أحکام تأجیل المهر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
تراضی الزوجین على المهر بعد العقد حکم تأخّر الزفاف إلى أن یحلّ الآجل


 
أحکام تأجیل المهر
(مسألة 11) : یجوز أن یجعل المهر کلّه حالاًّ ـ أی بلا أجل ـ ومؤجّلاً، وأن یجعل بعضه حالاًّ وبعضه مؤجّلاً، وللزوجة مطالبة الحالّ فی کلّ حال بشرط مقدرة الزوج والیسار، بل لها أن تمتنع من التمکین وتسلیم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ; سواء کان الزوج موسراً أو مُعسراً. نعم، لیس لها الامتناع فیما لو کان کلّه أو بعضه مؤجّلاً وقد أخذت بعضه الحالّ.
 
أحکام تأجیل المهر
أقول: فی هذه المسألة أحکام أربعة، بعضها واضح معلوم، و بعضها محلّ للکلام بین الأصحاب:
أمّا الواضح منها فاثنان:
الحکم الأوّل: أنّه یجوز أن یکون المهر کلّه حالاّ، أو کلّه مؤجّلا، أو بعضه حالاًّ، وبعضه مؤجّلاً; وذلک لإطلاقات الأدلّة، بلا کلام، ولا خلاف فیه; فإنّ قوله: «المهر ما تراضیا علیه»(1) ـ الوارد فی روایات کثیرة ـ بإطلاقه شامل للمقام، وهکذا إطلاق الآیات(2) التی مضى ذکرها فی المسألة السابقة.
ویدلّ علیه بالخصوص ما رواه غیاث بن إبراهیم عن أبی عبدالله: فی الرجل یتزوّج بعاجل وآجل، قال: «الآجل إلى موت أو فرقة»(3).
والحدیث وإن کان ناظراً إلى مسألة بیان وقت أداء المهر الآجل، ولکنّه یدلّ بالالتزام على جواز ذلک إجمالا.
کما یدلّ علیه أیضاً ما رواه فی «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد(علیه السلام): «إذا تزوّج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحّا فی الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتّى یدفع إلیها العاجل، ولیس لها قبض الآجل إلاّ بعد أن یدخل بها، وإن کان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلک الأجل، فإن لم یجعل له حدّ فالدخول یوجبه»(4).
والظاهر أنّ حلول الأجل بالدخول، إنّما هو بالنسبة إلى متعارف البلاد فی ذاک الزمان; وإن کان المتعارف فی عصرنا غیره، والأمر سهل.
الحکم الثانی: أنّه یجوز للزوجة مطالبة المهر إذا کان حالاّ، وقد ادّعی الإجماع علیه. مضافاً إلى أنّه من الواضحات; فإنّ المهر ـ مثل سائر الدیون ـ إذا کان حالاّ جاز مطالبته، بل هو معنى کونه حالاّ، فهو کالقضایا التی قیاساتها معها. ولکنّه مقیّد بیسار الزوج، فان کان معسراً (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَة)(5) وهو أیضاً واضح.
وأمّا الحکمان الخلافیان فهما:
الحکم الأوّل: أنّه للزوجة الامتناع عن التمکین حتّى تقبض مهرها الحالّ; موسراً کان الزوج، أو معسراً; قال فی «الحدائق»: «الظاهر أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی أنّه یجوز للزوجة غیر المدخول بها، الامتناع من تسلیم نفسها حتّى تقبض، إذا کان المهر حالاّ، والزوج موسراً، وإنّما الخلاف فیما إذا کان معسراً، وکذا الخلاف لو کانت المطالبة بعد الدخول».
ثمّ ذکر بعد ذلک بالنسبة إلى الصورة الاُولى قوله: «ولا أعرف لهم دلیلا غیر ما یدّعونه من الإجماع، وأنّ النکاح من قبیل المعاوضات»(6).
