(السؤال 465): ما هو تعریف الرقص من الناحیة الشرعیة؟ وما حکمه بنظر سماحتکم؟
الجواب: لا یجوز الرقص إلاّ للزوجة أمام زوجها، وباقی أشکال الرقص فیها إشکال، والرقص أمر عرفی وهو اجراء حرکات موزونة بحیث یعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص، ولو کانت هناک مصادیق مشکوکة فلا تحرم.
(السؤال 466): بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها، فالرجاء بیان حکم المال الذی یدفع لمجالس الرقص خاصة فی أجواء العرس، بالنسبة إلى الدافع والمستلم؟
الجواب: دفع واستلام هذا المال حرام.
(السؤال 467): ما حکم تلاحم الأیدی؟
الجواب: إذا کان مرادکم من ذلک هوالرقص فالرقص حرام إلاّ رقص المرأة لزوجها.