(مسألة 6) : الأولى بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین; بأن یکون حکم من أهله، وحکم من أهلها، فإن لم یکن لهما أهل، أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر، تعیّن من غیرهم، ولا یعتبر أن یکون من جانب کلّ منهما حکم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعیّن.
فی جواز تعدّد الحکم من الزوجین
أقول: فی هذه المسألة فرعان، أمّا الأوّل: وهو أن یکون الحکمان من أهل الطرفین، فقد عرفت الحال فیه فی المسألة الرابعة وأنّ ظاهر الآیة الشریفة وجوب ذلک، وأنّ حمل الأمر على الإرشاد أو الاستحباب مخالفٌ للظاهر فلا یجوز العدول عنه إلى غیره. نعم، إذا لم یکن لهما أو لأحدهما أهل أو لم یکن الأهل أهلاً لذلک جاز اختیار الحَکَم من غیر الأهل للعلم بلزوم الإصلاح بین الزوجین مهما أمکن.
أمّا الفرع الثانی: وهو جواز التعدّد فی الحکم من کلّ جانب، فهذا أیضاً مخالف لظاهر الآیة الشریفة ـ الآیة 35 من النساء ـ لا سیّما أنّ التعدّد کثیراً مایکون مثاراً للاختلاف. نعم، إذا کان طریق الإصلاح منحصراً فی ذلک فلا بأس به.