مسائل التدلیس

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
فیما یتحقّق به التدلیس فصل: فی المهر

 (مسألة 14) : لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیّها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبة للخیار، وأولى بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
 
أقول: التدلیس لیس له حقیقة شرعیة، بل أمر عرفی وهو إظهار ما هو خلاف الواقع ممّا یکون وجوده أو فقده موجباً للرغبة، فإذا لم یرتکب ولیّ الزوجة أو نفسها ذلک وسکت عن ذلک لم یکن هناک تدلیس وإن ظنّ الزوج أنّها واجدة لصفة کامل أو فاقده لصفة نقص; ولا یقبل منه دعواه أنّه تخیّل کون الزوجة کذا وکذا،وهذا أمر ظاهر.
نعم، إذا کان ظاهرها بحسب عرف المحلّ وغالب الناس أنّها واجدة لصفة کذا وفاقدة لنقص کذلک، بحیث یرغب الناس فی نکاح النساء فی ذلک البلد; لکونهنّ کذا وکذا، وکانت الزوجة فاقدة لها وسکتت عن بیان الواقع، ربّما یحسب تدلیساً وأمّا فی غیره فلا.
 
 


 
 
 
 
(مسألة 15) : لو تزوّج امرأة على أنّها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثیّباً، لم یکن له الفسخ، إلاّ إذا ثبت بالإقرار أو البیّنة سبق ذلک على العقد، فکان له الفسخ. نعم، لو تزوّجها باعتقاد البکارة، ولم یکن اشتراط ولاتوصیف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها، لیس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد. حکم تزوّج امرأة على أنّها بکر
 
أقول: المراد من الوجوه الثلاثة المتقدّمة هو الاشتراط، والتوصیف عند الخطبة والبناء على ثبوتها بحکم العرف والعادة، کالبکارة فی أوساط أهل الدین والتقوى، والمسألة ذات فرعین.
أحدهما: ما إذا کان العقد مقیّداً بالبکارة بأحد الوجوه المتقدّمة، ثمّ بان بعد العقد عدمها واحتمل زوالها بعد العقد بسبب من الأسباب ولم یکن هناک دلیل لإثبات زوالها قبله، ففی هذه الصورة لم یجز للزوج الفسخ; لأنّ مقتضى الاستصحاب بقائها إلى ما بعد العقد إلاّ إذا اُقیم دلیل على خلافه.
ثانیهما: ما لم یکن العقد مقیّداً ومشروطاً به، ففی هذه الصورة لم یکن للزوج حقّ الفسخ وإن علم بزوالها قبل العقد وإن اعتقد وجودها قبله وذلک لإطلاق العقد.
هذا، ولکن إطلاق الثیّب على من زالت عنها البکارة، لیس على ما ینبغی; فإنّ الثیّب هی من تتزوّج، کانت لها غشاء البکارة أو لم یکن، والأمر سهل.
هذا، ولکن إذا نکح البنت فی أوساط المسلمین کان النکاح مبنیّاً على أن یکون بکراً، بمعنى من لها غشاء البکارة، فیجوز الفسخ إذا وجدها على غیر هذه الصفة والله العالم.
 
 
 
 


 
 
 
 
 
(مسألة 16) : لو فسخ فی الفرض المتقدّم حیث کان له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس، وإن کانت هی المدلّس لم تستحقّ شیئاً. وإن لم یکن تدلیس استقرّ علیه المهر ولا رجوع له على أحد. وإذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ ـ کما فی صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط وتوصیف وبناء ـ کان له أن ینقص من مهرها شیئاً، وهو نسبة التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیّباً، فإذا کان المهر المسمّى مائة وکان مهر مثلها بکراً ثمانین وثیّباً ستّین ینقص من المائة ربعها، والأحوط فی صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتماله التصالح; وإن کان التنقیص بما ذکر لا یخلو من وجه.
 
أقول: المسألة ذات صور:
الاُولى: إذا فسخ حیث کان له الفسخ وکان قبل الدخول فلا مهر; فإنّ هذا معنى الفسخ ویرجع کلّ من العوضین إلى صاحبه.
الثانیة: إذا کان بعد الدخول، فلا شکّ فی استقرار المهر; لأنّ البضع لا یکون بلا عوض والعوض هنا هو المهر المسمّى. وبعبارة اُخرى الفسخ یکون من الحین لا من الأصل والمفروض أنّه انتفع بنکاحها، فعلیه المهر. نعم یجوز له الرجوع إلى المدلّس وفقاً لقاعدة التدلیس والغرور. هذا إذا کان المدلّس غیر الزوجة ولو کانت هی المدلّسة، فلا مهر; لأنّه لا معنى لوجوب المهر علیه لها، ثمّ رجوعه إلیها وأخذ المهر منها بسبب قاعدة التدلیس والغرور.
الثالثة: أنّه إذا کان بعد الدخول ولکن لم یفسخ، فهل له الرجوع إلى ما یتفاوت به مهر البکر والثیّب أم لا؟ فیه أقوال کثیرة ولکنّ المحکیّ عن المشهور هو ما أشرنا إلیه وعمدة الدلیل علیه مصحّحة محمّد بن جزک قال: کتبت إلى أبی الحسن(علیه السلام)أسأله عن رجل تزوّج جاریة بکراً، فوجدها ثیّباً، هل یجب له الصداق وافیاً أم ینتقص؟ قال: «ینتقص»(1).
و من الواضح أنّ ظاهرها هو الانتقاص بالنسبة، فلو کان مهر البکر فی عرف المحلّ یزید على الثیّب بالضعف، رجع نصف المهر إلى الزوج، قلیلاً کان أو کثیراً.
والاعتبار أیضاً یساعده; لأنّ المفروض أنّه ورد النقص على الزوج بهذا المقدار فهو شبیه أبواب العیوب والأرش فی المعاملات، فتأمّل.


(1). وسائل الشیعة 21 : 223، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 10، الحدیث2.
 
 

 

فیما یتحقّق به التدلیس فصل: فی المهر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma