(السؤال 241): ما حکم الزیادة أو النقیصة فی واجبات الصلاة، عمداً أو سهواً؟
الجواب: إذا کانت بصورة عمدیة تبطل الصلاة، وإن کانت سهواً ولم تکن من أرکان الصلاة، فالصلاة صحیحة، وإن لم یتجاوز المحل فعلیه الاتیان به.
(السؤال 242): هل یجوز قول «یازهراء» أو«یاحسین»، وأمثال ذلک فی الصلاة بعنوان الذکر؟
الجواب: لا یجوز.
(السؤال 243): إذا کان الماء جاریاً، والوقت باقیاً، والأرض مباحة، ولکن الصلاة باطلة فما هو السبب؟
الجواب: قد تکون لذلک علل مختلفة من قبیل أنّ یکون الماء مغصوباً، أو بطلان الغسل أو الوضوء، أو عدم النیّة فی الصلاة، أو عدم حصول بعض شروط وأجزاء الصلاة.
(السؤال 244): هل یجوز البکاء فی أثناء الصلاة عند ذکر الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)عمداً؟ وما حکم الصلاة فیما لو تذکر المصلی مصائبهم وبکى اختیاراً؟
الجواب: فی صلاته إشکال.
(السؤال 245): هل أنّ وجود ذرات من الطعام المغصوب أو المشتبه فی الفم یؤدّی إلى بطلان الصلاة؟
الجواب: إنّ هذه الذرات حتى لو علم بوجودها یقیناً لا تکون مشمولة لأحکام الغصب، بل بحکم التالف.
(السؤال 246): هناک أمران مشهوران بین الناس، والسؤال عن المدرک العلمی والفقهی لهما:
1 ـ بطلان الصلاة تحت السقف «فی الغرفة» التی یتناول فیها البعض (الحشیشة).
2 ـ المادة المخدرة من الحشیشة نجسة.
الجواب: تناول الحشیشة حرام وهو عمل قبیح جدّاً، ولکن الأمرین المذکورین لا أساس لهما من الصحة.