الفصل العشرون أحکام المضاربة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
الفصل التاسع عشر أحکام الإجارةالفصل الواحد والعشرون أحکام الحجر

(السؤال 561): إذا کانت المادة القانونیة من معاملات المضاربة لهذه الشرکة التعاونیة کما یلی: «فی صورة ما إذا کانت نتیجة المحاسبة بعد انعقاد المعاملة أو فسخها وطبقاً لتشخیص الشعبة تحکی عن وجود ضرر للشرکة من هذه المعاملة أو فسخها، فالعامل یتعهد بالالتزام ضمن عقد صلح مذکور فی مادة هذا القانون أن یهب الشرکة التعاونیة ما یعادل الضرر مجاناً ومن ماله الخاص، وفی صورة التأخیر، فمضافاً إلى التزامه بأداء هذا التعهد یدفع یومیاً مبلغ ریال واحد لکل ثلاثة ألاف ریال فی ذمّة العامل، وأنّ مجرّد اظهار نظر الشعبة بالنسبة لمیزان الخسارة والضرر معتبر، والعامل ضمن عقد الصلح المذکور یسقط عن نفسه أی حق للاعتراض فی هذا المورد».

فما هو نظر سماحتکم فی شروط عقد المضاربة، وهل المضاربة جائزة أم لا؟

الجواب: لا إشکال فی مثل هذه الشروط الموجودة فی عقد خارجی لازم.

(السؤال 562): فی الآونة الأخیرة قامت شرکة تعاونیة بعقد معاملة مع مؤسسة انتاجیة، وعلى أساس هذا العقد یتمّ دفع مبلغ معین کقرض للمؤسسة المذکورة، حیث تقوم هذه المؤسسة باستثمار أرباح عملها الانتاجی الذی یبلغ 40% على الأقل سنویاً بدفع 30% من هذا الربح إلى الشرکة التعاونیة المذکورة. ومن جهة أخرى فالشرکة التعاونیة تفتح حساباً خاصاً لهذا المنظور وتجمع المبلغ مورد الحاجة من أموال المودعین لدیها الذین یستثمرون أموالهم فی هذا الحساب المصرفی. وبدیهی ومن أجل جذب الرسامیل أیضاً قامت هذه الشرکة التعاونیة من البدایة بطرح المسألة مع هؤلاء المستثمرین بهذه الصورة، وهی أنّ ربح الشرکة التعاونیة من هذه الأموال 30%، حیث تأخذ الشرکة لنفسها 8% منه بعنوان حق جهدها المبذول، وتدفع الباقی وهو 22% لأصحاب الأموال المودعة لدیها، وبما أنّ هذه الأرقام یتمّ تعیینها بصورة قطعیة، فهل فی ذلک إشکال؟

الجواب: إذا کان ربح المؤسسة المذکورة أکثر من هذا المقدار فلا إشکال.

(السؤال 563): إذا احتاجت شرکة معینة ـ من أجل تهیئة المال مورد الحاجة ـ إلى مشارکة أشخاص حقیقیین أو حقوقیین. فطالب هؤلاء الأشخاص ـ لغرض التعاون والمشارکة مع هذه الشرکة ـ ضمانات فی دفع الأرباح المتعلقة بأموالهم کما هو الحال فی المصارف والشرکات الحکومیة، وکذلک طالبوا بضمان استرجاع أصل رأس مالهم، فما هو رأیکم بالنسبة للضمانات المذکورة؟

الجواب: الطریق الوحید لشرعیة هذه الأعمال أن تقوم المضاربة على أساس أسهم المنافع، ولکن یشترط فی عقد خارجی لازم «أی معاملة اُخرى مثل بیع وشراء بعض الکتب» أنّه إذا حصل فی المضاربة المذکورة ربح أقل من عشرین بالمائة أو أکثر فیتمّ تعویضه، وکذلک بالنسبة إلى الخسارة المحتملة فی رأس المال.

(السؤال 564): إذا اشترک عدّة أشخاص وجمعوا أموالهم ودفعوها إلى شخص آخر على أن یدفع لهم فی کل شهر ربحاً معیناً، ثم یقوم المساهمون أی أصحاب المال بالإقتراع فیما بینهم، ویدفعون جمیع الربح لذلک الشهر إلى أحدهم الذی خرجت القرعة باسمه، وبعد أن تنتهی الدورة ویستلم المساهمون کلهم الأرباح، یسترجعون رأس مالهم من ذلک الشخص العامل، فما حکم هذا العمل شرعاً؟

الجواب: إذا کان الربح المذکور حصل من خلال المضاربة وتمّ تقسیمه بین هؤلاء الأشخاص برضاهم، فلا إشکال.

 

 

الفصل التاسع عشر أحکام الإجارةالفصل الواحد والعشرون أحکام الحجر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma