الخیارات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوى الجدیدة الجزء الثالث
النقد والنسیئةبیع الفضولی

1 ـ خیار الشرط

(السؤال 522): تنازع شخص مع آخر فقتله، وتمّ تعیین الدیة فی عام 1979 م بمبلغ 000/18 أفغانی (نقود أفغانستان) ولکن بما أنّ القاتل لا یمتلک هذا المال نقداً فقد باع أرضه بیعاً جائزاً (أی جائز الفسخ) بحیث إنّه متى دفع ذلک المبلغ من المال فإنّه یسترد الأرض. فهل یحق للقاتل أن یدفع المال المذکور ویسترد أرضه؟

الجواب: إنّ خیار الشرط هذا غیر صحیح، ولکن إذا کان مغبوناً عند وقت المعاملة جاز له الاستفادة من حق خیار الغبن.

(السؤال 523): إذا باع بیته بصورة نسیئة، وفی ضمن العقد شرط أنّه إذا امتنع المشتری من دفع الثمن فی الموعد المقرر، فإن البائع له الحق فی فسخ المعاملة، ولکنّه لم یعیّن مدّة الاستفادة من الخیار المذکور. ونظراً لضرورة تعیین مدّة خیار الشرط فی العقد، فهل هذه المعاملة صحیحة شرعاً؟

الجواب: لا إشکال فی هذه المعاملة وهذا الشرط، ویتمّ الاستفادة من الحق المذکور طبقاً للسائد فی العرف والعادة الجاریة، وضمناً لابدّ من الالتفات إلى أنّ فساد الشرط لا یؤدّی إلى فساد العقد.

(السؤال 524): إنّ المتداول فی بعض العقود لغرض تجدید العقد، أن یفرض مبلغ معین من قبل المتعاقدین لکی یدفع إلى أحدهما فیما لو لم یلتزم الطرف الآخر بالعقد أو تأخر فی إتمامه. مثلاً فی معاملة البیع یشترط أنّه إذا لم یتحرک البائع على مستوى إکمال الوثیقة الرسمیة للعقد فإنّه یجب أن یدفع ملیون توماناً إلى المشتری، أو معاملة بناء عمارة مثلاً حیث یتمّ التوافق على أساس أنّه إذا لم یسلّم المعمار أو المهندس هذه العمارة کاملة فی الموعد المقرر، یجب علیه دفع 000/100 تومان فی کل شهر بعد الموعد المقرر بسبب التأخیر إلى صاحب المشروع. بمعنى أنّ کل واحد من الطرفین یتوقع الخسارة ومقدارها فی حال التأخیر، فی حین أنّ الخسارة یمکن أن تکون أکثر أو أقل من المبلغ المذکور، أو قد لا تکون خسارة واقعاً. ونظراً إلى أنّ المادة 10 و 230 من القانون المدنی الإیرانی یسمح بمثل هذا الشرط فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالیة:

أ) مدى مشروعیة هذا العمل؟

الجواب: یمکن تصحیح ذلک بنحو مشروع بطریقین: الأول: أنّ نوجب حق الفسح بوجود التأخیر، ولکنّ حق الفسخ مشروط بدفع المبلغ المعین بعنوان ما یقابل الخسارة. الثانی: أن لا نقول بفسخ المعاملة، بل نرضا بالتأخیر، وأمّا الخسارة المتوقعة فهی مذکورة ضمن العقد، ففی کلتا هاتین الصورتین یجوز استلام المبلغ المذکور.

ب) على فرض مشروعیة الشرط، فإذا فوّض انتخاب المتعهد أو دفع قیمة المبلغ المذکور إلى المتعهد. أی تقرر أنّ المقاول إمّا أن یتمّ المعاملة المتفق علیها، أو یدفع المبلغ المذکور بدلاً عنها، فهل أنّ هذا الأمر یفضی إلى التردد فی أصل المعاملة وبالتالی بطلان العقد، أم لا؟

الجواب: هذا الأمر لا یوجب وقوع التردید فی المعاملة بل مفهومه أنّ المعاملة إذا فسخت فیجب فی مقابل حق الفسخ هذا دفع المبلغ المعین.

