حکم دفع الأب المهر مع إعسار الولد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
حکم المهر فی تزویج الأب ولده الصغیرجواز اشتراط کلّ شرط سائغ فی ضمن العقد


(مسألة 24) : لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبیّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وکان له دون الوالد.
 
حکم دفع الأب المهر مع إعسار الولد
أقول: هذه المسألة من فروع المسألة السابقة، وفیها قولان:
أوّلهما: أنّ النصف یرجع إلى الابن، واختاره فی «کشف اللثام»(1)، وجعله الأقوى فی «المسالک»(2)، واختاره المحقّق فی أوّل کلامه; وإن تردّد فیه أخیراً(3)، وجعله الأظهر من الأدلّة فی «الحدائق»(4).
ثانیهما: أنّه یظهر من کلام «المغنی» اختلاف أنظار العامّة فیه، فاختار رجوعه إلى الولد أوّلا، ثمّ احتمل رجوعه إلى الوالد(5).
ومنشأ القولین اُمور:
أوّلها: أنّ ضمان الأب هنا للمهر، هل هو بمنزلة الهبة للابن، أو تبرّع عنه من دون تملیکه؟
فإن کان بمنزلة الهبة فهو ـ کسائر الهبات ـ یدخل فی ملک الموهوب له، فإن رجع بفسخ أو إقالة أو غیرهما، فهو کما یرجع إلى ملک الموهوب له، فکذلک فیما نحن فیه.
وإن کان بمنزلة التبرّع ـ بأن کان الوالد تبرّع بأداء دین الولد فی أمر المهر; من دون أن یهبه شیئاً ـ فإذا رجع نصف المهر رجع إلى الوالد; لأنّ المفروض عدم انتقاله إلى ملک الولد، وحیث إنّ الزواج من بعض الجهات شبیه بالمعاوضة، ولابدّ من خروج العوض عن ملک من یدخل فی ملکه المعوّض، فاللازم کون المقام من قبیل الهبة.
ثانیها: أنّ ظاهر قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...)(6)، رجوع النصف إلى الفارض، والفارض هو الولد; لأنّ الأب یفرض المهر ولایة من قبله، فهو من هذه الجهة کالوکالة، ولا شکّ فی أنّ فعل الوکیل بمنزلة فعل الموکّل.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الأب مع فرض إعسار الولد وکون المهر عاجلا، یفرض المهر للولد من قبل نفسه، فهو من قبیل المتبرّع، فاللازم رجوع النصف إلى الوالد.
ثالثها: أنّ التعبیر بالضمان فی غیر واحدة من روایات الباب، دلیل على أنّ المهر
ـ أوّلاً وبالذات ـ یتعلّق بذمّة الزوج، والوالد یضمن عنه ضماناً بمعنى نقل الذمّة إلى الذمّة، فإذا رجع نصف المهر، رجع إلى من کان المهر على ذمّته أوّلاً وبالذات.
إلاّ أن یقال: إنّ المهر وإن ملکته الزوجة، ولکن ملکها بالنسبة إلى نصفه متزلزل، وبهذا الوصف ینتقل إلى ذمّة الوالد، فإذا زال هذا النصف المتزلزل یرجع إلى ملک الضامن.
فتحصّل من جمیع ذلک: أنّ رجوع النصف إلى ملک الولد، مبنیّ على اُمور کلّها قابلة للمناقشة.
أضف إلى ذلک: أنّ ظاهر حال الوالد التبرّع غالباً، ولا مانع منه; بأن یخرج العوض عن ملک من لا یدخل فی ملکه المعوّض، کأن یقول: «اشتر بهذا الثمن طعاماً أو ثوباً أو داراً لنفسک» وهذا أمر شائع فی العرف، ولا مانع منه عقلا، ولاشرعاً، فرجوع النصف إلى ملک الوالد أقرب. والأحوط المصالحة بالنسبة إلیه، والله العالم.
بقی هنا شیء:
وهو أنّ هذا الحکم لا یختصّ بتزویج الصغیر، بل یجری فی الکبیر أیضاً، فکثیراً ما یکون فی زواج الأولاد الکبار، أنّ الوالد یجعل داراً أو ضیعة أو شیئاً آخر من أمواله، مهراً لولده، بل قد یکون هذا من ناحیة غیر الوالد، کالعمّ، والأخ الأکبر، والاُمّ، فیجری فیه جمیع ما ذکر فی الصغیر.


(1). کشف اللثام 7 : 476.
(2). مسالک الأفهام 8 : 286.
(3). شرائع الإسلام 2 : 276.
(4). الحدائق الناضرة 24 : 576.
(5). المغنی، ابن قدامة 7 : 395.
(6). البقرة (2): 237.
 

 

حکم المهر فی تزویج الأب ولده الصغیرجواز اشتراط کلّ شرط سائغ فی ضمن العقد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma