أسئلة وأجوبة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
التسویق الهرمی أو الاحتیال المشبوه
خروج العملة الصعبة وآثارها السلبیةالاستغلال والاحتیال وأسالیب الخداع

السؤال الأوّل: ألم یرد فی القرآن الکریم أنّ کل نوع من المعاملات إذا تمّ بتوافق الطرفین فهی معاملة مشروعة طبقاً للآیة الشریفة: (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)؟ إذن فعلى أی أساس یفتی الفقهاء بحرمة هذه المعاملات؟

الجواب : إنّ الکلام المذکور الذی نُقل عن الآیة الشریفة هو مطلب صحیح بحدّ ذاته، ولا مجال للإشکال والبحث فیه، ولکن لیس هناک علاقة بین هذا الموضوع الوارد فی الآیة وبین التسویق الهرمی للشرکات المذکورة، لأنّ مثل هذه النشاطات الاقتصادیة أولاً: لیست تجارة ومعاملة حقیقیة، بل کما تقدّم سابقاً فإنّ حقیقة هذه النشاطات والأعمال شیء یشبه القمار والاحتیال وأوراق الیانصیب وأکل المال بالباطل، وإذا تمّ تقدیم بضاعة معینة فی هذه المعاملة فإنّها بمثابة غطاء على هذه الأعمال غیر المشروعة، وبالتالی فإنّه لم یتحقق مصداق التجارة على نحوالحقیقة.

 

وثانیاً: على فرض وجود معاملة حقیقیة فی البین، فإنّه لا توجد حالة التراضی من الطرفین، لأنّ الأشخاص الذین یدخلول فی هذه اللعبة الکاذبة یشترکون فیها بطمع الحصول على أرباح طائلة، ولهذا یرضون بشراء بضاعة بعدّة أضعاف قیمتها الواقعیة، فإذا علموا بعدم حصولهم على ذلک الربح وربّما لا تصل إلیهم البضاعة المذکورة إطلاقاً، فإنّهم لا یرضون أبداً بدفع أموال فی مقابل ذلک، والشاهد على ذلک وجود متضررین کثیرین قدّموا شکاواهم إلى المحاکم القضائیة بعد الیأس من الحصول على امتیاز مالی(1). والخلاصة إنّه بالنسبة لهذه الأعمال فإنّه لا توجد تجارة حقیقیة ولا رضى من الطرفین.

السؤال الثانی: إنّ فقهاء الشیعة العظام یجوزون أخذ بعض الامتیازات المالیة وفقاً لشروط معینة، فلماذا لا یجیزون هذا الامتیاز المالی فی مورد البحث؟

الجواب : کما تقدّم فی الجواب عن السؤال السابق، فإنّ مسألة الامتیاز «بورسانت» لیس أکثر من غطاء لعملیة الاحتیال الکبیر الذی تقوم به هذه الشرکات، ولیس هناک قصد جدّی بالنسبة لهذا الأمر. ولهذا السبب فإنّ العرف المطّلع الذی یرى مجموعة هذه النشاطات والفعالیات یعتبرها من قبیل أکل المال بالباطل.

 

ونلفت النظر إلى تحلیل صحفی دقیق ورد فی إحدى الصحف المحلیة بالنسبة لأحلام الإمتیازات «بورسانت ها» التی یحلم بها المساهمون: «من الیسیر اثبات هذه الحقیقة، وهی أنّ أکثر من 5/87 لا یُوفقون لنیل امتیاز مالی فی العملیة، وبعبارة أخرى ینبغی أن لا نتوقع أن یحصل على هذا الامتیاز سوى 10% من الأشخاص المشترکین، والباقی یجب علیهم الانتظار لحین نمو واتساع الشبکة، فلو أنّ شخصاً طرح هذا السؤال فی جلسة إرشاد الأعضاء الجدد: إذا لم یتمکن الجمیع من إکمال فروعاتهم ولم یصلوا لمرحلة حساب الامتیازات فماذا سیحصل لأموالهم المودعة لحساب الشرکة؟ فسوف یجیبون عن هذا السؤال بما یلی:

«یجب على هؤلاء الأشخاص الانتظار إلى حین نمو الشرکة وزیادة أفرادها، وبما أنّه طبقاً لقانون عضویة الأفراد «جولدکوئیست» فإنّ کل فرد ینضم إلى هذه الشبکة فإنّه یکون عضواً هو أو ورثته فی «جولدکوئیست» لمدّة 99 عاماً، وعلیه فإنّه سوف یحصل فی یوم من الأیّام على امتیاز من هذه الشرکة».

