لماذا یرث الرّجل ضعف المرأة؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الامثل 3
التّفسیرإرث الأب والاُمّ

مع أنّ ما یرثه الرجل هو ضعف ما ترثه المرأة، إلاّ أنّه بالإمعان والتأمل یتّضح أنّ المرأة ترث ـ فی الحقیقة ـ ضعف ما یرثه الرجل إذا لاحظنا القضیة من جانب آخر، وهذا إنّما هولأجل ما یولیه الإسلام من حمایة لحقوق المرأة.

توضیح ذلک: إن هناک وظائف أنیطت بالرجل (وبالأحرى کلِّف بأدائها تجاه المرأة) تقتضی صرف وإنفاق نصف ما یحصل علیه الرجل على المرأة، فی حین لا یجب على المرأة أی شیء من هذا القبیل.

إنّ على الرجل (الزوج) أن یتکفل نفقات زوجته حسب حاجتها من المسکن والملبس والمأکل والمشرب وغیر ذلک من لوازم الحیاة کما أنّ علیه أن ینفق على أولاده الصغار أیضاً، فی حین اُعفیت المرأة من الإنفاق حتى على نفسها، وعلى هذا یکون فی إمکان المرأة أن تدخر کل ما تحصله عن طریق الإرث، وتکون نتیجة ذلک أنّ الرجل یصرف وینفق نصف مدخوله على المرأة، ونصفه فقط على نفسه، فی حین یبقى سهم المرأة من الإرث باقیاً على حاله.

ولمزید من التوضیح نلفت نظر القارىء الکریم إلى المثال التالی: لنفترض أنّ مجموع الثروات الموجودة فی العالم والتی تقسم تدریجاً ـ عن طریق الإرث ـ بین الذکور والإناث هو 30 میلیارد دینار، والآن فلنحاسب مجموع ما یحصل علیه الرجال ونقیسه بمجموع ما تحصل علیه النساء عن طریق الإرث.

فلنفترض أنّ عدد الرجال والنساء متساو فتکون حصة الرجال هو 20 میلیارداً، وحصة النساء هی 10 میلیاردات.

وحیث إنّ النساء یتزوجن ـ غالباً ـ فإن الإنفاق علیهنّ یکون من واجب الرجال، وهذا یعنی أن تحتفظ النساء بـ 10 میلیاردات (وهو سهمهنّ من الإرث)، ویشارکن الرجال فی العشرین میلیارداً، لأنّ على الرجال أن یصرفوا من سمهمهم على زوجاتهم وأطفالهم.

وعلى هذا یصرف الرجال 10 میلیاردات على النساء (وهو نصف سهمهم من الإرث) فیکون مجموع ما تحصل علیه النساء ویملکنه هو 20 میلیارداً وهو ثلثا الثروة العالمیة فی حین لا یعود من الثروة العالمیة على الرجال إلاّ 10 میلیاردات، أی ثلث الثروة العالمیة (وهو المقدار الذی یصرفه الرجال على أنفسهم).

وتکون النتیجة أنّ سهم المرأة التی تصرفه وتستفید منه وتتملکه واقعاً هو ضعف سهم الرجل، وهذا التفاوت إنّما لکونهنّ أضعف من الرجال على کسب الثروة وتحصیلها (بالجهد والعمل)، وهذا ـ فی حقیقته ـ حمایة منطقیة وعادلة قام بها الإسلام للمرأة، وهکذا یتبیّن أنّ سهمها الحقیقی أکثر ـ فی النظام الإسلامی ـ وإن کان فی الظاهر هو النصف.

ومن حسن الصدف أنّنا نقف على هذه النقطة إذا راجعنا التراث الإسلامی حیث إنّ هذا السؤال نفسه قد طرح منذ بدایة الإسلام وخالج بعض الأذهان، فکان الناس یسألون أئمّة الدین عن سرّ ذلک بین حین وآخر، وکانوا یحصلون على إجابات متشابهة فی مضمونها ـ على الأغلب ـ وهو أنّ الله إذ کلّف الرجال بالإنفاق على النساء وأمهارهنّ، جعل سهمهم أکثر من سهمهنّ.(1)

إنّ أبا الحسن الرض(علیه السلام) کتب إلیه فی ما کتب من جواب مسائله علّة إعطاء النساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث: لأنّ المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل یعطی، فلذلک وفرّ على الرجال، وعلُة اُخرى فی إعطاء الذکر مثل ما یعطى الاُنثى لأن الاُنثى من عیال الذکر إن احتاجت، وعلیه أن یعولها وعلیه نفقتها، ولیس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفرّ على الرجال لذلک(2).


1. اصول الکافی، ج 7، ص 85، باب علة کیف صار للذکر سهمان وللأنثى سهم.
2. اصول الکافی، ج 7، ص 85، باب علة کیف صار للذکر سهمان وللأنثى سهم.

 

التّفسیرإرث الأب والاُمّ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma