(مسألة 14) : لو تراضیا على بذل الثمن وقیمة الطعام والإدام وتسلّمت، ملکته وسقط ما هو الواجب علیه، ولیس لکلّ منهما إلزام الآخر به.
جواز بذل قیمة الطعام والإدام مع التراضی
أقول: ممّا ذکرنا فی المسألة السابقة، ظهر الحال فی هذه المسألة، حیث إنّ مقتضى انصراف الإطلاقات إلى المتعارف فی کلّ زمان ومکان، جواز دفع الثمن إذا کان متعارفاً فی بعض الحالات، کمن یرید السفر لمدّة، شهر، أو أقلّ، أو أکثر، أو کان المتعارف بذل الثمن من الزوج، والاشتراء من الزوجة، وإذا لم یکن المتعارف ذلک جاز التراضی علیه منهما، فإذا تسلّمت وملکت ملکاً ثابتاً أو متزلزلا مشروطاً بالتمکین، لم یجز الرجوع فیه إلاّ بتراضیهما.