وقد قام أحد الأشخاص بتحقیقات دقیقة حول عمل «جولدکوئیست» حیث یقول فی هذا المجال: «إنّ النمو السکانی فی ایران یعادل 7/2%، وعلیه فبعد أن تصل حرکة السوق فی ایران إلى الصفر فإنّ أی واحد من هؤلاء المتضررین لا یصل إلى حین الحصول على امتیاز مالی وکسب ثروة خیالیة من قِبل شرکة جولدکوئیست»(2).

السؤال الثالث: ألیس أنّ البائع والمشتری إذا توافقا على قیمة مبیع معین ولم تقرر الحکومة الإسلامیة لهذا المبیع سعراً خاصاً، فإنّ هذه المعاملة صحیحة حتى إذا کانت قیمة المبیع أکثر من الحدّ المتعارف، إذن لماذا یمنعون المعاملة مع الشرکات مورد البحث بسبب بیعها لبضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة؟

الجواب : إنّ الاسلوب الذی تتبعه الشرکات المذکورة للوصول إلى مقصودها هو فی الواقع بمثابة غطاء وتعمیة لاستثمار أموال الناس، لا أنّها تمثّل معاملة حقیقیة حتى إن کانت قیمة المعاملة أکثر من المتعارف، ولذلک فإنّ المشترین إذا علموا من البدایة أنّهم لیس بإمکانهم توفیر وجبران القیمة الاضافیة من خلال جلب المشترین الجدد فإنّهم سوف لا یرضون اطلاقاً بمثل هذه المعاملة، ولهذا السبب فإنّ الأشخاص الذین یقعون فی المراتب المتأخرة الذین یؤخذ من أموالهم للأشخاص فی المراتب العلیا وغیر قادرین على جبران خسارتهم الکبیرة، غیر راضین عن أصل المعاملة، ومن هنا فإنّ الکثیر من هؤلاء المتضررین بعد الیأس من جبران خسارتهم یتقدّمون للشکوى لدى المحاکم القضائیة(3)، وقد استطاع بعضهم من استرداد أموالهم بهذه الطریقة(4).

السؤال الرابع: بالرغم من أنّ أجناس الشرکات المذکورة تباع بعدّة أضعاف قیمتهاالواقعیة، ولکن طبقاً لما یقوله المسؤولون فی هذه الشرکات فإنّ هذه الأجناس ونظراً لمحدودیتها فإنّها فی المستقبل ستتخذ لها سمة التحفة وستزداد قیمتها بسبب الصورة أو الرسم الموجود علیها، فهل أنّ هذا المعنى لا یزیل الإشکال الشرعی المذکور لهذه العملیة؟

الجواب : إن قصّة التحفة «کلکسیون» بدورها إحدى الأکاذیب الکبیرة لهذه الشرکات، والشاهد على هذا المدعى ما ذکره مسؤول ملاحقة قضیّة جولدکوئیست فی السلطة القضائیّة، حیث صرح بقوله:

«إنّ الشرکة المذکورة قد وعدت المساهمین بأن تعرض فی السوق 9999 سکّة ذهبیة، ولکنّها فی نفس الوقت طلبت السماح لها بادخال 30 ألف سکة أخرى للسوق. فعلى هذا الأساس فإنّ هذه السکک الذهبیة لا تکون لها قیمة التحفیات. وکذلک فإنّ بعض المبیعات التی عرضتها هذه الشرکة مبیعات زائفة حیث باعت الشرکة سلاسل فضیّة مطلیة بالذهب على أساس أنّها سلاسل ذهبیة»(5).

وعلیه فإنّ قصة تحول هذه السکک الذهبیة إلى تحفیات، الذی هو أمر غیر واقعی، لا یحلّ مشکلة فی البین(6).

السؤال الخامس: نظراً إلى أنّ أجناس هذه الشرکات تتمتع بضمانة مالیة، فعلى فرض أنّ الأعضاء لا یوفقون لکسب مشترین جدد للشرکة فإنّ بإمکانهم الاستفادة من حق الضمان، وفسخ هذه المعاملة وبالتالی استعادة أموالهم، فهل أنّ هذا المعنى لا یحلّ المشکل الشرعی الموجود؟

الجواب : إن الضمان المالی للأجناس المذکورة إذا کانت متوفرة فی بلدنا وکان بإمکان المشترین الحصول علیها فإنّ ذلک سیکون توجیهاً معقولاً، إلاّ أنّ هذه الضمانات موجودة فی بلدان غیر قابلة للوصول إلیها مثل دولة الصومال(7). وفی المقابل فإنّ ضمانات المشترکین الصومالیین تتوفر فی بلد بعید عن بلدهم وغیر قابل للحصول. ولهذا فإنّ المتضررین فی داخل ایران الذین لم یتمکنوا من استعادة أموالهم یلجأون إلى المحاکم القضائیة ویطلبون منها المعونة لاستعادة أموالهم(8). فعلیه فإنّ نفس مسألة الضمان بالشکل المذکور یعتبر دلیلاً آخر على عدم سلامة عمل هذه الشرکات، ویعدّ شاهداً جلیّاً على عملیة الاحتیال الکبیر.

السؤال السادس: تدعی بعض هذه الشرکات أنّها تبیع أجناسها ومبیعاتها بقیمتها الواقعیة، فما حکم الانضمام لعضویة مثل هذه الشرکات؟

الجواب : إنّ هذه الشرکات غیر صادقة فی ادّعائها لأنّها من أین تحصل على الأموال الطائلة لتدفعها لرؤوساء المجامیع؟ هل أنّها تملک أعمالاً انتاجیة وخدماتیة أو زراعیة وأمثال ذلک، أو أنّ هذا الادّعاء هو من قبیل الأکاذیب التی تطلقها هذه الشرکات لکسب اعتماد المشترکین؟ من المعلوم أنّ عملهم لیس شیئاً غیر هذا، وجمیع خطتهم ودسیستهم تکمن فی هذا العمل، الواقع أنّ حقیقة جمیع هذه الشرکات تتلخص فی أمرین:

أ) بیع البضاعة أو الخدمة بعدّة أضعاف قیمتها الحقیقیة(9).

ب) ثم العمل بشکل منظم وهرمی لجذب المشترکین الجدد من خلال إدامة عملیة التسویق المنظم وعلى شکل شبکات، وکلا هذین الأمرین فی منهج عمل هذه الشرکات یقودان الأفراد المساهمین إلى منزلقات الانحراف.

السؤال السابع: إذا کان التسویق الهرمی لهذه الشرکات غیر جائر شرعاً فلماذا أقرّ مجلس الشورى الإسلامی قانون تجارة الألکترونیات؟ ألا تعنی هذه الفتوى بالتحریم قطع الرابطة مع أی شکل من أشکال المعاملات والمبادلات التجاریة عن طریق الاینترنت وأمثال ذلک؟

الجواب : إن قانون تجارة الألکترونیات الذی أقرّه نواب مجلس الشورى الإسلامی یبیّن فی مضمونه کلیات تجارة الألکترونیات وشروطها وقیودها ولا علاقة لذلک اطلاقاً بالتسویق الهرمی لهذه الشرکات من أمثال جولدکوئیست، فلو أنّ فقیهاً من الفقهاء أفتى بجواز کلیّات قانون التجارة والمعاملات التجاریة، ثم أفتى بحرمة الاتجار والتعامل بالنسبة لمورد خاص من قبیل تجارة المخدرات، السجائر، المشروبات الکحولیة، أسلحة الدمار الشامل، الآلات الموسیقیة المحرمة، أدوات القمار وأمثال ذلک على أساس أنّها من مستثنیات التجارة المحللة، فهل هذا یعنی التناقض والخطأ فی الفتوى؟

مضافاً إلى أنّ مجلس الشورى الإسلامی قد أقرّ فی الآونة الأخیرة قانون منع التسویق الهرمی لهذه الشرکات(10).

السؤال الثامن: مع الأخذ بنظر الاعتبار الظاهرة السلبیة للعطالة ونظرة الإسلام السلبیة لها، ووجود عدد کبیر من الشبّان العاطلین عن العمل وارتفاع مستوى النفقات فی أمور المعیشة فی عصرنا الحاضر، فلماذا یتمّ منع اشتراک الشبّان فی مثل هذه الأعمال التی تؤمّن فرص عمل للکثیرین منهم وبالتالی تؤدّی إلى تحریک عجلة معیشتهم وتأمین نفقات حیاتهم واقتصادهم؟

الجواب : صحیح أنّ العطالة تعتبر ظاهرة مذمومة بالنسبة للأشخاص القادرین على العمل، ولکنّ الاشتراک فی الأعمال المحرمة والمضرّة أقبح من ذلک.

إنّ الإسلام لا یرى أنّ الهدف یبرر الوسیلة، بمعنى أنّ الإنسان إذا أراد الوصول لغایة مقدّسة فإنّه لا یحقّ له استخدام مقدّمات ووسائل غیر مقدّسة، بل یجب أن یتحرک نحو الهدف المقدّس بوسائل وأدوات مقدّسة أیضاً، وعلیه فإنّ عدم اشتغال الشبّان لا یجوّز التلوث بأعمال مشبوهة وشبیهة بالقمار والیانصیب وتعدّ من مصادیق الاحتیال وأکل المال بالباطل.

وبتعبیر أوضح: إنّ هذا الأمر لا یعدّ عملاً حقیقة بل هو نوع من العطالة الخفیة والخطیرة، مضافاً إلى ذلک فإنّ هذه الأعمال مورد البحث وإن کانت بالنسبة لفئة من الناس تظهر بشکل أعمال کاذبة، ولکنّها فی مجملها تدعو إلى الیأس وتجمد النشاطات السلیمة فی المجتمع، وتدعو الناس من خلال إغرائهم بتحصیل ثروات طائلة أن یترکوا الأعمال السلیمة والنافعة ممّا یسدد ضربة قویة للاقتصاد والمجتمع، وسیأتی تفصیل هذا الموضوع بشکل أوفر إن شاء الله فی البحوث اللاحقة.

السؤال التاسع: نظراً إلى أنّ مسألة التسویق للشرکات الخصوصیة والحکومیة ومراکز الانتاج وتقدّم الخدمات فی بلادنا تعدّ من الأمور المتداولة والقانونیة ومن الأعمال المشروعة، فلماذا صار التسویق الهرمی لهذه الشرکات غیر مشروع والحال أنّه کسائر أشکال التسویق المتعارف؟

الجواب : أوّلا : إنّ التسویق المتداول والسائد فی البلاد لیس من نوع التسویق الهرمی لهذه الشرکات، بل هو تسویق لإیجاد مشترین للمبیعات أو الخدمات المنظورة، فیتمّ من خلال ذلک اعطاء حصّة ونسبة مئویة من الربح الحاصل من هذه المعاملة للشخص المتکفّل لأمر التسویق طبقاً للتوافق المسبق، وبعد ذلک لا یکون هناک ربح إضافی لهذا الشخص، وحال هذا التسویق حال الموظف الذی یستلم حقوقه الشهریة بغض النظر عن وجود مشترین وعدمه وکذلک فإنّ عدد المشترین لا یؤثر فی مقدار حقوقهم الشهریة فی حین أنّ التسویق الهرمی لخدمة هذه الشرکات لیس کذلک، بل کلّما ازداد عدد المشترین «بالطبع مع شروط خاصة» سواء کان کذلک بالواسطة أو بدون واسطة، فإنّ مقدار الامتیاز المالی سیرتفع أیضاً.

ثانیاً : إذا کانت عملیة التسویق الداخلی بدورها تشابه عمل التسویق الهرمی لهذه الشرکات فإنّ فتوى التحریم ستشملها أیضاً، کما أنّ الکثیر من الشرکات الداخلیة التی تعمل مثل الشرکات الخارجیة فی عملیة التسویق الهرمی تمّ تعطیلها.

