فروع حول الختان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
فی اشتراط الطواف بالختان دون سائر العباداتاستحباب العقیقة وآدابها

 
(مسألة 6) : الأحوط فی الختان قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفة، کما هو المتعارف، بل لا یخلو من قوّة(1).
(مسألة 7) : لا بأس بکون الختّان کافراً حربیاً أو ذمّیاً، فلا یعتبر فیه الإسلام(2).
(مسألة 8) : لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة(3).
 
فروع حول الختان
1 ـ أقول: هو مقتضى ظهور الأدلّة; فإنّ التعبیر عن غیر المختون «بالأغلف» فی روایات متعدّدة(1)، دلیل على وجوب قطع الغلفة. هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم من لفظ «الختان» هذا عرفاً.
2 ـ أقول: الدلیل علیه إطلاق الأدلّة، مع العلم بعدم اعتبار قصد القربة فیه حتّى یقال: إنّها لا تتمشّى من الکافر.
هذا مضافاً إلى التصریح فیه بالجواز فی روایة عبدالله بن جعفر الحِمیری(2)، بل فهی فیها عن مخالفة سنّة الیوم السابع رغم عدم وجدان الختان المسلم.
3 ـ أقول: هو من القضایا التی قیاساتها معها، واستحباب إمرار الموسى إنّما هو لوروده فی غیر واحدة من الروایات(3).


(1). راجع الروایة 1 و4 و5 من الباب 52 من أحکام الأولاد. )منه دام ظلّه(
(2). وسائل الشیعة 21 : 433، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 52، الحدیث 1.
(3). راجع الباب 53 من أحکام الأولاد من الوسائل، ففیه روایتان تدلاّن على هذه السنّة.)منه دام ظلّه(
 
 
 
فی اشتراط الطواف بالختان دون سائر العباداتاستحباب العقیقة وآدابها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma