(السؤال 601): جاء فی رسالتکم العملیة (توضیح المسائل): «إذا خاف على نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج، فیجب علیه الزواج» فالرجاء بیان ما یلی:
أ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بریبة، تبرج المرأة، مناغمة المرأة للرجل الأجنبی وأمثال ذلک؟
الجواب: یشمل جمیع هذه الذنوب.
ب) فی عبارة «الوقوع فی الذنب بسبب عدم الزواج» هناک احتمالان:
1 ـ إذا ارتکب الذنب بسبب عدم الزواج وبعد ذلک صار الزواج واجباً علیه.
2 ـ أن یکون لدیه میل شدید لارتکاب الذنب بسبب عدم الزواج، وقبل ارتکاب الذنب یجب علیه الزواج، فأیّ الاحتمالین هو المراد؟
الجواب: المراد هو الاحتمال الثانی.
ج) هل أنّ هذا الحکم «یجب الزواج على من خاف الوقوع فی الذنب بسبب عدم الزواج» یشمل الزواج الدائم والمؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط؟
الجواب: لا فرق.