عدم ثبوت القسمة للصغیرة والمجنونة والناشزة والمسافرة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
حول اختصاص البکر فی أوّل عرسها بسبع لیالثبوت التخییر للزوج فی ابتداء القسمة


 
(مسألة 5) : لا قسمة للصغیرة، ولا للمجنونة المطبقة، ولا لذات الأدوار حین دور جنونها، ولا للناشزة. وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر، ولیس علیه القضاء.
 
عدم ثبوت القسمة للصغیرة والمجنونة والناشزة والمسافرة
أقول: استثنى الأصحاب هؤلاء الخمس أو الأربع من حقّ القسم، ولم یذکروا لها روایة، وتشهد القرائن على أنّ المدرک الوحید لاستثنائها، هو مقتضى العمومات والأصل.
وصرّح بعض الأعلام بأنّه إجماعی إجمالاً(1). کما صرّح فی «الجواهر» بعدم وجدانه الخلاف فی بعضه(2). ویظهر استثناء بعض هذه الطوائف من کتب العامّة أیضاً، فراجع کتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»(3).
واللازم الرجوع إلى مقتضى الاُصول والعمومات:
أمّا مقتضى الأصل، فهو عدم شیء منها; لأنّه من قبیل الشکّ فی التکلیف، أو الشکّ فی ثبوت حقّ لإنسان على آخر، والأصل عدمه، وعلیه جرى بناء العقلاء من أهل العرف الممضى من الشرع.
وأمّا العمومات، فهی تشمل الجمیع إلاّ ما ثبت خروجها، فالصغیرة التی لاتستأنس بالزوج تکون العمومات منصرفة عنها، وکذلک المجنونة إذا کانت مطبقة، أو کان فی المبیت خطر على الزوج، فإنّ عمومات القسم منصرفة عنها، وهکذا الکلام بالنسبة إلى المجنونة الأدواریة فی دور جنونها.
وأمّا الناشزة، فإنّها غیر مستحقّة للنفقة، فبطریق أولى لا تستحقّ القسم.
وأمّا المسافرة، فإذا کان سفرها سفر نشوز تلحق بالناشزة، وإذا کان بإذنه فالظاهر استقرار السیرة على عدم مطالبة حقّ القسم منهنّ، وعدم وجوب القضاء على الزوج، وکذا إذا سافر الزوج، والله العالم.


(1). مهذّب الأحکام 25 : 209.
(2). جواهر الکلام 31 : 190.
(3). الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 239.
 
 

 

حول اختصاص البکر فی أوّل عرسها بسبع لیالثبوت التخییر للزوج فی ابتداء القسمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma