(السؤال 258): أحیاناً یغمى على المریض بسبب مرضه، أو بسبب تزریق حقنة لإجراء عملیة جراحیة، ولا یتمکن من الصلاة، فهل یجب علیه قضاء الصلاة التی لم یأتِ بها؟
الجواب: لا قضاء للصلاة الفائتة فی حالة الإغماء.
(السؤال 259): هل یدور قضاء العبادات مدار فعلیة الحکم، أم یدور مدار تنجز الحکم؟
الجواب: فی کثیر من الموارد یکفی تنجز الحکم، مثل من نام وفاتته الصلاة أو نسیها أو کان فی غفلة عنها.
(السؤال 260): إذا بقی من الوقت ما یکفی للاتیان برکعة واحدة أو رکعتین، والباقی یقع خارج الوقت، فهل هذه الصلاة تحسب أداءً أم قضاءً، أم أداءً وقضاءً؟
الجواب: تقع الصلاة أداءً حتى لو أتى برکعة واحدة منها فی الوقت.