المقام الثّانی: اللعب بأدوات القمار بدون المراهنة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة(کتاب التجارة)
المقام الأوّل: حرمة اللعب بآلته مع الرهنالمقام الثّالث: اللعب بغیر أدوات القمار مع المراهنة

ما إذا کان اللعب بأدوات القمار بدون المراهنة، وقد ادّعى الشهرة أو عدم الخلاف فی حرمتها أیضاً، وإستدلّ على حرمتها باُمور:

1 ـ المطلقات الواردة فی الکتاب والسنّة مثل ما دلّ على حرمة القمار وعدّه من الکبائر، وقد مرّ آنفاً.

هذا، ولکن یمکن دعوى الإنصراف فیها إلى ما کان مع المراهنة.

وقد صرّح أرباب اللغة باعتبار المراهنة فی مفهوم القمار ومعناه، وإن صرّح غیر واحد منهم بإطلاقه على مطلق اللعب بها، ولکن لم یثبت کونه إطلاقاً حقیقیّاً.

لا سیّما مع قوله تعالى (فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) فانّ الظاهر أنّ المنافع لا تکون إلاّ مع المراهنة.

وکذا قوله (إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ) فانّ العداوة والبغضاء لا تکون غالباً بغیر المراهنة کما هو واضح.

لا أقول: القمار بدون المراهنة قلیل وانّ الکلمة منصرفة عنه بهذا الإعتبار، بل أقول إنّ الفرد الأکمل الذی یتوجّه النظر إلیه وفیه المفاسد الکثیرة هو ما کان مع المراهنة، وکان هو الشائع أیضاً فی تلک الأیّام.

هذا مع الشکّ فی کونه بدون المراهنة من مصادیقه حقیقة لما عرفت من إجمال کلام اللغویین.

2 ـ المطلقات الواردة فی حرمة اللعب بالشطرنج والنرد وما أشبه ذلک، بل حضور مجلسهما، بل النظر فیها أو السلام على اللاعب بها، وهذا أحسن من الأوّل من بعض الجهات، لأنّه لا یردّ علیه ما یردّ على عنوان القمار والمیسر، ولا ینافی الإستناد بأقوال أهل اللغة بالنسبة إلى معنى القمار والمیسر، فانّ العنوان فیها مجرّد اللعب بالآلات، وهو أعمّ.

ولکن إذا کان هذا إشارة إلى ما کان متداولا فی تلک الأیّام من اللعب مع المراهنة، ولا أقل من إحتمال ذلک فیشکل الأخذ بعمومها أو إطلاقها أیضاً.

ولکن دعوى الإنصراف مع أخذ عنوان اللعب فی هذه الأخبار وعدم دخل المراهنة فی عنوان اللعب لا یخلو عن إشکال، وکذا قوله واللاهی بها کذا.

3 ـ ما رواه أبو الجارود عن أبی جعفر(علیه السلام) وفی آخره:«... کلّ هذا بیعه وشراؤه والإنتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرّم وهو رجس ...»(1).

ولکنّه مع ضعف سنده بالإرسال تارةً، وبأبی الجارود اُخرى، فانّه ضعیف الدلالة أیضاً، لتفسیره ما ذکره بعد ذلک بقوله «وقرن الله الخمر والمیسر مع الأوثان» وقد عرفت الکلام فی معنى المیسر وأنّه بمعنى اللعب مع المراهنة.

4 ـ ما رواه أبو الربیع الشامی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سئل عن الشطرنج والنرد فقال: «لا تقربوهما» قلت: فالغناء؟ قال: «لا خیر فیه لا تقربه»(2).

ویرد علیه ما ورد فی الإطلاقات.

5 ـ وقد إستدلّ شیخنا الأنصاری(قدس سره) ببعض ما ورد فیه إناطة التحریم بالباطل مثل ما رواه: زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه سئل عن الشطرنج وعن لعبة الشبیب التی یقال لها لعبة الأمیر، وعن لعبة الثلث، فقال: «أرأیتک إذا میّز الله الحقّ والباطل مع أیّهما تکون؟» قال: مع الباطل قال: «فلا خیر فیه»(3).

مدّعیاً أنّ ظاهرها عدم إعتبار الرهن فیها.

وفیه: أنّ هذه الدعوى غیر مسموعة لو قلنا بأنّها ناظرة إلى ما کان متداولا فی الخارج من اللعب مع المراهنة.

فالعمدة فی المقام هو إطلاقات حرمة اللعب بهذه الآلات مثل النرد والشطرنج وغیرهما، ولکن الذی یبعّد الإطلاق التشدید الوارد فی الروایات، مثل ما عرفت من جامع البزنطی (4/103) والتوعید بالعذاب والنار لمن نظر إلیها أو جلس فی مجلسها أو سلم على اللاعب وغیر ذلک، ومن البعید کون هذه التوعیدات لمجرّد اللعب من دون المراهنة، ولا أقل من الشکّ، فإذاً لا یبقى لها دلالة على الحرمة، والأصل الجواز، ولکن لا ینبغی ترک الإحتیاط.

نعم إذا کان مظنّة للوقوع فی الحرام کان حراماً من هذه الناحیة.

بقى هنا شیء: وهو أنّه إذا تغیّر عنوان بعض هذه الاُمور بحیث خرج عن عنوان القمار ـ کما یدعى ذلک فی الشطرنج ویقال أنّها فی عصرنا من الألعاب الریاضیة ـ فلا یبعد تبدّل حکمه، وتعلیق الحکم فی روایات الباب على عنوان الشطرنج الذی یعدّ من القمار، هذا ولکن فی الصغرى نظر «فتدبّر».

 


1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 239، الباب 102، من أبواب ما یکتسب به، ح 12.
2. المصدر السابق، ح 10.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 238، الباب 102، من أبواب ما یکتسب به، ح 5.

 

المقام الأوّل: حرمة اللعب بآلته مع الرهنالمقام الثّالث: اللعب بغیر أدوات القمار مع المراهنة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma