(السؤال 551):إنّ والدتی تعیش الآن فی سنوات الکهولة ولکن مع الأسف صارت مقعدة. وتملک عقاراً وأراضیَ وهبتها إلى ابن اختها فی مقابل اصطحابها معه إلى کربلاء وکذلک یتکفّل نفقاتها فی الحیاة ونفقات الکفن والدفن وأمثال ذلک. وحرمت أبناءها من الإرث، وأیضاً شرطت أنّها ما دامت حیّة فإنّه یمکنه الاستفادة من عوائد هذه الأملاک، ولکنّ ذلک الشخص لم یعمل ببعض الشروط ولم یتکفّل جمیع نفقات حیاتها ومصارف الکفن والدفن. فالرجاء بیان الحکم الشرعی لهذا المورد؟
الجواب: إذا لم یعمل المکلّف الذی کان طرفاً للمصالحة فی الأموال بالشروط المقررة فإنّ تلک المرأة یحق لها فسخ المصالحة، وإذا کانت قد ماتت، وامتنع ذلک الشخص من دفع النفقات اللازمة وفق عقد التصالح، فإنّ الورثة یمکنهم فسخ المصالحة.
(السؤال 552): هل أنّ المصالحة على الثمر غیر الناضج، مع مثله باطلة کما فی بیع غیر الناضج بمثله؟
الجواب: فیه إشکال.