ج) إذا تعهد المقاول ضمن عقد المعاملة أنّه إذا لم یتمّ المشروع أو تأخر فی تنفیذه حتى لو کان السبب منسوباً لشخص ثالث فإنّه یدفع المبلغ المقرر أیضاً (أی أنّه یضمن بشکل مطلق) فما حکم هذه المسألة؟

الجواب: لا فرق فی الفرضین المذکورین بین سبب التأخیر والخسارة.

د) إذا اشترط ضمن العقد أنّه فی صورة امتناع المقاول عن تنفیذ مضمون العقد فإنّه یتعهد بإکمال المعاملة وکذلک دفع مبلغ معین، فما حکم هذه المسألة؟

الجواب: إذا کان الشرط یتعلق بالتأخیر فلا إشکال.

هـ) إذا تعذر علیه إتمام المشروع بسبب الأوضاع والأحوال الموجودة، أی أنّه تعذر علیه تنفیذ ما تعهد بالقیام به لیس لعدم إمکانه بل لعسره وصعوبته، فهل مع ذلک یضمن دفع المبلغ المعین فی مقابل عدم التنفیذ أو التأخیر فی تنفیذ المشروع؟ وهل یحق للحاکم فی هذه الصورة تعدیل المبلغ المعین کعوض للتأخیر؟

الجواب: إذا کان الشرط مطلقاً، وکان الفهم العرفی شاملاً لهذه الصورة أیضاً، فیجب العمل طبقه.

(السؤال 525): إذا تمت المعاملة ولم یدفع المشتری ثمن المعاملة أو قسماً منها فی الموعد المقرر، ثم باع المثمن لشخص آخر فهل یتمکن البائع الأول فسخ المعاملة واسترجاع المثمن من ید المشتری الثانی؟ وإذا کان المشتری فی المعاملة الاُولى قد دفع للبائع صکاً مصرفیاً، ولم یکن للصک رصید فی الموعد المقرر، فهل یختلف الحکم فی المسألة؟

الجواب: إذا شرط علیه الدفع فی الموعد المقرر، وتخلف المشتری عن الشرط فللبائع خیار تخلف الشرط، فإذا کانت عین المال قد انتقلت إلى شخص آخر، فیجب على المشتری المتخلف أن یدفع المثل أو القیمة للبائع.

 

2 ـ خیار العیب

(السؤال 526): اشتریت أنا وزوجتی بیتاً سکنیاً بالمناصفة، ولدى التحقیقات الأولیة فی المعاملة لم نجد عیباً مهماً فی معالم البیت. وبعد عشرین سنة وبسبب مرور الزمان واستهلاک المبنى عزمنا على اجراء ترمیمات سطحیة من قبیل تجصیص البیت. ولهذا قمنا بإزالة الجص السابق عن جدران وسقف البیت إلى أن ظهر الآجر. وعندما ظهر الآجر اتضح أنّ ضلع البیت فی حدود 17 متراً لا یقف على أساس متین. بمعنى أنّ جدران الطبقة الأرضیة (السرداب) تمّ تشییدها بالآجر من سطح الأرض إلى سقف السرداب، ومن هناک إلى سقف الطابق الأول لم یتمّ بناء جدار للبیت حیث تمّت الاستفادة من جدار بیت الجیران وبناء سقف البیت علیه، وکان البائع للبیت وهو البانی له على علم بهذا النقص الخفی، وعلى هذا الأساس هل یُلزم البائع شرعاً بإفهام المشتری هذا العیب والنقص فی البناء؟ وإذا کان الجواب إیجابیاً فهل هو مدین لنا الآن؟

الجواب: إذا کان هذا الأمر یعدّ فی نظر أهل الخبرة عیباً وذکروا له مبلغاً من المال فی مقابل هذا النقص فیحق للمشتری استرجاع ما به التفاوت من البائع.

(السؤال 527): إذا باع شخص بیته لشخص آخر، وانتبه المشتری بعد المعاملة إلى أنّ المنزل المذکور واقع فی مشروع البلدیة التی یحقّ لها هدمه (مثلاً بسبب عبور اسلاک الضغط العالی فوقه) والمتعارف أنّ صاحب البیت یتقبل دفع خسارة مثل هذه البیوت طبقاً للقیمة التی یحددها أهل الخبرة. ومع الالتفات إلى هذا المعنى إذا کانت قیمة البیت أقل من القیمة التی اتفق علیها فی العقد، فهل یحسب ذلک من العیب؟ وإن لم یکن هناک تفاوت فی القیمة، فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ صاحب البیت یجب علیه السعی لحل هذه المشکلة فهل یحسب ذلک من العیب؟

الجواب: إن ذلک یحسب من العیوب على أیّة حال.

(السؤال 528): إذا أسقط طرفا المعاملة کافة الخیارات فی ورقة العقد، فهل یمکن للمشتری بسبب ادعائه وجود العیب فی المبیع مطالبة البائع بالأرش، وبعبارة اُخرى هل تسقط المطالبة بالأرش عند إسقاط الخیارات کافّة مضافاً إلى سقوط خیار العیب؟

الجواب: نعم، تسقط المطالبة بالارش أیضاً.

(السؤال 529): إذا تمّت المعاملة بین شخصین بالنسبة إلى وسیلة نقلیة (مثل سیارة أو دراجة بخاریة وأمثال ذلک) وأخذ البائع بعهدته جمیع الإشکالات القانونیة والشرعیة للمبیع. ولکن اتضح للمشتری بعد ذلک أنّ رقم الدراجة البخاریة المبیعة مزور، وأنّ الشرطة ستوقف مثل هذه الدراجة البخاریة. فطلب المشتری بواسطة القانون استرجاع الثمن الذی دفعه للبائع، لاحتمال کون الدراجة مسروقة. والجدیر بالذکر أنّه لا یوجد من یدعی ملکیة هذه الدراجة البخاریة غیر البائع، وبالنظر إلى قاعدة الید ومالکیتها فهل أنّ کون الرقم مزوراً یوجب فسخ المعاملة أم یکون عقداً فضولیاً؟

الجواب: للمشتری فی مفروض المسألة حق فسخ المعاملة.

 

3 ـ خیار الغبن

(السؤال 530): یبیع بعض الأشخاص عقاراً ویتعهد البائع فی وثیقة العقد أن یقدم على اجراء الانتقال الرسمی للعقار فی الموعد المقرر. ویستلم الثمن تدریجیاً وعلى عدّة أقساط من زمان إمضاء العقد إلى زمان الانتقال الرسمی ولمدّة عدّة أشهر حیث یقبض فی هذه المدّة بعض الثمن، ومن جهة اُخرى فإنّ المشتری بعد تحویل السند والعقار یتحرک على مستوى إیجاد تغییرات فی هذا العقار. وبعد أن یحل الموعد المقرر لانتقال السند یدعی البائع الغبن ویمتنع من نقل السند رسمیاً. فإذا کان عقد البیع قد وقع بعد المزایدة وعمل الفحص الرسمی وکان ثمن العقار فی المعاملة أکثر من قیمته فی المزایدة والقیمة لأهل الخبرة، فهل یُقبل ادعاء الغبن من قِبل البائع؟

الجواب: إذا انعقدت هذه المعاملة فی المزایدة، وکان مفهوم المزایدة فی العرف الالتفات إلى الغبن فلیس للبائع حق خیار الغبن، ولکن إذا حدثت المعاملة خارج المزایدة، وتمکن البائع من اثبات کونه مغبوناً فی زمان المعاملة، فله خیار الغبن. وإن لم یتمکن من إثبات ذلک فلا یقبل ادعاؤه للغبن.

(السؤال 531): إذا باع شخص حصته من الإرث بدون اطلاع على القیمة فی ذلک الوقت بمبلغ خمسین الف تومان لأخیه، فی حین أنّ حصته کانت تساوی أکثر من خمسة ملایین تومان؟ ضمناً فإنّ الإخوة المذکورین استشهدوا ببعض العلماء الآخرین على اسقاط جمیع الخیارات، فهل هذه المعاملة صحیحة؟

الجواب: إذا ثبت أنّ حصته کانت تساوی فی ذلک الزمان مبلغاً معیناً وکان جاهلاً بتلک القیمة فلا یشمله اسقاط الخیارات ویمکنه فسخ المعاملة.

 

النقد والنسیئةبیع الفضولی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma