القول فی النشوز

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
استحباب التسویة بین الزوجات فی الإنفاقفی مراحل دفع النشوز عن الزوجة

 
القول: فی النشوز
 
وهو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها; من عدم تمکین نفسها، وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها، بل وترک التنظیف والتزیین مع اقتضاء الزوج لها، وکذا خروجها من بیته من دون إذنه وغیر ذلک. ولا یتحقّق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها، فلو امتنعت من خدمات البیت وحوائجه التی لا تتعلّق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک; حتّى سقی الماء وتمهید الفراش لم یتحقّق النشوز.
 
أقول: النشوز فی اللغة: الارتفاع، یقال: أرض ناشزة أی مرتفعة، وقد ورد فی الکتاب العزیز: (وَإِذَا قِیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا)(1) أی إذا قیل قوموا، قوموا وانهضوا. وأمّا فی مصطلح الفقهاء فهو الخروج عن الطاعة وأداء الحقوق الواجبة على الزوج أو الزوجة; لأنّ الخارج عن طاعة الله کأنّه ارتفع عمّا وجب علیه ورأى نفسه عالیة.
والظاهر أنّ مورد النشوز خروج أحد الزوجین عمّا وجب علیه من الحقوق الزوجیة وبه یرتفع عن الآخر، وأمّا لو خرج کلاهما فلا یسمّى بالنشوز،بل یسمّى بالشقاق.
وهو کما یُتصوّر فی الزوجة یتصوّر فی الزوج أیضاً، وقد صرّح بذلک الکتاب العزیز فقال فی حقّ النساء: (وَاللاَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ...)(2) وقال فی حقّ الرجال: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً...)(3) هذا کلّه بالنسبة إلى معناه اللغوی والمصطلح.
وأمّا بماذا یتحقّق النشوز فظاهر المصنّف فی صدر کلامه، کفایة خروجها عن طاعة الزوج ولو فی مورد واحد، ولکن ظاهر ذیل کلامه أنّه لا یتحقّق إلاّ باُمور کثیرة، منها: عدم التمکین، وعدم إزالة المنفّرات وغیر ذلک.
ولکن یظهر من کثیر من الفقهاء أنّه یکفی فیه تقطّب الزوجة فی وجه الزوج والتبرّم فی حوائجه أو تغیّر عادتها فی عددها، کما ذکره فی «شرائع الإسلام» ولکن بینه وبین ما ذکره المصنّف بون بعید. والإنصاف أنّه لیس له حقیقة شرعیة، بل معناه ما هو الظاهر من هذا اللفظ فی کتاب الله وغیره وهو أنّ الزوجة تظهر أفعالاً تدلّ على أنّه لا ترید التعایش السلمی مع زوجها وإلاّ فمجرّد التقطّب فی بعض الحالات أو عدم إزالة المنفّرات لبعض الأعذار الواهیة أو مثل ذلک لا تکون ناشزة ولا تجری علیها الأحکام الثلاثة المذکورة فی کتاب الله.
وعلى کلّ حال لا یحصل النشوز بترک ما لا یجب علیها من خدمات البیت إلاّ إذا دلّ ذلک على أنّها لا ترید البقاء عند زوجها والتعایش السلمی معها.


(1). المجادلة (58): 11.
(2). النساء (4): 34.
(3). النساء (4): 128.
 
 
 


 

استحباب التسویة بین الزوجات فی الإنفاقفی مراحل دفع النشوز عن الزوجة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma