بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة(کتاب التجارة)
المقام الثّالث: کونها محیّاة حال الفتحهل یجوز بیع الأراضی المفتوحة عنوة؟

الأمر الأوّل: الموات على أقسام: تارةً: کانت مواتاً عند الفتح ثمّ صارت محیّاة.

وثانیة: بالعکس، کانت محیّاة عنده ثمّ صارت مواتاً.

وثالثة: أنّها کانت مواتاً، ثمّ أحیاها بعض ثمّ طرأ علیها الموت.

أمّا الأوّل، فلا کلام أنّها من الأنفال وقد أذنوا فی إحیائها وتملّکها.

وأمّا الثالث فالکلام فی محلّه فی بحث إحیاء الموات.

وأمّا الثانی، وهو المهمّ فی المقام، فقد یقال بعدم خروجها عن الأراضی الخراجیة بطرو الخراب علیها، فهی باقیة على ملک المسلمین، بل قد یقال بعدم الخلاف فیها، ویستدلّ علیه تارةً باستصحاب ملکیته السابقة، واُخرى بإختصاص أدلّة الموات بما لم یجر علیه ملک مسلم، بل کانت مواتاً دائماً.

وإختار بعض آخر (کبعض أعلام العصر فی مصباح الفقاهة) دخولها فی حکم الموات تمسکاً بإطلاق أدلّته(1).

وإن شئت قلت: موضوع الملکیة المستفادة من قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): من أحیا أرضاً میتة فهی له، هو الإحیاء حدوثاً وبقاءاً، فإذا زالت الحیاة زالت الملکیة، ومعه لا یجوز التمسّک بإستصحاب حکم المخصّص، لوجود العموم أوّلا، وتبدّل الموضوع ثانیاً.

ولازم ذلک خروج ما کان ملکاً لأشخاص بعد طرو الخراب علیها مطلقاً.

هذا ولکن لا یبعد الذهاب إلى کلام المشهور، نظراً إلى إنصراف روایات الباب إلى ما لم تجر علیه ید إنسان، فراجع (4/1) من أبواب الأنفال(2) و (8/1) و (10/1) ولا سیّما التقیید الوارد فی بعضها من قوله «کلّ أرض میتة لا ربّ لها» وکذا قوله: هی القرى التی قد خربت وإنجلى أهلها، فانّه لو کان مجرّد الخراب کافیاً، کان التقیید بـ «إنجلاء أهلها» الدالّ على الأعراض الکامل ممّا لا وجه له.

وهکذا التعبیر بقوله «باد أهلها» فانّ هلاکهم دلیل على أنّه على فرض وجودهم لا تلحق بالأنفال وکذا غیرها، ولذا قال فی الشرائع «وکلّ أرض جرى علیها ملک المسلم فهی له أو لورثته بعده».

وقال فی المسالک فی شرحه: «وان خربت فان کان إنتقالها بالقهر کالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمین أو بالشراء والعطیة ونحوها لم یزل ملکه عنها أیضاً إجماعاً على ما نقله فی التذکرة عن جمیع أهل العلم».

وان أشکل فی وجدان هذه العبارة فی التذکرة صاحب الجواهر (قدّس سرّه الشریف) وبالجملة اجراء أحکام الموات على مثل هذه الأرض مشکل جدّاً.

الأمر الثّانی: یظهر من عبارات غیر واحد منهم أو المشهور أنّ خمس الأراضی الخراجیة للإمام(علیه السلام)، لأنّها داخلة فی عنوان الغنائم التی لله خمسها وللرسول ولذی القربى والباقی للمسلمین، ولکنّه مشکل جدّاً، بل الظاهر أنّ آیة الغنیمة وروایاتها ناظرة إلى المنقول منها، والشاهد على ذلک أنّنا لا نجد فی روایات الأرضین على کثرتها والواردة فی أبواب مختلفة لمسألة الخمس عیناً ولا أثراً.

الأمر الثالث: قال فی مصباح الفقاهة: إذا أحرزنا کون أرض مفتوحة عنوة بإذن الإمام(علیه السلام) وکانت محیّاة حال الفتح فانّه لا یمکن الحکم أیضاً بکونها أرض خراج وملکاً للمسلمین مع ثبوت الید علیه(علیه السلام)، لأنّا نحتمل خروجها عن ملکهم بالشراء ونحوه، وعلى هذا فلا فائدة لتطویل البحث فی المقام، إذ لا یترتّب علیه أثر مهم. انتهى(1).

أقول: هذا فرع جواز شراء تلک الأراضی من الإمام(علیه السلام)، أو من ولی الأمر، ولکن هذا أمر غیر معروف، بل ظاهر روایات الباب عدم جوازه وکونها کالموقوفة، وقد عرفت تعابیر الروایات، ولا حاجة إلى إعادتها.


1. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 550.
2. وسائل الشیعة، ج 6، ص 364.

 

المقام الثّالث: کونها محیّاة حال الفتحهل یجوز بیع الأراضی المفتوحة عنوة؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma