النقد والنسیئة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
معاملة السلفالخیارات

(السؤال 520): إذا اشترى شخص بضاعة بالمال المتداول بصورة نسیئة، ولکنّه لم یدفع الثمن لعدّة سنوات بلا سبب مقبول، والآن مضى على تلک المعاملة 20 عاماً تقریباً وتغیّرت الأثمان، وخاصة العملة الصعبة، تغیّراً کبیراً، وأراد الآن دفع ثمن تلک البضاعة فهل یدفع الثمن بالمقدار الذی کان علیه یوم المعاملة، أم یدفعه بقیمته الحالیة التی تضاعفت عشرة أضعاف؟

الجواب: یجب علیه دفع الثمن بقیمة الیوم، أی یأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع قیمة متوسط البضائع المختلفة، ویدفع دینه طبقاً لهذا المعیار.

(السؤال 521): نظراً لأنّ الشرکة التعاونیة ترید عقد معاملات بشکل أقساط مع الآخرین بحیث تشتری البضاعة نقداً وتبیعها على شکل أقساط، فهل هذه المعاملة شاملة لجمیع أنواع البضائع القابلة للبیع و الشراء مثل «اللوازم البیتیة، السیارة، الأراضی، البیوت، البساتین والأشجار وأمثال ذلک»، أم تصدق فقط على المواد الأولیة أوبضاعة خاصة؟

الجواب: لا فرق فی بیع الأقساط بین المبیعات المختلفة.

 

معاملة السلفالخیارات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma