أحقّیة الاُمّ بحضانة الولد مع موت الأب أحقّیة الاُمّ بحضانة الولد مع موت الأب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
أحکام حضانة الولد أحکام حضانة الولدفصل: فی النفقات

(مسألة 17) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله، کانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد ـ وإن کانت مزوّجة ذکراً کان أو اُنثى ـ من وصیّ أبیه، وکذا من باقی أقاربه حتّى أبی أبیه واُمّه، فضلاً عن غیرهما، کما أنّه لو ماتت الاُمّ فی زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غیره. وإن فُقد الأبوان فهی لأب الأب، وإذا عدم ولم یکن وصیّ له ولا للأب، فلأقارب الولد على ترتیب مراتب الإرث; الأقرب منهم یمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوی فی المرتبة والتشاحّ اُقرع بینهم. وإذا وجد وصیّ لأحدهما، ففی کون الأمر کذلک أو کونها للوصیّ ثمّ إلى الأقارب، وجهان، لا یترک الاحتیاط بالتصالح والتسالم.
 
أحقّیة الاُمّ بحضانة الولد مع موت الأب أحقّیة الاُمّ بحضانة الولد مع موت الأب
أقول: وقد ادّعی علیه عدم الخلاف، بل ظهور الإجماع فی «جواهر الکلام»(1)والعمدة فی ذلک اُمور:
1ـ حقّ الحضانة أوّلاً وبالذات للأب والاُمّ بحسب ظاهر الروایات وبحسب طبیعة الحال; لأنّهما أرفق بالولد من غیرهما وکون الأب أحقّ فی بعض الموارد والاُمّ أحقّ کذلک دلیل على دوران الحقّ بینهما فالعدول منهما إلى غیرهما غیر جائز إذا أمکن حضانة أحدهما.
2ـ ما ورد فی خبر داود بن الحصین عن أبی عبدالله(علیه السلام) من أنّه «...إذا مات الأب فالاُمّ أحقّ به من العصبة...»(2).
3ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(علیه السلام) إلى أن قال: «ولیس للوصیّ أن یخرجه من حجرها حتّى یدرک ویدفع إلیه ماله»(3).
وأمّا لو کانت متزوّجة فهل هذا الحکم شامل لها أم لا؟ کلمات الأصحاب فی ذلک مختلفة، ولعلّ النصّ الدالّ على أنّ المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج الواردة فی مرسلة المنقری(4) شامل للمقام لاسیّما أنّ الاعتبار یقتضی ذلک فإنّها مشغولة بخدمة الزوج الجدید وقد یکون هو مخالف لاشتغالها بولدها فاللازم أن یکون أمر حضانة الولد إلى بعض الأقرباء القائمین بهذا الأمر.
وأمّا إذا ماتت الاُمّ فی زمن حضانتها فلا شکّ أنّ الأب أحقّ بهذا الأمر من غیره بطریق أولى کما أنّه عند فقد الأبوین فالأمر موکول إلى أب الأب وعند فقده فالوصی أولى من غیره، وأمّا عند فقده فالقول بأنّ الحضانة للأقارب على حسب ترتیب الإرث نظراً إلى آیة اُولى الأرحام(5) فهو مشکل جدّاً; لأنّ القدر المتیقّن من مضمون الآیة هو الإرث لا أمثال هذه الاُمور فاللازم إرجاع الأمر إلى من یکون صالحاً لهذا الأمر من الأقرباء وغیرهم مع الإذن من الحاکم الشرعی والظاهر أنّ الأقرباء أولى من غیرهم غالباً.


(1). جواهر الکلام 31 : 293 .
(2). وسائل الشیعة 21 : 470، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 21 : 456، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 71، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 21 : 471، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 4.
(5). الأنفال (8): 75.
 

 

أحکام حضانة الولد أحکام حضانة الولدفصل: فی النفقات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma