیة للمدین.