السؤال العاشر: لماذا نرى مراجع التقلید المحترمین یتأخرون فی اصدار فتاواهم ونظراتهم بالنسبة لهذه المسائل؟ فأحیاناً تصدر الفتوى بعد انتهاء کل شیء وتلوّث الناس وتورطهم بالمخالفة الشرعیة.

الجواب : لقد أجاب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیخ ناصر الشیرازی (مدّ ظلّه) عن هذا السؤال بما یلی:

«نحن أصدرنا الفتوى بصورة شفویة وکتبیة بالنسبة لنشاط وعمل هذه الشرکات المشبوهة، حتى أننا جعلنا قسماً مهمّاً من جلسات الاستفتاء مختصة بهذا الأمر(11). وقد أعلنا هذه الفتوى للناس بطرق مختلفة، ومن ذلک (سایت اینترنت) المتعلق بنا، والجزء الأول(12) والثانی والثالث من کتاب الفتاوى الجدیدة وبعض الصحف المعروفة(13) وحتّى أننا بعثنا هذه الفتوى إلى الرادیو والتلفزیون فی الجمهوریة الإسلامیة وأُذیعت للناس عدّة مرّات»(14).

السؤال الحادی عشر: إن الکثیر من هذه الشرکات مورد البحث تدعی أنّها تنفق قسماً من أرباحها على المؤسسات الخیریة والمحتاجین من الناس، فهل أنّ هذا العمل یجوّز نشاطها الاقتصادی شرعاً؟

الجواب : إنّ سؤالکم هذا یذکرنا بالسارق الذی کان یسرق أموال الناس ثم یتصدّق بها على المحتاجین، وعندما سألوه: لماذا تفعل ذلک؟ أجابهم: إنّ القرآن الکریم یقول فی الآیة 160 من سورة الأنعام أنّ جزاء سیئة مثلها، ولکنّ یقرر أنّ ثواب کل حسنة بعشر حسنات، فعلى هذا الأساس فإنّ الله تعالى یعاقب على السرقة عقوبة واحدة ولکن یجازی على الصدقة والإحسان على الفقراء بعشرة أضعاف، فلو أننا خصمنا عقوبة السرقة من هذه الحسنات العشر فسیبقى تسع حسنات وهکذا أحصل من هذا العمل على الثواب أیضاً!!

وبنظرکم هل أنّ منطق هذا السارق صحیح؟ قطعاً غیر صحیح، لأنّ الله تعالى یثیب على عمل الخیر بعشرة أضعاف، ومن الواضح أنّ الإحسان على الفقراء من مال السرقة لا یعدّ خیراً وبالتالی لا یستحق علیه ثواباً، وهکذا الحال فی مساعدة الشرکات المذکورة للمؤسسات الخیریة (على فرض تحقق ذلک واقعاً) فإنّه یشبه عمل هذا السارق، لأنّ هذه الشرکات قد حصلت على ثروات طائلة من أموال الناس بطرق غیر مشروعة وبعد ذلک تعطی قسماً قلیلاً منها للمؤسسات الخیریة، فهذا العمل لا یؤدی إطلاقاً إلى کسب المشروعیة لنشاط هذه الشرکات.

وفی السابق أیضاً کانت مؤسسات الیانصیب تمنح نسبة مئویة من أرباحها للمؤسسات الخیریة ولکن فی نفس الوقت فإنّ مراجع الدین قد حرّموا عملها.

السؤال الثانی عشر: إذا کان عمل الشرکات مورد البحث فیه إشکال شرعی وقانونی، وفی نفس الوقت فإنّ عملها یضرّ باقتصاد البلد ویترتب علیه افرازات سلبیة، فلماذا لم تعترض على عملها المنظمات والمراکز الرسمیة، بل قیل إنّها تتعاون معها؟

الجواب : إنّ المصرف المرکزی للجمهوریة الإسلامیة فی ایران قد حذّر الناس مرّات عدیدة من خلال وسائل الإعلام من خطر التلوّث بهذا النوع من الأعمال والنشاطات، وسنذکر نماذج من تحذیرات هذا المصرف فی الفصل العاشر(15).