ولکنّ صاحب «المدارک» تردّد فی الإجماع فی «نهایة المرام» فقال: «ولم نقف فی هذه المسألة على نصّ» ثمّ قال: «فإن تمّ إجماع على أنّ لها الامتناع من تسلیم نفسها إلى أنّ تقبض المهر ـ کما ذکره الأکثر ـ ... فلا کلام، وإلاّ وجب المصیر إلى ما ذکرنا»(7); أی إلى عدم جواز الامتناع.
و هل لها ذلک مع الإعسار؟ صرّح فی «المسالک» أیضاً: «بأنّ الأکثر على جواز الامتناع حتّى مع إعسار الزوج»(8) لکن فی «الجواهر» عن ابن إدریس: «أنّه مع إعسار الزوج لیس لها الامتناع»(9) إذن فالمسألة ذات أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما هو المشهور من جواز الامتناع مطلقاً.
الثانی: عدم الجواز مطلقاً، مال إلیه صاحبا «المدارک» و«الحدائق».
الثالث: التفصیل بین الموسر والمعسر، فلایجوز الامتناع فی الثانی، کما عن
ابن إدریس.
وغایة ما استدلّ به ـ بعد عدم وجود النصّ ـ اُمور:
أوّلها: الإجماع. لکنّه ـ مع التردّد فیه من بعض الأکابر ـ إجماع مدرکی لاحجّیة فیه.
ثانیها: أنّ النکاح من قبیل المعاوضات، ومقتضى المعاوضة جواز حبس کلّ من العوضین حتّى یدفع الآخر; من دون فرق بین المعسر والموسر، فکما أنّه فی البیع والإجارة إذا لم یدفع الثمن والاُجرة من ناحیة المشتری والمستأجر ـ بأیّ دلیل کان; ولو بسبب عدم قدرتهما ـ لا یجب على البائع أو المؤجر تسلیم المبیع أو العین المستأجرة، کذا فی المقام; فإنّ ذلک کلّه مخالف لروح المعاوضة.
إن قلت: فأین قوله تعالى: (وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَة)؟!(10).
قلنا: هذا بالنسبة إلى من استقرّ علیه دین، ولا یمکنه أداؤه، ـ ویشهد علیه ما قبلها من آیات الربا، وقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ)(11) ـ لابالنسبة
إلى المعاوضات، وإلاّ جاز لکلّ أحد أن یشتری داراً أو سیّارة أو غیرها نقداً، ثمّ یطالب باستسلام المثن بدون دفع الثمن; نظراً إلى إعساره، فإذن لایستقرّ حجر على حجر فی أبواب المعاملات. هذا.
ولکن یمکن المناقشة فیه أوّلاً: بأنّ النکاح وإن کان شبیهاً بالمعاوضة من بعض الجهات، ولکنّه لیس معاوضة حقیقیة من تمام الجهات، وأقوى دلیل على ذلک ما مرّ آنفاً من جواز النکاح بلا ذکر المهر، ولا یجوز مثله فی المعاوضات قطعاً، وکذا یصحّ النکاح ولو مع المهر الفاسد; لعدم کونه ممّا یتملّکه الزوج، أو یکون ممّا لا یملکه أحد، وهذا أیضاً لا یجوز فی المعاوضات.
مضافاً إلى الإجماع على أنّه لا یجوز إنشاء النکاح بلفظ المعاوضة. وإطلاقه علیه فی بعض الروایات من باب المجاز قطعاً.
فإذن یتمّ کلام صاحب «المدارک» ـ رضوان الله تعالى علیه ـ من أنّ بذل المهر والتمکین وظیفتان مستقلّتان; فالواجب على الزوج إعطاء المهر لو أمکنه، وعلى الزوجة التمکین، ولا یکون أحدهما مشروطاً بالآخر، فلو لم یقم أحدهما بوظیفته لم یسقط ما هو الواجب على الآخر، والحاکم الشرعی یجبر المتخلّف على العمل بما هو وظیفته(12).
وثانیاً: أنّه یلزم من ذلک اُمور لا یساعد علیها مذاق الشرع المقدّس; فلو امتنعت الزوجة عن التمکین حتّى تستلم المهر، فقد یبقى الزوج سنین کثیرة بعیداً عن زوجتها; لعدم قدرته على أدائه حتّى نجوماً، وقد ذکروا لنا أنّه وقع فی بعض المحاکم أنّ الزوج لم یکن قادراً على بذل المهر الحالّ فعلا، فوضع الحاکم علیه أقساطاً نجوماً، وکان الحاصل أنّه یلزم علیه الصبر أربعین عاماً حتّى تتمّ نجوم المهر، وآنذاک لا تمتنع الزوجة عن التمکین، وبهذا الاعتبار وجب علیها التمکین بعد صیرورتها یائسة، بل بعد سنّ الیأس، ونقطع بأنّ الشارع المقدّس لایرضى بذلک، هذا.
وهل یجب علیه الإنفاق علیها طول هذه السنین؟ الظاهر أنّهم یلتزمون به، أو لابدّ لهم من أن یلتزموا به; فإنّها منعت نفسها بحقّ. وقد صرّح بعض العامّة بذلک، کما فی «المغنی» فقال ما نصّه: «فلها النفقة ما امتنعت لذلک وإن کان معسراً بالصداق; لأنّ امتناعها بحقّ»، بل أضاف إلیه: «أنّه یجوز لها السفر بغیر إذن الزوج; لأنّه لم یثبت للزوج علیها حقّ الحبس»(13).
وعلیه یکون الأمر أعجب; لأنّه یجب علیه النفقة أربعین عاماً مثلا وإعطاء المهر، وبعد ذلک یجب علیها التمکین.
اللهمّ إلاّ أن یقال: یجوز له طلاقها حتّى یتخلّص من النفقة، ولکن یبقى علیه نصف المهر یدفعه نجوماً، مثلا عشرین عاماً.
ثالثها: أنّه وإن صرّح صاحب «المدارک» بعدم وجدان نصّ فی المسأله، ویشیر إلیه کلام «الحدائق» أیضاً، وقد مرّ کلامهما آنفاً، إلاّ أنّه یوجد بعض النصوص التی یتوهّم دلالتها علیه بالالتزام; وهو معتبر سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة، أو تمتّع بها، ثمّ جعلته من صداقها فی حلّ، أیجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً؟ قال: «نعم، إذا جعلته فی حلّ فقد قبضته منه...»(14).
فإنّ تعلیل جواز الدخول بأنّها وهبته مهرها، وهو فی حکم القبض، دلیل على أنّه ما لم تقبض مهرها لا یجوز له الدخول.
ولکنّه یرد علیه الإشکال من جهتین:
الاُولى: أنّه لا یدلّ على جواز امتناع المرأة قبل قبض مهرها الحالّ، بل یدلّ على أنّ جواز الدخول مطلقاً، مشروط بدفع المهر المعجّل وإن کانت المرأة ممکّنة من نفسها، وهذا حکم لابدّ من حمله على الاستحباب; لعدم وجوب ذلک إجماعاً.
وهذا الحدیث نظیر الأحادیث الواردة فی الباب 7 من أبواب المهور من «الوسائل» الدالّة على کراهة الدخول قبل إعطاء المهر کلّه، أو بعضه، مثل ما رواه برید العجْلی عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على أن یعلّمها سورة من کتاب الله، فقال: «ما اُحبّ أن یدخل حتّى یعلّمها السورة، ویعطیها شیئاً...»(15).
والروایات فی هذا المعنى کثیرة; بعضها ظاهر فی الوجوب، وبعضها قرینة على الاستحباب، فیجمع بینها بالحمل على الندب.
والحاصل: أنّ معتبر سماعة بصدد بیان حکم الزوج; وأنّه لا یدخل بها قبل إعطائها مهرها، لا أنّه بصدد بیان حکم المرأة من جهة الامتناع عن التمکین، فعلى هذا تکون الروایة أجنبیة عن المقام.
الثانیة: أنّ الروایة تشتمل على حکم یشکل الالتزام به; فإنّه ورد فی ذیلها «إن خلاّها قبل أن یدخل بها، ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق».
ومعناه أنّ المرأة تطلّق طلاقاً رجعیاً، ویؤخذ منها شیء; من دون أن یعطیها شیئاً مطلقاً، مع أنّ الهبة منصرفة عن تلک الصورة، ولکنّ المشهور أفتوا بمضمونها، وسیأتی الکلام فی ضعف ما ذهب إلیه المشهور إن شاء الله. ویمکن حمل الروایة على الاستحباب. والحاصل أنّ الاستدلال بالروایة غیر مرضیّ.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ القول بعدم جواز الامتناع عن التمکین، أقرب إلى الصواب.
نعم، لو کان الزوج موسراً، وطلبت الزوجة أداء حقّها، وامتنع الزوج منه، أجبره الحاکم علیه. بل یجوز عقوبته وإلقاء القبض علیه وسجنه; بمقتضى قوله(صلى الله علیه وآله): «لیّ الواجد یحلّ عقوبته...»(16).
أمّا إذا کان معسراً جاز أخذه منه نجوماً، ولاتمتنع الزوجة عن التمکین، والله العالم.
بقی هنا شیء: وهو ما أشرنا إلیه سابقاً أیضاً; من أنّه قد یعترف الزوج بأنّ جمیع المهر حالّ عند إجراء الصیغة، ولکن تشهد جمیع القرائن على أنّه غیر قادر على أدائه فی زمان قریب; لأنّ المهر کثیر، والزوج قلیل البضاعة باعترافه، فیکون التصریح بکونه حالاّ مجازاً فی الواقع، ولا سیّما مع ما هو المتعارف عندنا من أنّ المهر لا یطلب إلاّ عند الطلاق، ففی هذه الموارد یعامل مع المهر معاملة الآجل; وعند القدرة والاستطاعة.
وقد عثرنا بعد ما ذکرنا هذا الکلام، على کلام بعض أکابر العصر ـ وهو المحقّق الخوانساری ـ یوافق ما ذکرنا; مع تشابه فی بعض الأدلّة(17).
وأمّا الحکم الثانی ـ وهو ما إذا کان کلّ المهر مؤجّلا، أو بعضه کذلک، وقد أخذت الحالّ ـ فلایجوز لها الامتناع; لأنّ المفروض التزامها بالتمکین قبل أخذ المهر بمقتضى العقد.


(1). وسائل الشیعة 21 : 239، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 1.
(2). البقرة (2): 236; النساء (4): 24.
(3). وسائل الشیعة 21 : 264، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 10، الحدیث 1.
(4). مستدرک الوسائل 15 : 71، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 10، الحدیث 2.
(5). البقرة (2): 280.
(6). الحدائق الناضرة 24 : 459 ـ 460.
(7). نهایة المرام 1 : 413.
(8). مسالک الأفهام 8 : 195.
(9). جواهر الکلام 31 : 43.
(10). البقره (2): 280.
(11). البقرة (2): 279.
(12). نهایة المرام 1 : 413.
(13). المغنی، ابن قدامة 8 : 80 ـ 81.
(14). وسائل الشیعة 21 : 301، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 41، الحدیث 2.
(15). وسائل الشیعة 21 : 254، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 7، الحدیث 2.
(16). مستدرک الوسائل 13 : 397، کتاب التجارة، أبواب الدین والقرض، الباب 8، الحدیث5.
(17). جامع المدارک 4 : 424.
 
 
تراضی الزوجین على المهر بعد العقد حکم تأخّر الزفاف إلى أن یحلّ الآجل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma