أحکام التقلید

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الثانی
رجاء من القارئ الکریمأحکام المیاه

(السّؤال 1): أنا من معتنقی مذهب أهل الحقّ ، وأختلف ـ طبعاً ـ الذین یؤلّهون الإمام علیّاً(علیه السلام) (والعیاذ بالله) من قومی، رغم أنّ مذهبنا یشابه، بل إنّ هذا مذهب الشیعة من عدّة وجوه، ولکن البحوث التی أجریتها بیّنت لی أنّ التشیّع هو أکمل المذاهب، لذا قرّرت تغییر مذهبی إلیه، ولمّا کان التشیّع یلزم المکلّف بالتقلید فانّی أجد نفسی فی مفترق طرق یؤدّی کلّ منها إلى أحد المراجع العظام، أیّهم أختار؟ ولکن المعلومات التی اجتمعت لدیّ أقنعتنی بأن أختارکم مرجعاً للتقلید، فواجهتنی أوّل الأمر أسئلة أعرضها علیکم على النحو التالی:

(أ): ما وجه وجوب التقلید؟ وهل هناک آیة أو حدیث یؤیّد ذلک؟

الجواب: التقلید یعنی رجوع غیر المتخصّص إلى المتخصّص، وهو شبیه بالرجوع إلى الطبیب فی الشؤون الطبیة وإلى المهندس فی اُمور البناء وإلى ذوی الإختصاصات المختلفة فی الشؤون الاُخرى. وکذلک الأمر بالنسبة إلى أحکام الإسلام فینبغی مراجعة المتخصّص بها وهو الفقیه. قال تعالى: (فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون).(1)

(ب): هل أنّ جمیع المسائل المذکورة فی رسائل مراجع التقلید مقتبسة من الأحادیث والآیات القرآنیة؟ أم أنّه یمکن التوصّل إلى بعض المسائل بالدلیل العقلی؟

الجواب: إنّ جمیع المسائل المذکورة مأخوذة عن القرآن والأخبار الإسلامیّة. مع ذلک فانّ الدلیل العقلی هو أحد الأدلّة الأربعة.

(السّؤال 2): هل تجوز مراجعة أی من المجتهدین فی الإحتیاطات الواجبة؟

الجواب: لا بأس فی مراجعة المجتهد الأعلم أو المساوی للآخرین.

(السّؤال 3): إذا کانت بعض الأحکام ـ من قبیل الخمس وأمثاله ـ واجبة على المکلّف حسب فتوى مقلّده السابق أو کانت بعض أعماله باطلة أو مشکوکة، وهی صحیحة أو لا خمس علیه حسب فتوى مقلّده الحالی، فهل یجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالی فتکون أعماله صحیحة ولا خمس علیه.

الجواب: لا یخلو من إشکال.

(السّؤال 4): ما حکم طرح المسائل القومیّة والعرقیّة فی مجال المرجعیّة؟

الجواب: لا علاقة للمرجعیّة بالقضایا القومیّة والعرقیّة، والرسائل العملیّة توضّح شروطها وضوابطها.

(السّؤال 5): ماذا یتوجّب على المکلّف فعله فی الموارد التالیة من حیث البقاء على التقلید إذا کان قد تنقّل فی التقلید بین مجتهد وآخر بعد وفاة کلّ مرجع وإکتسب من کلّ واحد منهم مسائل معیّنة فی حیاته.

(أ): إذا کان کلّ مرجع میّت سابق أعلم من اللاحق، وکلّ واحد منهم أعلم من الحی.

الجواب: یجب علیه البقاء على تقلید الأوّل فی المسائل التی قلّده فیها.

(ب): إذا کان إثنان من المراجع المتوفّین متساویین أو مشکوکی الأعلمیة، وکان کلاهما أعلم من المیّت الثالث ومن الحی.

الجواب: کالجواب السابق.

(ج): إذا کان المراجع الثلاثة المتوفّین مشکوکی الأعلمیة وأعلم من الحی.

الجواب: یبقى على تقلید الأوّل.

(السّؤال 6): إذا کان یقلّد المرجع المیّت الأعلم من الحی، ولکن بعد وفاته تبیّن أنّ الحی أعلم من المیّت أو مشکوک الأعلمیّة، فما حکمه من حیث البقاء على التقلید؟ وإذا کان ذلک حاصلا فقط بین الأموات الذین قلّدهم، فهل أنّ أعلمیّة السابق متعیّنة فی البقاء على التقلید أم أعلمیّة اللاحق؟ وما هو حکم مشکوک الأعلمیّة؟

 

الجواب: إذا کانت أعلمیّة الحی محرزة، فیجب العدول إلیه فی المسائل الخلافیة.

(السّؤال 7): هل یجوز للطلبة الذین یمضون سنوات الدراسة الاُولى أن یستندوا إلى معاییرهم الفکریّة فی اختیار المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا یکفی ذلک. بل یجب الإستفسار من أهل الحوزة السابقین الموثّقین.

(السّؤال 8): إذا انحصر شکّه فی الأعلمیّة فی ثلاثة من المراجع الحالیین، فهل یجوز له العمل برسائلهم وحدهم دون غیرهم ممّن لا یحتمل أعلمیّته؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 9): هل یعتبر الإقبال على بحث الخارج للمجتهد دلیلا على أعلمیّته عملا بالطریق الثالث لمعرفة المجتهد الأعلم (الإشتهار فی المحافل العلمیّة) مع العلم بأنّ دارسی البحث الخارج هم من أهل العلم عموماً؟

الجواب: یمکنه أن یکون أحد القرائن لذلک، ولکنّه لا یعتبر وحده دلیلا قطعیّاً.

(السّؤال 10): أیّهما أرجح، تقلید العالم الأعدل أم العادل الأعلم؟

الجواب: العادل الأعلم مقدّم.

(السّؤال 11): إذا تساوى مجتهدان، فهل یجوز تقلید أحدهما فی مسألة والآخر فی مسألة اُخرى؟

الجواب: لا بأس فی التبعیض فی التقلید فی حالة تساوی المجتهدین، على أن یقلّد فی العمل الواحد مرجعاً واحداً، وإلاّ فانّه یتعرّض إلى بعض الإشکالات فی بعض الحالات.

(السّؤال 12): إذا کان یقلّد مجتهداً لا یحرز أعلمیّته کما لا یعرف أعلمیّة أی مجتهد آخر، فهل یجوز له العمل بالإحتیاط فی بعض المسائل؟

الجواب: لا بأس فی ذلک.

(السّؤال 13): کان اختیار مرجع التقلید ـ فی السابق ـ من بین المراجع والعلماء الماضین (رضوان الله تعالى علیهم) أمراً سهلا بسبب شهرة العلماء. أمّا فی الوقت الحاضر فیصعب تمییز الأعلم وحتّى معرفة المراجع الأحیاء، فما حکم طاعات وعبادات من توفّی مرجعه وبقی على تقلیده له بدون الرجوع إلى المجتهد الحی؟

 

الجواب: لا توجد صعوبة فی هذا الأمر والحمد لله، ویمکنک الإستعانة بأهل الخبرة والعلماء المطّلعین لتعیین المرجع، والبقاء على تقلید المیّت یجب أن یکون بإذن الحی، والمراجع یجیزون ـ عموماً ـ البقاء على التقلید، وهکذا کان الأمر فی السابق.

(السّؤال 14): فی موضوع الفوائد المصرفیة ومواضیع اُخرى ابتلى بها، هناک خلاف بین المرجع الذی اُقلّد والمراجع الآخرین. فهل یجوز لی أن اُراجع المراجع الآخرین فیها؟

الجواب: یجب علیک البقاء على تقلید مقلّدک فی المسائل التی قلّدته فیها إلاّ إذا ثبت أنّ الثانی أعلم، أو أنّ مقلّدک یحتاط فی تلک المسألة حیث یجوز فی هذه الحالة الرجوع إلى الغیر.

(السّؤال 15): (أ): بالنظر إلى انّنا نواجه مشاکل عدیدة فی موضوع التقلید کأن یقول البعض: فلان هو الأعلم، ویقول آخرون بأعلمیّة غیره، فما الذی یترتّب علینا من حکم؟

الجواب: یجب على کلّ شخص یعلم بالاختلاف حول الأعلم التحقّق من أهل الخبرة، وهم العلماء والمدرّسون، فإذا لم یتّضح له الأعلم منهم، فهو مخیّر بین الموجودین.

(ب): عندما تقرّرون الأحوط وجوباً، هل یجب مراعاة «الأعلم فالأعلم»(2) عند مراجعة الغیر؟

الجواب: یجب مراعاة هذا الشرط فی حالة العلم بالاختلاف.

(السّؤال 16): کنت اُقلّد منذ بدایة تکلیفی أحد المراجع وهو الآن متوفّى. ولکنّی لم أکن قد اطّلعت على فتاواه وما عملت بها، بل لم یمض على اختیاری له ستّة أشهر حتّى إنتقل إلى رحمة الله، ثمّ تحوّلت بتقلیدی إلیکم، فهل هذا صحیح؟

الجواب: بما أنّک لم تعمل بفتاواه فلا بأس فی ذلک.

(السّؤال 17): ما معنى عبارة «فیه إشکال»؟ وإذا استعملها المرجع بخصوص عمل ما وإرتکب المکلّف المقلّد له ذلک العمل، فهل عمله باطل وهو آثم؟

الجواب: عبارة «فیه إشکال» فی فتاوانا تعنی الأحوط وجوباً، فامّا أن یعمل بها، أو یرجع إلى مجتهد آخر.

 


1. سورة النحل: الآیة 43.

2. المقصود بهذه الجملة أنّه یجوز لک تقلید المرجع الأعلم بعد مرجعک ـ وإن لم یکن أعلم من مرجعک ـ وإذا لم یکن له فتوى صریحة فتقلّد مرجعاً ثالثاً یکون أعلم المراجع عدا الأوّل والثانی.

 

 

رجاء من القارئ الکریمأحکام المیاه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma