(مسألة 6) : الأحوط فی الختان قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفة، کما هو المتعارف، بل لا یخلو من قوّة(1).
(مسألة 7) : لا بأس بکون الختّان کافراً حربیاً أو ذمّیاً، فلا یعتبر فیه الإسلام(2).
(مسألة 8) : لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة(3).
فروع حول الختان
1 ـ أقول: هو مقتضى ظهور الأدلّة; فإنّ التعبیر عن غیر المختون «بالأغلف» فی روایات متعدّدة(1)، دلیل على وجوب قطع الغلفة. هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم من لفظ «الختان» هذا عرفاً.
2 ـ أقول: الدلیل علیه إطلاق الأدلّة، مع العلم بعدم اعتبار قصد القربة فیه حتّى یقال: إنّها لا تتمشّى من الکافر.
هذا مضافاً إلى التصریح فیه بالجواز فی روایة عبدالله بن جعفر الحِمیری(2)، بل فهی فیها عن مخالفة سنّة الیوم السابع رغم عدم وجدان الختان المسلم.
3 ـ أقول: هو من القضایا التی قیاساتها معها، واستحباب إمرار الموسى إنّما هو لوروده فی غیر واحدة من الروایات(3).