سنن الولادة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بهااستحباب غسل المولود

(مسألة 7) : لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو کالتزویج بعد العدّة، فیجیء فیه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخیرة، وهی ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما، فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً(1).
(مسألة 8) : لو کانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، وإن لم یمکن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمکن لحوقه بکلّ منهما اُقرع بینهما(2).
 
1 ـ أقول: یجری فی هذه المسألة جمیع ما مضى فی المسألة السادسة من الصورالأربع وأحکامها; فإنّ الوطء بشبهة نوع من الفراش ولکن قد یستشکل فی الصورة الأخیرة وهو ما إذا أمکن الإلحاق بکلّ واحد منهما; فإنّ النصوص الواردة هناک یشکل شمولها لما نحن فیه، ولذا لا یبعد الرجوع إلى القرعة، فتأمّل.
2 ـ أقول: هذه المسألة کالمسألة السابقة فی فرض إمکان الإلحاق بأحدهما دون الآخر وفی فرض عدم إمکان الإلحاق بأحدهما، ولکن إذا أمکن لحوقه بکلیهما، لا یجری فیه ما سبق فی الفراش السابق الزائل والفراش الأخیر; لأنّ الفراشین مجتمعان معاً، فلا طریق فیه إلى الرجوع إلى القرعة، والله العالم.
 


 
 
 
 
 
 
 
سنن الولادة
 
 
 
القول: فی أحکام الولادة وما یلحق بها
 
للولادة والمولود سنن وآداب ـ بعضها واجبة، وبعضها مندوبة ـ نذکر مهمّاتها.
(مسألة 1) : یجب استقلال النساء فی شؤون المرأة حین وضعها، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما یحرم علیهم، إلاّ مع عدم النساء، ومسّت الضرورة بذلک. نعم، لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
 
سنن الولادة
هذه المسألة مشتملة على ثلاث فروع:
الأوّل: وجوب حضور النساء عند الولادة بعنوان واجب کفائی من الأقارب وغیرهنّ; لما فی ترکه من احتمال الخطر على الولد واُمّها، مع وجوب حفظ النفس وهو واقع، بل ادّعى فی «الجواهر»(1) فیه الضرورة.
الثانی: اللازم الاقتصار على حضور النساء فقط وقد ادّعى فی «الجواهر» فیه التواتر وهو أیضاً من الواضحات، حتّى لو کان الرجال من المحارم; لأنّ الاطّلاع على عورة النساء إذا کان ضروریاً کانت المرأة أولى بذلک حتّى من المحارم و یشهد لذلک ارتکاز المتشرّعة بذلک.
مضافاً إلى الخطر الحاصل من الحیاء غالباً حتّى بالنسبة إلى المحارم.
نعم، لا بأس بحضور زوجها لو لم یترتّب علیه مفسدة.
وقد یستدلّ لذلک بما ورد فی روایات مختلفة من قبول شهادة النساء منفردات فی أمر استهلال الولد والولادة، ممّا یدلّ على اختصاصهنّ بهذه الاُمور(2).
ولکنّ المسألة أوضح من أن تحتاج إلى أمثال هذه الأدلّة.
الثالث: لا إشکال فی جواز حضور الرجال إذا صعب أمرهنّ ومست الحاجة إلى حضورهم; لقاعدة الأهمّ والمهمّ، کما هو ظاهر.


(1). جواهر الکلام 31 : 250.
(2). راجع وسائل الشیعة 27 : 350، کتاب الشهادات، الباب 24.
 
 

 

صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بهااستحباب غسل المولود
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma