(السؤال 602): هل یجوز التحقیق فی مورد البنات، أو التفکیر فیهنّ، أو العشق لهنّ؟
الجواب: لا مانع من العشق إذا لم یکن مقترناً بالذنب وکان مقدّمة للزواج، ولکن إذا لم یکن الشخص قاصداً للزواج فلا ینبغی التحقیق فی أمرهنّ.
(السؤال 603): إذا کانت البنت أو الولد یعانیان من عیب بدنی حین الخِطبة للزواج، ولکن هذا العیب غیر ظاهر، فهل یجب على أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلک؟
الجواب: لا یجب ذلک، ولکن لا ینبغی له الإخبار بخلافه، وأمّا لو کان العیب مهماً فمن الأفضل الإخبار.
(السؤال 604): إنّ تشدد بعض الوالدین أکثر من اللازم فی مورد مقدّمات الزواج، (کالمهر وأمثاله) تسبب فی حرمان الشبّان من الزواج، فالرجاء بیان الوجه فی العمل المذکور؟
الجواب: لا یجوز التشدد بدون مسوغ فی أمر الزواج المقدّس، وإذا ترتب على ذلک حرمان البعض من الزواج وبالتالی وقوعهم فی المعصیة، فالأشخاص الذین تشددوا فی هذا الأمر مسؤولون أیضاً.