(مسألة 2) : یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان فی اُذنه الیُمنى والإقامة فی الیُسرى، وتحنیکه بماء الفرات وتربة سیّد الشهداء(علیه السلام)، وتسمیته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلک من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما یتضمّن العبودیة لله ـ جلّ شأنه ـ کعبدالله وعبدالرحیم وعبدالرحمان ونحوها، ویلیها أسماء الأنبیاء والأئمّة(علیهم السلام)، وأفضلها محمّد، بل یکره ترک التسمیة به إن ولد له أربعة أولاد، ویکره أن یکنیه أبا القاسم إن کان اسمه محمّد، ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع، ویتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ویکره أن یحلق من رأسه موضع ویترک موضع.
استحباب غسل المولود
أقول: فی المسألة أحکام خمسة:
1ـ استحباب غَسل المولود (بالفتح) بل غُسله (بالضمّ) مع شرائطه ومع الأمن من الضرر، کما هو الغالب فی الموالید.
2ـ قراءة الأذان فی اُذنه الیمنى والإقامة فی الیسرى وکأنّه یدّعى إلى الاعتقادات الصحیحة والصلوة وخیر الأعمال من أوّل یوم من عمره.
3ـ تحنیکه بماء الفرات أو ماء عذب آخر إذا لم یوجد ماء الفرات، و تربة سیّد الشهداء(علیه السلام) وکأنّه رمز إلى دعوته إلى أمر الجهاد والمجاهدة فی سبیل الله والفوز بالشهادة فی سبیله لو انتهى الأمر إلیه.
4ـ اختیار الأسماء الحسنة المذکّرة له إلى عبودیة الله ومحبّة أولیاء الله فی مستقبل عمره وإحیاء اسم النبی(صلى الله علیه وآله) والأئمّة من ولده(علیهم السلام).
5ـ استحباب حلق رأسه والتصدّق بوزن شعره ذهباً وإلاّ فضة، لیکون فی الأمان من وساوس الشیطان وطوارق الحدثان.
وقد دلّ على أکثرها روایات أو روایة وفی أسناد بعضها ضعف وهذه الأحکام مشهورة بین الأصحاب ویوافقها الاعتبار; حیث کان الأمر فی المستحبّات سهلاً لو قلنا بالتسامح فی أدلّة السنن، ولو لم نقل بذلک ـ کما هو المختار ـ یؤتى بها رجاءً،والله العالم.