عدم ثبوت النفقة للمنقطعة الحامل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
بقی هنا أمران:وجوب النفقة للبائن المدّعیة أنّها حامل


 
عدم ثبوت النفقة للمنقطعة الحامل
وأمّا المتمتّع بها إذا تمّت مدّتها أو وهبها بقیّة المدّة، فقد مرّ تصریح المصنّف بعدم النفقة لها بقوله: «ولا تلحق بها» أی بذات العدّة من الطلاق البائن «المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضیة مدّتها».
وادّعى المحقّق السبزواری فی کتابه «المهذّب» الإجماع علیه، حیث قال ـ بعد ذکر العبارة السابقة ـ : «للأصل، بعد اختصاص الدلیل بخصوص الدائمة، مضافاً
إلى الإجماع»(1).
قلت: لکنّه داخل فی إطلاق کلام «المسالک» أیضاً، حیث قال: «وألحق بعضهم البائنة بغیر الطلاق ـ إذا کانت حاملا ـ بالمطلّقة; نظراً إلى دعوى أنّ وجوب النفقة
على المطلّقة الحامل، لأجل الحمل من حیث کونه ولداً للمنفق، لا لأجلها، وهذه العلّة موجودة فی الحامل منه غیر المطلّقة، وبذلک أفتى الشیخ فی «المبسوط» حتّى فی الحامل من نکاح فاسد، کنکاح الشغار مع الجهل، محتجّاً بعموم الأخبار الدالّة على وجوب الإنفاق على الحامل»(2).
وکلام الشیخ وإن لم یکن صریحاً فی المنقطعة، ولکن عمومه وتعلیله شامل لها، وفی الواقع فقد استدلّ هو بدلیلین: عموم العلّة المستنبطة، وإطلاق الأخبار.
لکن أورد على الأوّل فی «المسالک»: «بأنّه مبنیّ على القیاس» ولا نقول به.
وعلى الثانی: «بأنّ الروایة المطلقة روایة واحدة; وهی روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها، وعلیه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها»(3)، فإنّها تشمل المطلّقات، وغیر المطلّقات» ثمّ أورد علیها بضعف السند «لاشتراک محمّد بن قیس بین الثقة وغیر الثقة»(4).
وفیه: أنّ محمّد بن قیس هنا، هو البَجَلی الثقة الذی یروی عنه عاصم بن حُمَیْد، فلا یبعد صحّة الروایة.
نعم، لو کان فیها إشکال فی دلالتها، فهو بالنسبة إلى المتوفّى عنها زوجها; لأنّ قوله: «علیه» ناظر إلى زمان الحیاة، وإلاّ فبالنسبة إلى المیّت یقال: «على ماله» لا «علیه».
وأمّا شمولها للمنقطعة فغیر بعید عند حیاة الزوج، فتأمّل.
وهناک روایة اُخرى عن «دعائم الإسلام» بإسناده عن علی(علیه السلام) قال: «الحبلى أجلها أن تضع حملها، وعلیه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها، وهو قول الله عزّوجلّ: (وَأُولاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(5).
والظاهر أنّ ذیل الروایة خطأ من الراوی، والصحیح: وهو قول الله عزّ وجلّ: (وَإِنْ کُنَّ أُولاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(6).
إلاّ أن یقال: التعلیل هو للحکم الأوّل، لا الثانی، ولا یخلو من بعد.
نعم کلتا الآیتین ناظرتان إلى حکم المطلّقات.
ولکن یرد علیها مضافاً إلى الکلام فی سندها، المناقشة فی دلالتها أیضاً; فإنّ الاستدلال فی ذیلها بالآیة ـ ولا سیّما بقوله(علیه السلام): «وهو قول الله عزّ وجلّ...» ـ دلیل على أنّها ناظرة إلى خصوص المتوفّى عنها زوجها، أو الأعمّ منها ومن المطلّقات، کما ذکرناه سابقاً، فیبقى إطلاق حدیث محمّد بن قیس فقط.
و حاصل الکلام: أنّ الذی یدلّ على ثبوت النفقة فی المنقطعة الموهوبة أو المنقضیة، أمران:
أوّلهما: إطلاق قوله تعالى: (وَإِنْ کُنَّ أُولاَتِ حَمْل...) بناءً على کون تعلیق حکم النفقة على وصف (أُولاَتِ حَمْل) دلیلا على العلّیة، فیکون من باب قیاس منصوص العلّة. ولکنّه لا یخلو من إشکال.
وثانیهما: إطلاق حدیث محمّد بن قیس.
اللهمّ إلاّ أن یقال بانصرافه إلى الزوجات الدائمات; لأنّ المنقطعة لإیراد منها الولد، لذا تحول دون انعقاد النطفة، هذا.
ولکنّ الإجماع قائم على عدم النفقة للزوجة المنقطعة، ففی المعتدّة بطریق أولى.
والإنصاف: أنّ الأحوط هوالإنفاق علیها فی حال الزوجیة وفی العدّة إذا کانت حاملا; لأنّ حرمانها فی هذا الحال من النفقة ـ مع استحقاقها فی حال الإرضاع ـ بعید جدّاً، والله العالم.


(1). مهذّب الأحکام 27 : 294.
(2). مسالک الأفهام 8 : 475.
(3). وسائل الشیعة 21 : 518، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 7، الحدیث 3.
(4). مسالک الأفهام 8 : 475.
(5). مستدرک الوسائل 15 : 219، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 4، الحدیث 1.
(6). الطلاق (65): 6.
 
 


 

بقی هنا أمران:وجوب النفقة للبائن المدّعیة أنّها حامل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma