(السّؤال 55): هل یعتبر الحبر الجافّ والماجک والصبغ وأمثالها موانع من وصول الماء إلى الجلد؟ وما حکم الصبغ الذی تستعمله النساء لشعورهنّ؟
الجواب: إذا لم یکن لها جرم فلا تکون مانعاً. أمّا فی ما یخصّ الحبر الجافّ فقد جرى اختباره وتبیّن أنّه یشکّل جرماً خفیفاً لا یمنع الماء.
(السّؤال 56): ما حکم استعمال ماء القناة أو الماء المجهول أصحابه الجاری فی الفضاء الطلق لغرض الوضوء وغسل الفرش؟
الجواب: لا بأس فی الاستعمال فی الحدّ المتعارف المعتاد.
(السّؤال 57): إذا لم یکن قاصداً للصلاة فی المسجد بل لقراءة القرآن فقط فهل یجوز له أن یتوضّأ بماء المسجد فیقرأ القرآن ثمّ یذهب للصلاة فی مسجد آخر؟
الجواب: لا بأس فی ذلک.
(السّؤال 58): امرأة تسأل عن ترمیم الحاجب فی صالونات حلاقة النساء، ما حکمه؟ ألا یکون مانعاً للوضوء والغسل؟
الجواب: إذا کان المراد بالترمیم زراعة الشعر بحیث یصل ماء الوضوء والغسل إلى البدن فلا بأس فیه. وکذلک إذا کان المقصود الوشم الملوّن تحت الجلد.