(مسألة 2) : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمکن الوصول إلیها(1).
(مسألة 3) : لو ارتدّت سقطت النفقة، وإن عادت فی العدّة عادت(2).
استحقاق الناشزة للنفقة مع ظهور عود ما إلى الطاعة
1 ـ أقول: یعلم حال هذه المسألة ممّا سبق; فإنّ أمر النفقة یدور مدار الطاعة فیما تجب علیها، فإذا عادت إلى الطاعة عادت.
إنّما الکلام فیما ذکره من وجوب إظهارها علیها، ولا دلیل علیه لو علم زوجها ذلک من حالها; إلاّ أن یکون المراد من إظهارها، بیان الطریق لما ذکره من علمه بها، ولا بأس به.
وکذا الکلام فی الشرط الثانی المذکور فی العبارة; وهو انقضاء زمان أمکن الوصول إلیها، ولا دلیل علیه أیضاً; فإنّه إذا عادت إلى الطاعة وسلّمت نفسها ـ على فرض عدم المانع ـ کفى وإن کانا مثلا محرمین لا یمکن وصوله إلیها شرعاً، فتدبّر جیّداً.