(السؤال 532): إذا اشترک عدّة أشخاص فی ملکیة أرض زراعیة دیمیة، فباع اثنان منهم حصتهما من الأرض بعد تعیین حدودها لشخص آخر. وکانت الحصة المذکورة من الأرض تعتبر من أفضل أقسام تلک الأرض، فاعترض الشریک الآخر على هذه المعاملة. فهل تصح هذه المعاملة التی لم یؤخذ بنظر الاعتبار حقوق سائر الشرکاء فیها؟
الجواب: إن بیع الملک المشاع إنّما یصحّ إذا کان بیعاً مشاعاً. فإذا حدد أحدهم مقداراً من الأرض بدون موافقة سائر الشرکاء فالمعاملة باطلة إلاّ إذا نال رضاهم.
(السؤال 533): إذا أعطى شخص وکالة لآخر ببیع منزله، فباع الوکیل المنزل ومنح المشتری خیار الفسخ بدون علم المالک، وهذا الخیار ألحق ضرراً وخسارة للبائع. فهل هذه المعاملة صحیحة.
الجواب: فی مفروض السؤال فإنّ منح خیار الفسخ فی البیع یعدّ فضولیاً ومنوطاً بإذن البائع، ولکن إذا لم یقبل البائع بالفسخ فللمشتری حق الفسخ.