ومن جهة أخرى فإنّ مجلس الشورى الإسلامی قد أصدر قانوناً بتاریخ 4/3/1384 هـ ش یقرر منع التسویق الهرمی المنظم لأعضاء هذه الشرکات،وإن شاء الله سیُصدر فی المستقبل القریب قانوناً جامعاً وکاملاً فیما یخصّ هذه المسألة.

وبالنسبة للسلطة القضائیة وقوات الشرطة فی المدن والمحافظات المختلفة فإنّها قد تصدت لأعمال هذه الشرکات بعد استلام شکاوى عدیدة من قِبل المتضررین فی هذه العملیة(16)، ولحدّ الآن فإنّ هذه المسائل لازالت تحت التحقیق.

وهکذا ساهمت إدارة المخابرات المرکزیة فی المحافظات المختلفة فی مسألة التصدی لنشاط هذه الشرکات، وقد سبق أن ذکرنا نماذج منها فی المباحث السابقة، وعلیه فإنّ المراکز والدوائر الرسمیة قد عملت بوظیفتها ومسؤولیتها فی دائرة عملها رغم أنّه ینبغی الاعتراف بأنّ هذا العمل کان متأخراً فی الواقع.

 

 

 


1 . طبقاً لما ورد فی صحیفة ایران الصادرة بتاریخ 29/9/1383، فإنّ وکیل الشعبة الثالثة للمحاکم الخاصة بموظفی الحکومة وبعد التحقیق فی شکاوى 3000 نفر من المتضررین فی شرکة جولدکوئیست، عثر على عضو مؤثّر وفعّال یعمل للشرکة المذکورة کرابط فی عملیات الداخل وتمّ تقدیمه للتوقیف والسجن مع وثیقة ضمان قیمتها 3 میلیارد تومان.
2 . صحیفة کیهان، بتاریخ 27 / 7 / 83 .
3 . إن المدیر العام للجرائم الخاصة فی جهاز الکامبیوتر لقوات الشرطة والأمن یقول کما ورد فی خبر صحیفة الجمهوریة الإسلامیة بتاریخ 16/7/1383: إنّ قوات الشرطة علمت فی شهر بهمن عام 2002 م وعلى أساس شکوى من اصفهان بفعالیّات الشرکات الاینترنتیة غیر القانونیة حیث یتمّ فی هذه العملیات الشبکیة بیع الالماس وسکک ذهبیة، ویضیف العقید امیدی: بعد احراز عدم قانونیة فعالیة هذه الشرکات فإنّ جمیع مراکز الشرطة فی البلاد تحرکت للتصدی لعمل هذه الشرکات، وتمّ التعرف على 10 آلاف شکوى من الناس، وکذلک التحقیق مع 10 آلاف شخص من أفراد هذه الشرکات العاملة فی المدن.
4 . یقول الناطق الرسمی باسم القوة القضائیّة بالنسبة لدفع خسارة شرکة جولدکوئیست للمشتکین: «لقد تمکن لحدّ الآن آلاف الأشخاص من استعادة حقهم» وطبقاً لما ورد فی تقریر صحیفة ابرار، بتاریخ 17/8/1383، فإنّ مدیر العلاقات العامة لمحاکم الثورة فی طهران وهو المسؤول عن التحقیق فی ملف شرکة جولدکوئیست، یقول فی مقابلة صحفیة مع وکالة «ایلنا»:
«لقد تمّ السماح بدخول 1500 من مجموع السکک الذهبیة ومنتوجات الشرکة المذکورة من خلال عمل ونشاط القوة القضائیة من أجل جبران الخسائر الواردة بالمتضررین». على هذا الأساس فإنّ المتضررین یجب علیهم تقدیم شکاواهم للقوة القضائیة لیتمّ ادراجهم فی قائمة الأشخاص الذین یستحقون تعویض الخسائر الواردة» (صحیفة آشتى، بتاریخ 17/1/84).
5 . وقد أشارت صحیفة الجمهوریة الإسلامیة، بتاریخ 6/7/1383; فی عدد آخر من هذه الصحیفة الصادرة بتاریخ 17/12/1383، إلى الزیف الموجود فی بعض منتوجات شرکة جولدکوئیست.
6 . والخلاصة، أوّلا: إنّ عدد السکک الذهبیة التی یصطلح علیها «کلکسیونیة»، غیر محدود کما تقدم ذکره. ثانیاً: على فرض أنّ عدد نوع معین منها محدود، ولکن مع الأخذ بنظر الاعتبار تنوع السکک الکثیر جدّاً فإنّ أی شخص فی دائرة «کلکسیونر» غیر مستعد لاستثمار رأسماله فی مجموعة کبیرة جدّاً. ثالثاً: عدم وجود مشترین کثیرین لهذه السکک، ومن هنا فإنّ تقریر صحیفة الشرق، عن سوق الذهب والتحف فی طهران یشیر إلى هذه الحقیقة ، تقول: «لا مکان لشرکة جولدکوئیست وسککها بین الباعة والمشترین للسکک الذهبیة. ومن بین باعة السکک فی هذا السوق لم نجد أحداً من الصاغة مستعداً لشراء سکّة منها سوى صائغ واحد حیث اشترى سکة واحدة وسأل عن وزنها، وبذلک یعلم أنّه یشتری هذه السکک بوزنها ذهباً ولا یهتم بقیمتها التحفیة. رابعاً: على فرض ابقاء بعض المشترین لهذه السکک فی الخفاء ولأسباب غیر معلومة ونفرض بالتفاؤل أنّه یوجد عشرة مشترین لها وهؤلاء من المشترین الواقعیین (لا أنّهم من عناصر شرکة جولدکوئیست الذین یتحرکون لشراء هذه السکک لتحریک السوق) ولکن مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّه یوجد فی ایران 00/400 نفر ممن اشتروا هذه السکک، فهل یتمکن هؤلاء العشرة من شراء جمیع السکک البالغة 000/400 سکّة؟ وخاصة بعد منع عمل ونشاط الشرکة المذکورة من قِبل القوة القضائیة واصدار أحکام وعقوبات قانونیة بحق المتخلفین؟ ولمزید من التوضیح عن اسطورة التحفة (کلکسیونیة) راجع صحیفة الشرق، بتاریخ 21 تیر 1384.
7 . کما تقدّم فی الفصل السابع حیث تقدّمت الإشارة إلى قصّة استغلال صورة الإمام الراحل (قدّس سرّه).
8 . تقدّم فی الهامش الذی یتعلق بجواب السؤال الثانی نماذج من شکوى الناس وعدد المشتکین الکثیرین، وستأتی الإشارة إلى ذلک أیضاً فی البحوث اللاحقة.
9 . ورد فی صحیفة سروش جوان، العدد 23، أنّ القیمة الحقیقیة للسکک الذهبیة هو 400 دولار والمبلغ الذی یدفعه المشتری لها هو 860 دولاراً، وقد ذکرت صحیفة آسیا، الصادرة بتاریخ 6/11/81 أنّ القیمة الواقعیة للسکّة هو 300 ألف تومان بینما یدفع المشتری لها مبلغ 800 ألف تومان.
10 . لبیان تفاصیل هذا المطلب راجع صحیفة رسالت الصادرة بتاریخ 4/3/84، واطّلاعات، وهمشهری، والقدس وخراسان الصادرة بتاریخ 5/3/84.
11 . أحیاناً یصل عدد الاستفتاءات التی تتعلق بهذا الموضوع فی بعض الأیّام من 10 الى 12% من الاستفتاءات الکتبیة الواصلة إلینا عن طریق الاینترنت، الفاکس، البرید الحضوری.
12 . لقد حصلنا لأول مرّة قبل عشر سنوات تقریباً على نموذج من نشاط هذه الشرکات فی النمسا وقد تقدم فی الفصل الأول هذا المعنى وفی السؤال والجواب هنا وفی الجزء الأول من کتاب الاستفتاءات الجدیدة صفحة 150.
13 . ویمکن الإشارة إلى انتشار هذه الفتوى أیضاً فی صحیفة خراسان بتاریخ 28 فروردین والخامس من خرداد 1384، وصحیفة کیهان بتاریخ 7/3/1383 وصحیفة القدس بتاریخ 24/10/79.
14 . لقد نشرت الصحف آراء وفتاوى مراجع آخرین أیضاً، على سبیل المثال یمکن الإشارة إلى فتاوى مرجعین من مراجع التقلید نشرتا فی صحیفة القدس الصادرة بتاریخ 18 دى ماه 1379، وفتوى مرجع آخر من المراجع العظام فی صحیفة اطّلاعات والجمهوریة الإسلامیة بتاریخ 7/2/1384، وصحیفة خراسان بتاریخ 5/3/1384، وقد نشرت أیضاً القدس الصادرة بتاریخ 24/10/1379، تحت عنوان جمع من مراجع التقلید. وکذلک تحت هذا العنوان نشرت صحیفة الجمهوریة الإسلامیة بتاریخ 26/7 و 17/12/1383، وصحیفة رسالت بتاریخ 4/3/1384، ونقلت صحیفة کیهان فتاوى أربعة من المراجع العظام بتاریخ 29/6/1383 و 24/4/1384.
15 . أعلنت الحکومة فی ایران عدم مشروعیة فعالیة هذه الشرکات بتاریخ 12/5/1381 وأنّها غیر قانونیة، وکلّفت المصرف المرکزی بعدم تقدیم أیة خدمات لهذه الشرکات، والمصرف المرکزی کان قد أعلن مراراً قبل وصول هذا القرار الحکومی وحذر الناس من الاندارج والاشتراک فی عضویة مثل هذه الشرکات، ومن ذلک یمکن الإشارة إلى الاعلان الصادر عن المصرف المرکزی الذی نشرته صحیفة «جهان اقتصاد» بتاریخ 9/8/1381، وصحیفة «جام جم»، «خراسان»، «القدس»، «سیاسة الیوم»، «ابرار»، «کار و کارگر»، «الخبر»، «همشهری»، «آشتی»، «انتخاب»، «صوت عدالة» و «هم بستگى» الصادرة بتاریخ 4/10/1382. وتأتی تصاویر نسخ البیانات عن المصرف المذکور فی قسم الاسناد.
16 . ویمکن شرح فعالیات القوة القضائیة وقوات الشرطة فی مجال مواجهة هذه الشرکات مورد البحث کالتالی:
الف) الاعلان عن عدم قانونیة فعالیات هذه الشرکات من خلال الجهات الرسمیة کالرادیو والتلفزیون. ب) غلق السایت الاینترنتی لها. ج) تشکیل ملف لشکاوى المتضررین. د) تحذیر الناس من الوقوع فی مصیدة هذه الشرکات. هـ) إلزام الشرکات المذکورة بتعویض خسارة المتضررین. و) کشف ومصادرة البضائع المرسلة وغیر القانونیة لها. ز) توزیع هذه المرسولات والبضائع بین المتضررین. ح) القاء القبض على عدد من رؤساء المجامیع. ط) تعقیب المتّهمین الهاربین خارج البلاد من خلال التعاون مع الشرطة العالمیة (اینترپل). ویمکن مراجعة تفاصیل هذه الفعالیات فی الصحف التالیة صحیفة «آشتى» بتاریخ 17/1/84، و«ابرار» بتاریخ 6 و 17/8/83، و 25/9/83 و«اطّلاعات» بتاریخ 21/8/83 و 28/2/84، و«ایران» بتاریخ 2/7/83 و 3/8/83 و 2 و 29/9/83 و 2/3/84، و«توسعه» بتاریخ 10/9/83، و«خراسان» بتاریخ 20/10/79، و«جوان» بتاریخ 27/4/84، و«الجمهوریة الإسلامیة» بتاریخ 16 و26/7/83 و 17/12/83، و «رسالت» بتاریخ 10/8/83، و «القدس» بتاریخ 19 و 24/10/79 و25/2/82 و 5/3/84، و «کیهان» بتاریخ 2/7/83 و 25/4/83 و 28/7/83، و 5 و 7 و 9 و 16/3/84، و«همشهرى» بتاریخ 27/7/83.

 

خروج العملة الصعبة وآثارها السلبیةالاستغلال والاحتیال وأسالیب الخداع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma